قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 67 لسنة 1986 م بشأن تمويل المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تحدد قيمة الاشتراك المقرر لتغطية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة بواقع 1% واحد في المائة من المرتب او الاجر او الدخل المفترض.

وتطبق بشأن الاشتراك المذكور ذات الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1981 م واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 2 

تزاد قيمة الرسوم الاضافية المخصصة للأغراض الخيرية بواقع ½2% اثنين و نصف في المائة بحيث تكون القيمة الإجمالية لتلك الرسوم ½7% سبعة ونصف في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة من الخارج.

مادة 3 

تزاد قيمة الرسوم المفروض على بيع التبغ المستورد بواقع ½2% د.ل دینارین ونصف عن كل كيلو جرام واحد بحيث تصبح 6.370 ستة دنانير وثلاثمائة وسبعين درهما.

مادة 4 

تحال لصندوق الضمان الاجتماعي الإيرادات المنصوص عليها في هذا القرار وغيرها من الإيرادات الأخرى المقررة لتمويل المعاشات الاساسية بصفة دورية – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ جبايتها أو من تاريخ تخصيصها بالميزانية العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يناير 1986 م وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly