قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2020
- رقم التشريع: 110
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: مفوضية المجتمع المدني
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: المجتمع المدني
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 110 لسنة 2020 م باعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1605 لسنة 2018 م، بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 286 لسنة 2019 م، باعتماد اللائحة التنظيمية لعمل مفوضية المجتمع المدني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1061 لسنة 2019 م، باعتماد الهيكل التنظيمي لمفوضية المجتمع المدني.
- وعلى ما عرضه وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني بكتابه رقم 919 المؤرخ في 2013/12/22 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
- اعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
- اختصاصات المدير التنفيذي
- اختصاصات ومهام إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- اختصاصات إدارة شؤون المنظمات المحلية
- اختصاصات إدارة شؤون المنظمات الدولية
- اختصاصات ومهام إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني
- اختصاصات ومهام إدارة التخطيط والدراسات
- اختصاصات فروع ومكاتب المفوضية بالمناطق
- اختصاصات مكتب أمانة سر مجلس الإدارة
- اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية
- اختصاصات مكتب الشؤون القانونية والشكاوى
- اختصاصات المكتب الإعلامي
- بدء العمل بالقرار
اعتماد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني
مادة 1
يعتمد التنظيم الداخلي لمفوضية المجتمع المدني وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التنظيمية وفقا لأحكام هذا القرار
اختصاصات المدير التنفيذي
مادة 2
المدير التنفيذي ويمارس اختصاصاته من خلال التقسيمات التالية:
أ- مكتب شؤون المدير التنفيذي ويختص بالقيام بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- تلقي وتوثيق وتصنيف بريد المدير التنفيذي، وتوزيعه عن طريق إرساله إلى الإدارات والمكاتب بالمفوضية كلا حسب اختصاصه وطبقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.
- إعداد المذكرات والمراسلات والتعليمات الصادرة عن المدير التنفيذي، ومتابعة توقيعها وتوثيقها وتوزيعها على الإدارات والمكاتب والجهات المختصة وفقا للتعليمات الصادرة.
- تلقي الموضوعات التي تعرض على المدير التنفيذي، واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
- تنظیم مواعيد المدير التنفيذي والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة المدير التنفيذي، وتنظيم مقابلاته وزياراته، والإشراف على إعداد مكان الإجتماع وتبليغ الأعضاء بمواعيده وبنود جدول الأعمال المزمع مناقشته.
- تدوین وتجميع محاضر اجتماعات المدير التنفيذي، وتسجيلها بسجل المحاضر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتعميم القرارات والتوصيات الواردة بتلك المحاضر.
- تأدية وتنفيذ ما يسند للمكتب من مهام وأعمال أخرى متعلقة بمجال عمله.
ب- أمين سر مكتب شؤون المدير التنفيذي ويختص بالقيام بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- القيام بأعمال الطباعة والتصوير وحفظ المستندات وغيرها من الأعمال التي يكلف بها بناء على تعليمات المدير التنفيذي أو مدير مكتب شؤون المدير التنفيذي.
اختصاصات ومهام إدارة الشؤون الإدارية والمالية
مادة 3
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتتولى القيام بمهامها المحددة بالهيكل التنظيمي من خلال التقسيمات التالية:
أ- قسم الشؤون الإدارية ويختص بما يلي:
الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين واعمال المحفوظات، وأعمال العلاقات وخدمات الموظفين والتدريب، وذلك من خلال الوحدات التالية:
أ- وحدة المحفوظات وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- استلام المراسلات الصادرة من المفوضية والواردة إليها، وتسجيلها بسجل الوارد والصادر حسب الأحوال وتوزيعها وفق التعليمات الصادرة.
- إمساك السجلات والدفاتر المتسلسلة الرقم والتاريخ، وحفظ وتدوين أرقام ونسخ المراسلات الواردة والصادرة والإجراء المتخذ حيالها.
