قرار رقم 37 لسنة 2014 م بشأن تحديد موعد للتصويت على اختيار رئيس للحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي:
المادة 1
حدد المؤتمر الوطني العام يوم الثلاثاء الموافق 29/04/2014م موعدا للتصويت على اختيار رئيس جديد للحكومة المؤقتة،من بين المرشحين السبعة الذين قاموا بعرض برامجهم على المؤتمر الوطني العام بتاريخ 20 جمادي الثاني 1435هـ الموافق 20/04/2014م،وذلك طبقا لما ينص عليه النظام الداخلي بالخصوص.
المادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.
صدر في طرابلس
المؤتمر الوطني العام
بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية.
يوافق 29/04/2014م.
اللجنة التشريعية الدستورية
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً