قرار رقم 205 لسنة 1986 م بشأن تحديد الأنشطة المنزلية في مقام تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 12 أبريل 1986
- الرقم: 205
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الضمان الاجتماعي, المالية
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 205 لسنة 1986 م بشأن تحديد الأنشطة المنزلية في مقام تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985 م.
- وعن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1986 م بشأن إصدار لائحة المعاش الأساسي.
قررت
مادة 1
تعتبر من الانشطة المنزلية النشاطات التي تزاول من قبل أصحابها داخل منازلهم دون أن تتطلب مزاولتها الحصول على ترخيص وفقا للتشريعات النافذة وذلك كتربية الطيور والحيوانات الداجنة وغزل الصوف ونسجه وصناعة الاكلمة وغيرها من الصناعات المنزلية واليدوية.
مادة 2
لا تعتبر ايرادا لطالب المعاش الأساسي في نطاق تطبيق أحكام قانون المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية المبالغ التي يحصل عليها من ناتج الأنشطة المنزلية المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وذلك في حدود ثلثي قيمة المعاش الأساسي المستحق شهريا.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من 1986.01.01 م.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 12 أبريل 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قانون رقم 3 لسنة 2024 م بشأن تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
قانون رقم 2 لسنة 2024 م بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إجراءات انتهاء خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة
-
قرار رقم 23 لسنة 2024 م بتمديد مدة خدمة
-
منشور صادر من صندوق الضمان الإجتماعي
-
قرار رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 406 لسنة 2022 م بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2021 م وتقرير أحكام
-
قانون رقم 1 لسنة 2022 م بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
منشور وزير المالية رقم 1 لسنة 2022 م بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 406 لسنة 2022 م المعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2022 م بشأن تحديد نسب الاشتراكات وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 448 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن المعاشات الضمانية
-
قرار رقم 444 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1079 لسنة 1991 م بإصدار لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش
-
قرار رقم 92 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
-
قرار رقم 58 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1 لسنة 2021 م بصرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي
-
قرار رقم 8 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لوضع مقترح لزيادة قيمة المعاش الأساسي
-
قانون رقم 2 لسنة 2020 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين
-
قانون رقم 1 لسنة 2018 م بتعديل بعض أحكام قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 5 لسنة 2017 م بإلغاء القانون رقم 16 لسنة 2013 م بشأن تعديل قانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي
-
قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م
اترك تعليقاً