- استلام المستندات والملفات الإدارية والمالية وغيرها من الوثائق من الإدارات والأقسام المختصة وحفظها وتصنيفها بأرشيف المفوضية وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأنها، واستخراج المستندات والبيانات المطلوبة
- إعداد التوصيات اللازمة بشأن إعدام المستندات والملفات الغير صالحة، أو التي انتهت مدة إمساكها القانونية والاشتراك في اللجان المشكلة لهذا الغرض
- تنفيذ أعمال السلامة التنفيذية وتحوطات الأمان، بما يضمن عدم نشوب حريق، أو إتلاف المستندات أو ضياعها.
- إدخال الميكنة في مجال المحفوظات والتوثيق.
- تعميم المنشورات والتعليمات على التقسيمات التنظيمية بالجهاز الإداري.
- تنفيذ الأعمال الأخرى التي تتعلق بشؤون المحفوظات.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تسند للوحدة بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- وحدة شؤون الموظفين وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- تنفيذ القرارات الصادرة بشأن شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والندب والإعارة والإجازات السنوية والمرضية، وإنهاء الخدمة، وغير ذلك من القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة وفق التشريعات النافذة وإعداد القوائم و الترشيحات لشغل الوظائف الشاغرة والترقية إليها.
- فتح السجلات والملفات الشخصية للموظفين، وترقيمها، والمحافظة على محتوياتها وضمان سرية تداولها.
- تنفيذ نظام تقييم أداء الموظفين، عن طريق توزيع تقارير الكفاءة في المواعيد المحددة، ومتابعة تعبئتها واعتمادها من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراء
- اقتراح خطط وبرامج تنمية قدرات ومهارات الموظفين ورفع مناعته الوظيفية، ومتابعة اعتمادها وتنفيذها،
- المشاركة في أعمال اللجان وفرق العمل ذات العلاقة بعمل الوحدة د تحديد الاحتياجات من الأدوات والمعدات المكتبية والقرطاسية بالتنسيق مع الأقسام والوحدات الأخرى بالمفوضية.
- تنظيم عمليات الحضور والانصراف للموظفين وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها في ملفات الموظفين
- المشاركة في إعداد مشروع الملاك الوظيفي السنوي للمفوضية في حدود ما تحتاجه من الموظفين وتقديمه للدراسة والاعتماد ومتابعة ما يحدث عليه من تعديلات وتغيرات.
- تنفيذ الأعمال الأخرى التي تتعلق بشؤون الموظفين، والأعمال الأخرى التي تكلف بها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.
ج- وحدة التدريب وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع الإدارات المختلفة ومتابعة تنفيذها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة والتدريب ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عنهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في إعداد الخطط التدريبية التي تهدف لرفع كفاءة العاملين بالمفوضية ووضع الميزانية اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية الأخرى.
- الإشراف على تنفيذ الخطط التدريبية بالمفوضية.
- إعداد التقارير الدورية بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية بالمفوضية.
- أي أعمال أخرى تكلف تسند للوحدة بما يتماشى مع اختصاصاتها.
د- وحدة العلاقات العامة وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم
- إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي المفوضية وفق التشريعات النافذة.
- القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالمفوضية
- تقديم الخدمات للموظفين بالمفوضية بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم و إتمام إجراءاتهم ومصالحهم لدى الجهات المختصة من استخراج وتجديد البطاقات الشخصية وجوازات السفر وسحب المرتبات من المصارف وسداد أقساط الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها من الخدمات
- مراجعة مصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي والمصارف، وغيرها من الجهات التنفيذية والخاصة
- إنجاز الأعمال التي تتعلق بالمفوضية وتسليم واستلام المراسلات المتعلقة بذلك، وذلك طبقا للتعليمات الصادرة بالخصوص م إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تسند للوحدة بما يتماشى واختصاصاتها.
ه- وحدة الخدمات والحركة والسلامة المهنية وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية
- متابعة أعمال النظافة اليومية للتقسيمات التنظيمية والمقار الإدارية التابعة للمفوضية.
