قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1160 لسنة 2018 م بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني وتقرير حكم

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار یشكل مجلس إدار ة مفوضية المجتمع المدني على النحو الآتي:

  1. السيد، عبد الحق امحمد القرید < رئیس مجلس الإدارة.
  2. السيد، فرج عبداالله الفزاني < نائباً.
  3. السيدة، نهلة المهدي أبوظهیر < عضواً.
  4. السيد، صلاح الدین أحمد رمضان < عضواً.
  5. السيد، الطاهر مصري فضل الله المنفي < عضواً.

مادة2 

تنقل تبعية مفوضية المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly