أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1060 لسنة 1984 م بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية 

نشر في

قرار رقم 1060 لسنة 1984 م بتشكيل لجنة إدارة الشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية 

اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1059 لسنة 1984 م بشأن دمج الشركة العامة للألعاب والأدوات الرياضية والترفيهية والتربوية، والشركة العامة للمشروعات الترفيهية في شركة واحدة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي بكتابة رقم ص.ض 4 / 24011 المؤرخ في 15 ديسمبر 1984 م.

قررت

مادة 1 

تشكل على الوجه المبين فيما بعد لجنة ادارة للشركة العامة للألعاب والمشروعات الترفيهية والتربوية و تتوئي مباشرة جميع الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للشركة وذلك على حين تشكيلها:

  • أ. الأخت/ فوزية شلابی – أمينة للجنة الادارة.
  • ب. الأخ/ أسعد الفقيه حسن – عضو.
  • ج. الأخ/ يوسف ابراهيم أحمد – عضو.
  • د. الأخ/ سالم على عبد الرحمن – عضو.
  • هـ. الأخ/ محمد على أبو دبره – عضو.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 22 ديسمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.