- الإشراف على تقديم الخدمات لمنتسبي الوحدات الإدارية بالمفوضية.
- تسديد مصروفات الهواتف النقالة، والأرضية والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات.
- الإشراف على وسائل النقل التابعة للمفوضية وإجراء الصيانة اللازمة.
- تشغيل وصيانة كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية وصيانة الهواتف، وإنارة وصيانة مقر المفوضية.
- اقتراح شراء وتوريد مستلزمات الصيانة والتشغيل، بالتنسيق مع الأقسام واللجان المختصة.
- تنفيذ تحوطات الأمن والسلامة العامة، بما يضمن عدم حدوث أي حريق أو حوادث أثناء العمل أو بسببه
- الإشراف على السيارات والمركبات المملوكة للمفوضية ومتابعة إجراءات ترخيص قيادتها وإجراءات تأمينها، والإشراف على السائقين، إتخاذ كافة الإجراءات الإدارية حيال حوادث المرور أو سرقتها آو نتم بعض محتوياتها.
- تنفيذ أعمال النقل والتنقل لإنجاز أعمال المفوضية، وتوفير السيارات للإدارات والمكاتب بما يضمن إنجاز
أعمالها الخارجية والاتصال بالجهات ذات العلاقة بالسرعة المطلوبة وفي المواعيد والأماكن المحددة.
- إجراء الصيانة للمركبات الآلية، بما يضمن إطالة عمرها وتحسين أدائها، بالتنسيق مع الأقسام المختصة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.
- أي أعمال أخرى تسند للوحدة بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- قسم الشؤون المالية ويختص بما يلي:
مهام ومسؤوليات إعداد الحسابات التنفيذية وتجهيز الميزانيات الختامية والتقديرية، والإشراف على أعمال إيرادات المفوضية وتحصيلها، وتنفيذ أوامر الشراء، وتخزين موجودات المفوضية وأصولها المتداولة، وذلك من خلال الوحدات التالية:
أ- وحدة الشؤون المالية وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- إعداد مشروع الميزانية التسييرية وميزانية التحول بالتنسيق والتعاون مع الإدارات بالمفوضية والمكاتب والفروع وفقا للتشريعات النافذة ومباشرة أعمال تنفيذها طبقا للبنود المدرجة بها.
- إمساك السجلات والدفاتر المالية المنصوص عليها في التشريعات واللوائح المالية النافذة وإجراء القيود المحاسبية اللازمة من واقع المستندات الفعلية للصرف.
- إعداد المرتبات والمستحقات للعاملين بالمفوضية وفروعها والمتعاملين معها وإعداد كشوفات الضمان الاجتماعي والضرائب المتعلقة بها.
- التأكد من كافة المستندات والوثائق المالية ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات القانونية وصحة المبالغ الواردة بها وذلك قبل عمليات الصرف
- إصدار تذاكر السفر للعاملين الموفدين في مهام رسمية وصرف علاوة السفر والمبيت وصرف العهد الخالية به
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على أصول الممتلكات الخاصة بالمفوضية وفروعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
- المشاركة في عمليات الجرد السنوي والتفتيش النهائي ومقارنة النتائج بإصدار السجلات والدفاتر المالية بالمفوضية
- استلام الإيرادات النقدية والصكوك بموجب إيصالات قبض وإيداعها بحساب المفوضية بالمصارف ومتابعة تحصيل مستحقات المفوضية طرف الغير.
- إصدار الصكوك للمدفوعات بموجب أذونات صرف بعد مراجعتها والتأكد من استيفائها للمستندات اللازمة للصرف
- الإشراف والمتابعة المستمرة لأعمال الخزينة وإعداد التقارير والقوائم المالية ومذكرات التسوية الشهرية والتأكد من استيفاء الإجراءات الموضوعية والشكلية المطلوبة والمعاملات المالية التي ترد عليها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على ما يوجد بالخزينة من صكوك ومبالغ نقدية ومستندات مالية أخرى
- إعداد الحسابات الختامية والتقارير المالية الدورية عن موقف اعتمادات كل من يراه المركز المالي لبنودها وأية تقارير تطلبها الجهات الرقابية
- دراسة تقارير التفتيش المالي وإعداد الرد اللازم عنها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.
