أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2002 م بشأن إضافة اختصاص للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤسسة العامة للإعلام الجماهيري.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 1/10/1369 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين العام المساعد للجنة الشعبية العامة.

قررت

مادة 1

يضاف إلى الاختصاصات المسندة للمؤسسة العامة للإعلام الجماهيري، و المبينة بالمادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 179 لسنة 1369 و.ر.المشار إليه ما يلي:-

متابعة كافة ما ينشر، أو يذاع عن الجماهيرية العظمي، عبر وسائل الإعلام الخارجية، من إذاعات وصحف، ومجلات، وكتب، ودوريات، وشبكة المعلومات الدولية، وفرزه، وتحليله، وتوضيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

مادة 2

تتولى المؤسسة الإشراف المباشر على تنفيذ ما ذكر في المادة السابقة، ومتابعته بكل دقة وعناية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 24/شوال
  • الموافق: 7/01/1370 و.ر 2002 ف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.