قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
التصنيف:
-
التاريخ:29 نوفمبر 2021
-
الرقم:30
-
جهة الإصدار:
-
الجهة العامة:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في 3/رمضان 1432 هجرية،الموافق 3/8/2011م وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ المنعقد بتاريخ 12/مارس/2014م.
- ما عرضه السيد رئيس الوزراء المكلف بكتابه رقم م،و،ر،583 و المؤرخ بتاريخ 13/3/2014م
- ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 181 المنعقد بتاريخ 6 جمادى الآخر 1435هـ الموافق 6/4/2014م.
أصدر القرار الآتي
المحتويات
الأذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بقيمة 2,500,000,000,00
مادة 1
يؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة 2,500,000,000,00 مليارين وخمسمائة مليون دينار ليبي لتغطية احتياجات الحكومة المؤقتة في مجالات الدفاع- الداخلية – العدل- الكهرباء -المياه- الصحة وإلى ديوان المؤتمر الوطني العام بقيمة 50,000,000,00 خمسون مليون دينار لتغطية احتياجات والتزامات مالية لديوان المؤتمر الوطني العام وجهاز الحرس الرئاسي.
خضوع السلفة للأحكام التالية
مادة 2
تخضع السلفة المذكورة بالمادة السابقة إضافة إلى ما تنص عليه المادة الحادية عشرة من قانون المصارف للأحكام التالية:
- تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية وحساب ديوان المؤتمر الوطني العام على النحو الموضح بالمادة الأولى من هذا القرار فور صدوره.
- على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام تسديد قيمة السلفة المالية قبل نهاية السنة المالية 2015.
- في حالة عدم قيام وزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام بتسديد السلفة في الموعد المذكور،يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسويتها على قوة الوفر المحقق في أي من حسابات أخرى لوزارة المالية أو ديوان المؤتمر الوطني العام.
تشكيل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام للاختصاصات الآتية
مادة 3
تشكل لجنة من رؤساء اللجان الدائمة في المؤتمر الوطني العام المالية – الدفاع- الداخلية- العدل- الطاقة- الصحة- الزراعة- ديوان المؤتمر الوطني العام لمراقبة أوجه صرف هذه السلفة في الأغراض المخصصة لها.
أولوية الصرف من هذه السلفة
مادة 4
تكون أولوية الصرف من هذه السلفة لتأمين سيطرة الدولة على الحقول والموانئ النفطية وتأمين الحدود والمدن الليبية التي تعاني من تدهور الوضع الأمني فيها.
التزامات على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه
مادة 5
على وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام كل في ما يخصه نشر تقرير دوري تبين فيه البنود والأبواب والقطاعات التي خصصت لها المبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار.
إلغاء قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2014م
مادة 6
يلغى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 27 لسنة 2014م بشأن تخصيص ميزانية للطوارئ.
بدء العمل بالقرار ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 7
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8/جمادى الآخر/1435 هجرية
الموافق: 8/4/2014م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
-
قانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
اترك تعليقاً