قرار رقم 130 لسنة 2014 م، بتقرير حكم في شأن التدريب
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
یمنح الموفد للتدریب 25 %من صافي مرتبه بالداخل إذا زادت مدة التدريب عن 30 ثلاثين یوماً، أما إذا كانت مدة التدريب 30 ثلاثین یوماً فأقل فاحتفظ له بمرتبة كاملاً.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهاتالمعنیة تنفیذه وینشر في الجریدة الرسمیة.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً