قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
أصدر القرار الآتي
المحتويات
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة 2,500,000,000,00 مليارين وخمسمائة مليون دينار ليبي لتغطية احتياجات الحكومة المؤقتة في مجالات الدفاع- الداخلية – العدل- الكهرباء -المياه- الصحة وإلى ديوان المؤتمر الوطني العام بقيمة 50,000,000,00 خمسون مليون دينار لتغطية احتياجات والتزامات مالية لديوان المؤتمر الوطني العام وجهاز الحرس الرئاسي.
مادة 2
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للأحكام التالية:
مادة 3
تشكل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام المالية – الدفاع- الداخلية- العدل- الطاقة- الصحة- الزراعة- ديوان المؤتمر الوطني العام لمراقبة أوجه صرف هذه السلفة في الأغراض المخصصة لها.
مادة 4
تكون أولوية الصرف من هذه السلفة لتأمين سيطرة الدولة على الحقول والموانئ النفطية وتأمين الحدود والمدن الليبية التي تعاني من تدهور الوضع الأمني فيها.
مادة 5
على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه نشر تقرير دوري تبين فيه البنود والأبواب والقطاعات التي خصصت لها المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
مادة 6
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2014م بشأن تخصيص ميزانية للطوارئ.
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
الموافق: 8/4/2014م
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً