قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:ديسمبر 12, 1973
-
الرقم:98
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 98 لسنة 1973 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات المعقودة بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ووفق على الاتفاقيات المعقودة بمدينة تونس بتاريخ 5 جمادى الأولى 1393 هـ الموافق 6 يونيو 1973 م بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية، المرفقة نصوصها بهذا القانون، الآتى بيانها:
- اتفاقية حق التملك، وحق العمل، وممارسة المهن والحرف، وحق الإقامة، وحق التنقل.
- اتفاقية تشجيع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار وضمانها.
- الاتفاق التجاري والجمركي، والرسالتان المتبادلتان بشأنه.
- اتفاقية تنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية الليبية.
- اتفاقية التأمين الاجتماعي.
- اتفاقية الأسس العامة للتعاون الفنى فى مجال التدريب والتكوين الفني.
- اتفاق تبادل الحوالات البريدية.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- الرائد / الخويلدي الحميدي – وزير الداخلية
- محمد على الجندى – وزير العدل
- الدكتور / مفتاح الأسطى عمر – وزير الصحة
- عبد العاطي العبيدي- وزير العمل
- عز الدين المبروك – وزير النفط
- محمد على تبو – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس محمد أحمد المنقوش – وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- المهندس طه الشريف بن عامر – وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عبد العاطي العبيدي – وزير الخارجية بالوكالة
- ابوبكر علي الشريف – وزير الاقتصاد
- جاد الله عزوز الطلحي – وزير الصناعة والمعادن
- محمد رجب الزروق – وزير الخزانة
- الدكتور / محمد احمد الشريف – وزير التعليم والتربية
- أبوزيد عمر دوردة – وزير الإعلام والثقافة
- عبد الكريم فتح الله بللو – وزير التخطيط
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الشباب والشئون الاجتماعية
- عبد الحميد الصيد الزنتاني – وزير الخدمة المدنية بالوكالة
- المهندس عبد المجيد القعود – وزير الدولة لشؤون التنمية الزراعية
- صدر في 18 ذي القعدة 1393 هـ
- الموافق: 12 ديسمبر 1973 م
- اتفاقية بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الاقامة وحق التنقل بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
- اتفاقية لتشجيع انتقال رؤوس الأموال الاستثمار وضمانها
- اتفاق تجاری و جمرکي
- اتفاقية لتنظيم عمل شركات المقاولات التونسية في الجمهورية العربية العربية الليبية
- اتفاقية خاصة بالتأمين الاجتماعي
- اتفاقية بشأن الأسس العامة للتعاون الفني في مجال التدريب والتكوين المهني بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية التونسية
- اتفاق خاص بتبادل الحوالات البريدية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية التونسية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 122 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية
-
قرار رقم 613 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 103 لسنة 2021 م بتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 104 لسنة 2021 م بشأن اعتماد مذكرات تفاهم
-
قرار رقم 6 لسنة 2020 م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 2 لسنة 2013 م في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قرار رقم 123 لسنة 2012 م بشأن اعتماد مذكرتي تفاهم ومحضر اجتماع بين ليبيا وبعض الدول
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 545 لسنة 2009 م بشأن اعتماد محضر اجتماع ومذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين الجماهيرية العظمى ومملكة البحرين
-
قرار رقم 489 لسنة 2009 م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 470 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاق تسوية بين الجماهيرية العظمى ومملكة السويد
-
قرار رقم 397 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 321 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على بعض الوثائق الموقعة بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 398 لسنة 2009 م بشأن اعتماد اتفاقيات تعاون بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد
-
قرار رقم 324 لسنة 2009 م بشأن الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الجماهيرية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قرار رقم 688 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة حول المسائل الجمركية المبرم بين الجماهيرية العظمى وجمهورية الأرجنتين
-
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008 م
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية