قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
2 أغسطس 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أغسطس 2018
- رقم التشريع: 1160
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مفوضية المجتمع المدني
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المجتمع المدني
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001م.بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح التفويض بمهام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 ميلادية.بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 649 لسنة 2013 میلادیة.بشأنتعدیل تسمیة مركز وإ عادة تنظیمه.
- وعلى كتاب عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني رقم 192 المؤرخ في 02/08/2018 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار یشكل مجلس إدار ة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:
- السيد، عبد الحق امحمد القرید < رئیس مجلس الإدارة.
- السيد، فرج عبداالله الفزاني < نائباً.
- السيدة، نهلة المهدي أبوظهیر < عضواً.
- السيد، صلاح الدین أحمد رمضان < عضواً.
- السيد، الطاهر مصري فضل الله المنفي < عضواً.
مادة2
تنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 20/ذو القعدة/ 1439 .
- م 2018/08/02