أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي

نشر في

قرار رقم 17 لسنة 2007 م بتقرير بعض الأحكام في شأن رسوم تمويل المعاش الأساسي

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 44 لسنة 1970 مسيحي، بشأن فرض ضريبة الجهاد.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 مسيحي، بإصدار قانون الجمارك، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي، بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته واللوائح والقرارات المنفذة له
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي، بشأن الضريبة على العقارات وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992 مسيحي، بشأن ضريبة الإنتاج والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1428 ميلادية، بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 67 لسنة 1986 مسيحي، بشأن تمويل المعاش الأساسي
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 377 لسنة 1423 ميلادية، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 67 لسنة 1986 مسيحي، بشأن تمويل المعاش الأساسي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1373 و.ر، بشأن تعديل فئة ضريبة ورسم خيري مفروضين على سلعة السجائر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 92 لسنة 1425 ميلادية، بإضافة حكم للمادة الثانية عشر من القانون رقم 16 لسنة 1985 مسيحي، بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 207 لسنة 1374 ودر، بإضافة حكم للقرار رقم 92 لسنة 1425 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 277 لسنة 1374 و.ر بزيادة قيمة المعاشات الأساسية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للشعبيات رقم 3 لسنة 1373 ور، بفرض رسم مقابل خدمات التوريد.
  • و على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1374 و.ر 2006 مسيحي، بفرض رسم على سلعة كمالية.
  • و على ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السابع والعشرين لسنة 1374 و.ر، و اجتماعها العادي الأول لسنة 1375 و.ر.

قررت

مادة 1

لأغراض تمويل الزيادة في قيمة المعاشات الأساسية وتغطية أي عجز قد يطرأ عليها، تفرض أو تعدل – بحسب الأحوال – قيمة الرسوم المالية على بعض السلع، وذلك على الوجه المبين في المواد التالية وطبقا للأحكام الواردة بها.

مادة 2

تعدل قيمة الرسم المقرر لصالح تمويل المعاش الأساسي، المفروض على السجائر بموجب المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 124 لسنة 1373 و بر المشار إليه، إلى 10 عشرة دراهم عن كل لفافة سجائر مصنعة محليا و15 خمسة عشر درهما عن كل لفافة سجائر مستوردة.

مادة 3

  • أ- يفرض رسوم على مبيعات البنزين والديزل بقيمة 10 دراهم عن كل لتر منها.
  • ب- يفرض رسم مقداره 250 مائتان وخمسون درهما عن كل عشرة دينارات من بطاقات الدفع المسبق للهواتف النقالة.

مادة 4

تخصص المبالغ الآتية لصالح تمويل المعاش الأساسي :

  • أ- حصيلة الرسوم المفروضة على استخراج وتجديد تراخيص المركبات الآلية، المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 308 لسنة 1374 و.ر المشار إليه 
  • ب- حصيلة ناتج ضريبة العقارات المحددة بالقانون رقم 2 لسنة 1986 مسيحي، فيما يجاوز مساحة 500 متر مربع.
  • ج- ما قيمته 30% ثلاثون بالمائة من إجمالي حصيلة ضريبـة الجهـاد المحددة بالقانون رقم 44 لسنة 1970 مسيحي المشار إليه
  • د- حصيلة ناتج مبيعات السلع المصادرة والمحجوز عليها

مادة 5

تخصص المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القرار لصالح تمويل المعاش الأساسي، وتحـال مـن الجهات التي تتولى جبايتها مباشرة إلى حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي يتم الصرف منه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وفي إطار الميزانيات المعتمدة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.