- أية أعمال أخرى تسند للوحدة بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- وحدة المشتريات والمخازن وتتولى القيام بالمهام والمسؤوليات التالية:
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن وإمساك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة، والعمل على تحديد احتياجات المفوضية من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية وغيرها.
- المحافظة على أصول المفوضية الثابتة والمنقولة وصيانتها وإمساك السجلات الخاصة بها، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار المفوضية وممتلكاتها.
- القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
- تنظيم وترتيب المخازن وحمايتها وضمان رقابة فاعلة عليها، واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن، والتصرف في المخزون الراكد وفقا لما تجيزه التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الوحدة.من أية أعمال أخرى تسند للوحدة بما يتماشى واختصاصاتها.
اختصاصات إدارة شؤون المنظمات المحلية
مادة 4
إدارة شؤون المنظمات المحلية وتتولى القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة بالهيكل التنظيمي عن طريق الأقسام التالية
أ- قسم التسجيل والتوثيق ويختص بما يلي:
- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد وإشهار منظمات المجتمع المدني المحلية وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك
- منح وتنظيم أسماء منظمات المجتمع المدني المحلية بما يضمن تفادي الازدواجية في اسمائها وتكرارها أو تشابهها، وذلك باعتماد الأصلية التي تكفل ذلك.
- استلام ودراسة المستندات المتعلقة بتأسيس منظمات المجتمع المدني المحلية وتعديلاته وإصدار المستندات والرسائل اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
- إمساك السجلات الخاصة لقيد منظمات المجتمع المدني المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الطلبات والتعديلات والتأشيرات المتعلقة بها.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شطب قيد أوحل منظمات المجتمع المدني المحلية طبقا للتشريعات النافذة.
- العمل على تطوير اللوائح المنظمة العملية التسجيل والإشهار وكذلك النماذج المستخدمة قبطي يتماشى واحتياجات العمل.
- إدخال الميكنة في مجال تسجيل وتوثيق إجراءات المنظمات المحلية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم طه.
- أي أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- في قسم السياسات والتوعية ويختص بما يلي.
- إدارة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منظمات المجتمع المدني المحلية والعمل على نشر البيانات بما يفي بضوابط الشفافية في التعامل مع هذه المنظمات.
- الإشراف على تنفيذ الآليات اللازمة لتقييم أداء منظمات المجتمع المدني المحلية ومستوى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
- رصد التجاوزات والانحرافات و الأخطاء والمخالفات التي قد تحدث من منظمات المجتمع المدني المحلية أثناء مزاولة نشاطاتها وإصدار الإنذارات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة والشكاوى.
- استلام ودراسة التقارير الدورية من منظمات المجتمع المدني المحلية.
- تقديم الرأي الفني والمتخصص لمنظمات المجتمع المدني المحلية.
- العمل على تصنيف منظمات المجتمع المدني المحلية من حيث مستوى توافر شروط ومقومات تنفيذ المهام المناطة بها.
- اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لإعداد الكوادر الفاعلة لمنظمات المجتمع المدني المحلية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم طه.
- أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
اختصاصات إدارة شؤون المنظمات الدولية
مادة 5
إدارة شؤون المنظمات الدولية وتتولى القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة بالهيكل التنظيمي عن طريق الأقسام التالية:
أ- قسم التسجيل والتوثيق ويختص بما يلي:
- تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بقيد منظمات المجتمع المدني الدولية، وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك
- استلام ودراسة طلب إذن العمل المقدم من منظمات المجتمع المدني الدولية وإعداد المذكرات اللازمة بذلك وفقا للتشريعات النافذة
- إمساك السجلات الخاصة لقيد منظمات المجتمع المدني الدولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد الطلبات والتعديلات والتأشيرات المتعلقة بها.
