Skip to main content

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

29 يناير 1986

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 67 لسنة 1972 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 م بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 أغسطس 1968 م بفرض رسم إضافي للأغراض الخيرية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول ديسمبر 1981 م بفرض رسم بيع التبغ المستورد.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته رقم 19 لسنة 1985 م المؤرخة في 10 نوفمبر 1985 م، وأمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة بكتابه المؤرخ في 1985.11.23 م.

قررت

مادة 1 

تحدد قيمة الاشتراك المقرر لتغطية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة بواقع 1% واحد في المائة من المرتب او الاجر او الدخل المفترض.

وتطبق بشأن الاشتراك المذكور ذات الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 2 

تزاد قيمة الرسوم الاضافية المخصصة للأغراض الخيرية بواقع ½2% اثنين و نصف في المائة بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم ½7% سبعة ونصف في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج.

مادة 3 

تزاد قيمة الرسوم المفروض على بيع التبغ المستورد بواقع ½2% د.ل دینارین ونصف عن كل كيلو جرام واحد بحيث تصبح 6.370 ستة دنانير وثلاثمائة وسبعين درهما.

مادة 4 

تحال لصندوق الضمان الاجتماعي الإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الإيرادات الأخرى المقررة لتمويل المعاشات الاساسية بصفة دورية – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جبايتها أو من تاريخ تخصيصها بالميزانية العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1986 م وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 29 ینایر 1986 م.