أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2020 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

نشر في

قرار رقم 89 لسنة 2020 م بشأن منح الإذن بالتعاقد

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، نیشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2017 م بشأن لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية المفوض رقم 139 المؤرخ في 2020/01/27 م.
  • وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يؤذن لوزارة الداخلية بإبرام عقد استشاري للدعم والتطوير عن طريق التكليف المباشر مع شركة  روز بارتنز الإنجليزية بقيمة إجمالية قدرها 31,229,847 واحد وثلاثون مليون ومائتان وتسعة وعشرون وثمانمائة وسبعة وأربعون دولار على أن تتخذ الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تشغيله.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.