- العمل على تصنيف منظمات المجتمع المدني الدولية من حيث مستوى تنفيذ مهامها ونشاطاتها ومدى التزامها بضوابط العمل داخل الدولة الليبية.
- إدخال الميكنة في مجال تسجيل وتوثيق إجراءات المنظمات الدولية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم.
- أية أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- قسم السياسات والتطوير الفني ويختص ہمایلي:
- العمل على تطوير اللوائح المنظمة لعملية القيد أو منح أذونات العمل المنظمات المجتمع المدني الدولية وكذلك النماذج المستخدمة بما يفي ويتماشى واحتياجات العمل به إدارة.
- تطوير وتحديث قاعدة بيانات شاملة لمعلومات منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة داخل الدولة الليبية والعمل على نشر البيانات بما يفي بضوابط الشفافية في التعامل مع هذه المنظمات.
- الأشراف على تنفيذ الآليات اللازمة لتقييم أداء منظمات المجتمع المدني الدولية، ومستوى تحقيق أهداف العمل داخل الدولة الليبية.
- رصد التجاوزات والانحرافات والأخطاء والمخالفات التي قد تحدث من منظمات المجتمع المدني الدولية أثناء مزاولة نشاطاتها.
- إصدار الإنذارات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
- تقديم الاستشارات الفنية والقانونية المنظمات المجتمع المدني الدولية لتعريفها بضوابط العمل داخل الدولة الليبية.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن شطب قيد منظمات المجتمع المدني الدولية طبقا للتشريعات النافذة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم ح.أي أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.والشكاوى.
اختصاصات ومهام إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني
مادة 6
إدارة تقنية المعلومات والدعم الفني وتتولى القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة بالهيكل التنظيمي عن طريق الأقسام التالية:
أ- قسم تقنية المعلومات ويختص بما يلي:
- إعداد قاعدة بيانات عن المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية
- تصميم وتنفيذ برامج ومنظومات الحاسب الآلي وصيانتها.
- تطوير استخدام تقنية المعلومات وأجهزة الحاسب الآلي والبرمجيات الخاصة بها.
- المساهمة في إقامة دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات للرفع من كفاءة الأداء وتطوير الكوادر البشرية.
- إدارة وتنفيذ مشاريع نظم المعلومات بالمفوضية والفروع التابعة لها وفق أحدث المعايير وبجودة عالية و إنشاء منظومة للمعلومات وفق أحدث النظم المعلوماتية والحاسوبية وربطها بمراكز التوثيق والمعلومات المحلية.
- الإشراف على صيانة الآلات والمعدات الإلكترونية المستخدمة بالمفوضية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم.
- أية مهام أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- قسم البرمجة والدعم الفني ويختص بما يلي:
- تقديم الرأي الفني بخصوص السياسات المعتمدة في مجالات تقنية المعلومات والإتصالات.
- القيام بأعمال إدارة ومتابعة مواقع المفوضية على شبكة الانترنت وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها ومتابعة ما ينشر على شبكة المعلومات من أخبار تتعلق بنشاط المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية.
- العمل على حماية المعلومات الإلكترونية للمفوضية والفروع التابعة لها.
- القيام بأعمال الصيانة اللازمة لشبكات الحاسوب والبرامج والمنظومات العاملة لهذه الشبكات.
- القيام بأعمال التصميم والتركيب لربط شبكات الحاسوب الخاصة بمرافق المفوضية والفروع التابعة.
- تحديد الاحتياجات والبرامج الحاسوبية اللازمة لتقديم وتطوير خدمات الشبكات.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم.
