قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 21 يناير 1986
- الرقم: 148
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: المشروعات الصغرى والمتوسطة
قرار رقم 148 لسنة 1986 م بشأن اعتبار مشروع تقسيم النوفليين من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 116 لسنة 1982 م بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81/13 بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 84/21 بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الاراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة – بشأن اختصاص اللجان الشعبية العامة في البلديات بتقرير المنفعة العامة – لمشروعات المرافق العامة الصادر في 1989.10.13 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 83/184 بشأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للإسكان بالبلدية – للموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية العقارات الواقعة ضمن مشروع إنشاء – سوق شعبي بمحلة النوفليين – واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تقسيم أرض النوفليين، وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والمخطط الفني المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية البلدية طرابلس.
- صدر 21 ینایر 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 781 لسنة 2023 م بشأن نقل تبعية البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 173 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد بتنفيذ مشروع قاعات المؤتمرات ببلدية بني وليد
-
قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن الإذن بنقل مشاريع
-
قرار رقم 506 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم صندوق ضمان الائتمان
-
قرار رقم 427 لسنة 2020 م بشأن إنشاء هيئة مشروعات الكهرباء
-
قرار رقم 516 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق مبادرة للمشروعات الصغرى والمتوسطة
-
قرار رقم 515 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ثقة للمشروعات الصغرى والمتوسطة سبها
-
قرار رقم 519 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ريادة للمشروعات الصغرى والمتوسطة طرابلس
-
قرار رقم 518 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق ابتكار للمشروعات الصغرى والمتوسطة مصراتة
-
قرار رقم 517 لسنة 2013 م بإنشاء صندوق إبداع للمشروعات الصغرى والمتوسطة بنغازي
-
قرار رقم 252 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وتقرير حكم
-
قرار رقم 544 لسنة 2008 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 166 لسنة 2006 م بإنشاء الهيئة العامة للمعارض
-
قرار رقم 825 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مشروع تطوير جزيرة فروة الى صندوق الضمان الاجتماعي
-
قرار رقم 40 لسنة 1985 م بإنشاء مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس
-
قرار باعتبار مشروع تطوير ميناء قصر أحمد التجاري بمصراتة من أعمال المنفعة العامة
-
قرار باعتبار مشروع قيام شركة الاستثمارات الوطنية بإنشاء وحدات سكنية بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
-
قرار في شأن الموافقة على إرساء ممارسة مشروعي توريد وتركيب مقسمين هاتفيين في سبها ومصراتة على شركة بليس البريطانية
-
قرار باعتبار مشروع توسيع شارع الفتح وإقامة حديقة عامة بمدينة طرابلس من أعمال المنفعة العامة
-
قانون رقم 83 لسنة 1971 م بإضافة بعض المشروعات إلى ميزانية التنمية
اترك تعليقاً