أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 205 لسنة 1986 م بشأن تحديد الأنشطة المنزلية في مقام تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي 

نشر في

قرار رقم 205 لسنة 1986 م بشأن تحديد الأنشطة المنزلية في مقام تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تعتبر من الانشطة المنزلية النشاطات التي تزاول من قبل أصحابها داخل منازلهم دون أن تتطلب مزاولتها الحصول على ترخيص وفقا للتشريعات النافذة وذلك كتربية الطيور والحيوانات الداجنة وغزل الصوف ونسجه وصناعة الاكلمة وغيرها من الصناعات المنزلية واليدوية.

مادة 2 

لا تعتبر ايرادا لطالب المعاش الأساسي في نطاق تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية المبالغ التي يحصل عليها من ناتج الأنشطة المنزلية المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وذلك في حدود ثلثي قيمة المعاش الأساسي المستحق شهريا.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 1986.01.01 م.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 12 أبريل 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.