- أي أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
اختصاصات ومهام إدارة التخطيط والدراسات
مادة 7
إدارة التخطيط والدراسات وتتولى القيام بمهامها واختصاصاتها المحددة بالهيكل التنظيمي عن طريق الأقسام التالية:
أ- قسم التخطيط والتطوير ويختص بما يلي:
- اقتراح وتخطيط السياسات وتحديث الأهداف العامة والتشغيلية للمفوضية
- دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاطات المفوضية وإعداد التقارير عنها.
- الإشراف على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بمفوضية المجتمع المدني.
- الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية ووضع مستهدفاتها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات.
- وضع معايير أداء الخطط الإستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالمفوضية ووحداتها المختلفة ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح السياسات والاستراتيجيات لدمج المجتمع المدني كشريك في عملية الحوكمة الرشيدة داخل الدولة الليبية.
- المشاركة في وضع سياسات واستراتيجيات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية المنظمات المجتمع المدني المحلي.
- متابعة وتطوير السياسات الداعمة لإنشاء الشراكات بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة.
- اقتراح سياسات وخطط لرفع كفاءة الموارد البشرية بمنظمات المجتمع المدني والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
- وضع الآليات لتنفيذ برامج الدعم المالي واللوجستي لمنظمات المجتمع المدني وبما يضمها ويحقق العدالة في توزيع الموارد بين هذه المنظمات.
- للمراجعة الدورية المنهجيات عمل المفوضية والتحقق من مدى فعاليتها لتحقيق مشتقاتها الإعداد التقارير الدورية عن عمل القسم.
- أي أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
ب- قسم الدراسات والبحوث ويختص بما يلي:
- تجميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بعمل منظمات المجتمع المدني وإعداد الدراسات الداعمة لعملهم.
- إعداد الخطط لدعم المرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن مشاركتهم في العمل الأهلي.
- التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل إيجاد سبل التعاون في تنفيذ المشاريع المشتركة المتعلقة.
- إعداد نماذج استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية للقضايا الوطنية من خلال منظمات المجتمع المدني.
- القيام بتنفيذ الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي المتعلقة ببناء قدرات المجتمع المدني وتحديد احتياجاته واقتراح الاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتطويرها.
- إعداد قاعدة بيانات بالمشاريع المنفذة والتي تم دعمها من طرف المفوضية وحفظها ورقيا وإلكترونيا مع الدعم الفني.
- العمل على تبني وتطوير واعتماد منهجيات علمية حديثة لإدارة المشاريع التنموية وتدريب وتطوير العناصر اللازمة.
- إعداد الدراسات عن التجارب المحلية والدولية في دمج المجتمع المدني في عمليات التنمية والحوكمة الرشيدة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل القسم.
- أي أعمال أخرى تسند للقسم بما يتماشى واختصاصاتها.
اختصاصات فروع ومكاتب المفوضية بالمناطق
مادة 8
فروع ومكاتب المفوضية بالمناطق وتمارس اختصاصاتها من خلال التقسيمات التالية:
أ- رئيس الفرع أو مدير المكتب ويختص بالقيام بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- تنفيذ سياسة واستراتيجية مفوضية المجتمع المدني بالمناطق في مجال اختصاص المفوضية وفقا للمهام والواجبات المسندة لفروع ومكاتب المفوضية به.
- التنسيق المستمر مع المفوضية بشأن تنفيذ الأنشطة التي ينظمها الفرع أو المكتب.
- تجميع التقارير الدورية الصادرة عن الفرع أو المكتب وعرضها على المدير التنفيذي ومتابعة ما يتخذ بشأنها من إجراءات.
- استحداث الوسائل التي تمكن المفوضية من التواصل مع الفرع أو المكتب عند الحاجة لذلك.
- تجميع احتياجات الفرع أو المكتب وعرضها على المدير التنفيذي بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
- متابعة ما يرد من المفوضية واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الفرع أو المكتب.
- أي أعمال أخرى تسند إليه بما يتماشى مع اختصاصاته.
