قرار رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب و الأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 22, 1984
-
الرقم:1059
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب و الأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية.
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية. وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية و تعديله.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، وعلى اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق مقولة شر کساء لا أجراء.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 31 ديسمبر 1980 م بشأن إصدار النظام الأساسي للشركة العامة للألعاب والأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 17 ديسمبر 1978 م بالاذن بتأسيس شركة عامة للمشروعات الترفيهية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بمذكرته رقم 76 لسنة 1984 م المؤرخة في 15 ديسمبر 1984 م.
قررت
المادة 1
تدمج الشركة العامة للألعاب و الأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية و الشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة مساهمة واحدة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة للألعاب و المشروعات الترفيهية والتربوية وتتبع صندوق الضمان الاجتماعي.
و تمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما و النظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ فروعا أو مكاتب لها في أماكن عملها.
مادة 3
أغراض الشركة هي القيام بما يلي:
- أ. تصنيع واستيراد وتوزيع المواد والأدوات الترفيهية والألعاب الآتية:
- ألعاب الأطفال على اختلاف أنواعها.
- الأدوات والمعدات والملابس والمستلزمات الرياضية.
- معدات وأدوات الترفيه المختلفة.
- الأدوات والمستلزمات التربوية بأنواعها.
- ب. القيام بالخدمات الترفيهية والاجتماعية والثقافية بصورة عامة وذلك عن طريق:
- إنشاء المراكز الترفيهية.
- اقامة وانشاء وادارة وتاجير واستثمار المشروعات للترفيه و التسلية والبرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 4
مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بشكل نهائي بصافي قيمة الناتج من عمليات تقييم أصول وموجودات الشركتين المدمجتين على أن يقسم رأس المال على عدد من الأسهم بحيث تكون قيمة كل سهم منها 100 مائة دينار ليبي.
مادة 6
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي لجنة تتولى تقييم أصول وموجودات الشركتين المدمجتين وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات منه.
مادة 7
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.
ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
مادة 8
تحل الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية المنشأة بموجب هذا القرار محل الشركتين المدمجتين فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل شركة إلا في حدود ما آل إليها من حقوق الشركة وأموالها وممتلكاتها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 9
يتولى صندوق الضمان الاجتماعي شراء الأسهم المملوكة لغير الصندوق في الشركة العامة للمشروعات الترفيهية المدمجة طبقا لأحكام هذا القرار وذلك بالقيمة الاسمية لهذه الأسهم.
مادة 10
تكون للشركة لجنة شعبية تشكل و تحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
مادة 11
يتكون المؤتمر المهني للشركة و تحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.
مادة 12
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لما هو منصوص في القانون رقم 79 لسنة 1975 م المشار إليه.
مادة 13
تكون للشركة بلحنة ادارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة وتتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة لحين تشكيلها.
مادة 14
يلحق بالشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار العاملون بالشركتين المدمجتين والموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار بذات أوضاعهم الحالية.
وعلى هؤلاء العاملين الاستمرار في أعمالهم ولا يجوز لأي منهم أن يترك عمله أو يوقفه إلا اذا أذن له بذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي أو من يفوضه في ذلك.
مادة 15
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 22 ديسمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م
-
قرار رقم 59 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 15 لسنة 2022 م الموافقة على إحلال متعاقد
اترك تعليقاً