ب-امین سرت رئيس الفرع ومدير المكتب ويختص بالقيام بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- القيام بأعمال الطباعة والتصوير وحفظ المستندات وغيرها من الأعمال التي يكتبها بناءعلى تعليمات رئيس الفرع أو مدير المكتبة.
- تلقي وتوثيق وتصنيف بريد رئيس الفرع أو مدير المكتب، وتوزيعه وفقا للتعليمات الصادرة بالخصوص.
- إعداد المذكرات والمراسلات والتعليمات الصادرة عن رئيس الفرع ومدير المكتب ومتابعة توقيعها وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة وفقا للتعليمات الصادرة.
- تلقي الموضوعات التي تعرض على رئيس الفرع أو مدير المكتب، واستيفاء البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
- تنظيم المواعيد والتحضير للاجتماعات التي تعقد برئاسة رئيس الفرع اومدير المكتب.
- تنظيم مقابلاته وزياراته، والإشراف على إعداد مكان الاجتماع وتبليغ المعنيين بمواعيده وبنود جدول الأعمال المزمع مناقشتها و تدوین وتجميع محاضر اجتماعات رئيس الفرع اومدير المكتب، وتسجيلها بسجل المحاضر.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وتعميم التعليمات الواردة بتلك المحاضر.
- أي أعمال أخرى يكلف بها من قبل رئيس الفرع أو مدير المكتبة.
ج- مكتب الشؤون الإدارية والخدمات ويختص بالقيام بالمهام والمسؤوليات الآتية:
- الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بشؤون الموظفين واعمال المحفوظات، وأعمال العلاقات وخدمات الموظفين.
- استلام المراسلات الصادرة من الفرع والواردة إليه، وتسجيلها بسجل الوارد والصادر حسب الأحوال، وتوزيعها وفق التعليمات الصادرة.
- تعميم المنشورات والتعليمات على المنظمات والجهات المعنية.
- استلام المستندات والملفات الإدارية والمالية وغيرها من الوثائق من الإدارات والأقسام المختصة وحفظها وتصنيفها بأرشيف الفرع، وتنفيذ كافة التعليمات الصادرة بشأنها، واستخراج المستندات والبيانات المطلوبة.
- إمساك السجلات والدفاتر المتسلسلة الرقم والتاريخ، وحفظ وتدوين أرقام ونسخ المراسلات الواردة والصادرة، والإجراء المتخذ حيالها.
- تنفيذ أعمال السلامة التنفيذية وتحوطات الأمان، بما يضمن عدم نشوب حريق، أو إتلاف المستندات، أو ضياعها.
- تنفيذ القرارات الصادرة بشأن شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والندب والإعارة والإجازات السنوية والمرضية وإنهاء الخدمة وغير ذلك من القرارات المتعلقة بشؤون الوظيفة
- فتح السجلات والملفات الشخصية للموظفين، وحفظها، وترقيمها، والمحافظة على محتوياتها وضمان سرية تداولها بين المختصين.
- تنفيذ نظام تقييم أداء الموظفين، عن طريق توزيع تقارير الكفاءة في المواعيد المحددة ومتابعة تعبئتها واعتمادها، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.
- تحديد الاحتياجات من الأدوات والمعدات المكتبية والقرطاسية بالتنسيق مع الأقسام والوحدات الأخرى بالمفوضية.
- تنظيم عمليات حضور وانصراف الموظفين وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
- متابعة أعمال النظافة اليومية للتقسيمات التنظيمية والمقار الإدارية التابعة للمفوضية.
- تشغيل وصيانة كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية وصيانة الهواتف وإنارة وصيانة الفرع أو المكتب.
- اقتراح شراء وتوريد مستلزمات الصيانة والتشغيل، بالتنسيق مع الأقسام واللجان المختصة.
- تنفيذ الأعمال الأخرى التي تتعلق بالشؤون الإدارية والخدمات، والأعمال الأخرى التي يكلف بها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
اختصاصات مكتب أمانة سر مجلس الإدارة
مادة 9
مكتب أمانة سر مجلس الإدارة ويمارس اختصاصاته من خلال التقسيمات التالية:
أ- وحدة الجلسات وتختص بما يلي:
- تنظیم اجتماعات مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة
- إعداد ما تطلبه من ومحاضر الاجتماعات به إحالة محاضر الاجتماعات إلى المدير التنفيذي.
- توثيق القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والاحتفاظ بالسجلات المعدة لذلك.
- ما يسند إليها من مهام أخرى
ب- وحدة التنسيق وتختص بما يلي
- استلام وعرض البريد المصادر والوارد لمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
- تنظیم مقابلات واتصالات رئيس مجلس الإدارة وتوفير البيانات والمعاملات التي يطلبها.
- حفظ الوثائق والمستندات ومحاضر الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة.
- ما يسند إليها من مهام أخرى.
اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية
مادة 10
مكتب المراجعة الداخلية ويمارس اختصاصاته من خلال التقسيمات التالية:
أ- وحدة مراجعة المصروفات التسييرية وتختص بما يلي:
- مراجعة استمارات الصرف الخاصة بالمرتبات والمكافآت وما في حكمها.
- مراجعة جميع عمليات الصرف من الميزانية خلال العمل اليومي للمفوضية وما تتطلبه مصلحة.
العمل كالصرف على الأصول الثابتة والمنقولة وما يصدر من قرارات وتكليفات بالعمل الإضافي و الإعانات والمساعدات والعهد التي تصرف لغرض تنفيذ عمل معين.
- ما يسند إليها من أعمال أخرى.
ب- قسم المستخلصات ويختص بما يلي:
- مراجعة جميع العقود والتأكد من شروطها المالية وما مدى مطابقتها للنظم والتشريعات المالية.
- فحص إجراءات استيفاء المستندات التي تزيد الصرف فيما يخص ميزانية التحول بما يحقق رقابة فعالة على الصرفه
- ما يسند إليه من مهام أخرى.
اختصاصات مكتب الشؤون القانونية والشكاوى
مادة 11
مكتب الشؤون القانونية والشكاوى ويمارس اختصاصاته من خلال التقسيمات التالية:
أ- قسم الاستشارات ويختص بما يلي:
- المشاركة في مراجعة القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المفوضية.
- صياغة القرارات التي تصدر عن المفوضية وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية
- إبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تعرض عليه.
- ما يسند إليه من مهام أخرى.
ب- قسم القضايا والشكاوي ويختص بما يلي:
- إعداد المذكرات المتعلقة بالدعاوى والطعون التي ترفع من أوعلى المفوضية.
- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول القضايا المرفوعة أو على المفوضية.
- متابعة القضايا ذات العلاقة بالهيئة مع إدارة القضايا.
- النظر والبت في الشكاوى والتظلمات الإدارية، فيما يخص عمل مؤسسات المجتمع المدني.
- ما يسند إليه من مهام أخرى.
اختصاصات المكتب الإعلامي
مادة 12
المكتب الإعلامي ويمارس اختصاصاته من خلال الأقسام التالية:
أ- قسم الإعلام الخارجي ويختص بما يلي:
- الاهتمام بالمناشط الإعلامية التي تقوم بها المفوضية إعلاميا بالوسائل المتاحة بالخارج.
- متابعة ما تتناوله وسائل الإعلام بالخارج حول المناشط الفنية التي تقوم بها المفوضية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- ما يسند إليه من مهام أخرى
ب- قسم الإعلام الداخلى ويختص بما يلي:
- تغطية مناشط المفوضية إعلاميا بالوسائل المتاحة محليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- الرد على ما تنشره وسائل الإعلام المختلفة على المفوضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- إعداد التقارير الدورية عن سير العمل.
- ما يسند إليه من مهام أخرى.
بدء العمل بالقرار
مادة 13
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني