أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

نشر في

قانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963.
  • وعلى قانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

الباب الأول: في إنشاء مجلس التخطيط الأعلى وتشكيله واختصاصاته.

مادة 1

  1. ينشأ مجلس التخطيط الأعلى ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس ويشكل على الوجه الآتى:
  • أ. رئيس مجلس الوزراء – رئيساً
  • ب. وزير الاقتصاد والصناعة – عضو
  • ج. وزير الإسكان والمرافق – عضو
  • د. وزير الخزانة – عضو
  • هـ. وزير النفط – عضو
  • و. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى – عضو
  • ز. رئيس الهيئة الفنية للتخطيط – عضو
  • لرئيس المجلس أن ينيب عنه فى رئاسة جلسات المجلس أحد أعضائه.
  • لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الاقل من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.
  • للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من ممثلى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ويكون لهم أن يشتركوا فى مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
  • ويضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.

مادة 2

  1. يختص المجلس بالمهام الآتية:
  • أ. وضع أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أن يتم ذلك فى صورة خطط للتنمية توضع على أساس ما يمكن إنجازه من مشروعات وأعمال خلال فترات زمنية معينة ترتكز على تقديرات الموارد المالية المتاحة خلال فترة كل خطة وتعتمد الخطة بقانون.
  • ب. إقرار معدل النمو الواجب العمل على تحقيقه ووضع معايير الاولوية عند اعداد وتنفيذ مشروعات خطط التنمية.
  • ج. دراسة برامج المعونة الفنية والمالية الدولية المترتبة على الاتفاقيات المعقودة بين الحكومة الليبية والحكومات الاجنبية أو المنظمات الدولية وتنسيق الافادة منها وفقاً لمتطلبات برامج التنمية.
  • د. اصدار ما يلزم من اللوائح والقرارات المتعلقة بخطط التنمية وتنفيذها والإشراف عليها ومتابعتها في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
  • هـ. انشاء نظام للمراجعة وتعديل خطط التنمية، طويلة أو قصيرة الأجل على اساس النتائج التي يتم تحقيقها أو اذا ما دعت لذلك المقتضيات الفنية أو المالية.
  • و. القيام سنوياً باستعراض وتقييم ما حققه تنفيذ الخطط من تقدم وإعداد تقرير سنوي عن النشاط الإنمائي يقدم إلى مجلس قيادة الثورة بعد إقراره من مجلس الوزراء.
  • ط. المسائل الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التى يكلفه بها مجلس الوزراء أو التي يرفعها إليه رئيس الهيئة الفنية للتخطيط.
  1. يجوز للمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته الى هيئات أو لجان متفرعة منه أو إلى رئيس الهيئة الفنية للتخطيط على أن يكون للمجلس في هذه الحالة حق التوجيه والرقابة والإشراف.

الباب الثاني: فى إنشاء الهيئة الفنية للتخطيط وتنظيمها واختصاصاتها

مادة 3

تنشأ هيئة فنية للتخطيط لمعاونة المجلس ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ( ويكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس قيادة الثورة ويكون له سلطات واختصاصات الوزير المقررة بالقوانين واللوائح وتحدد المخصصات المالية فى قرار التعيين ويعاون الرئيس نائب بدرجة وكيل وزارة وتكون له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة المقررة قانوناً.

ويلحق بالهيئة عدد كاف من الموظفين، وتطبق عليهم القواعد والأنظمة التى تسرى بالنسبة الى موظفى الحكومة.

وتنشأ بالهيئة لجنة لشئون الموظفين يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة وتباشر الاختصاصات المقررة قانوناً للجان شئون الموظفين في الوزارات

مادة 4

يشكل جهاز الهيئة من المصالح والإدارات العامة الآتية:

  1. مصلحة الاحصاء والتعداد.
  2. الإدارة العامة للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.
  3. الإدارة العامة لشئون المتابعة والتقييم.
  4. الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

ويصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة وتوزيع العمل بها ووضع اجراءاته قرار من رئيس المجلس وله أن يفوض رئيس الهيئة في إجراء أية تعديلات في هذا التنظيم.

مادة 5

تتولى الهيئة المهام التالية:

  • أ. إعداد برامج التنمية الطويلة والمتوسطة الأجل والسنوية على أساس من الدراسات الاقتصادية والإحصائية ودراسة المشروعات التي تقدمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في حدود الإمكانيات الفنية والمالية والبشرية المتوفرة أو الممكن توفيرها مع مراعاة الأولويات الاقتصادية لكل مشروع ومدى أثره فى زيادة الدخل القومى ورفع مستوى المعيشة في البلاد.
  • ب. دراسة وتقصي أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية ومواردها الطبيعية وإمكانياتها البشرية والمالية مستعينة في ذلك بالوزارات والهيئات الأخرى المتخصصة.
  • ج. توصية الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بدراسة أى مشروع تقدر فائدته للبلاد وعلى هذه الجهات تزويد الهيئة بدراسة مفصلة لذلك المشروع مشفوعة بمقترحاتها بشأنه.
  • د. إعداد مشروعات التقارير الدورية السنوية ونصف السنوية عن متابعة تنفيذ الخطة وتقديمها للمجلس، وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة في سبيل تحقيق ذلك موافاة الهيئة بتقارير سنوية ونصف سنوية عن نشاطها في تنفيذ برامج التنمية ومتابعتها تبين الصورتين المالية والفنية للتنفيذ.
  • هـ. التوصية باستصدار التشريعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

مادة 6

تنشأ وحدات للتخطيط والمتابعة فى كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة وتختص هذه الوحدات بتوفير ما يلزم الهيئة من دراسات وأبحاث و احصائيات وغير ذلك من العناصر اللازمة لإعداد مشروعات التنمية وتنفيذها في كل من القطاع العام والقطاع الخاص المقابل.

الباب الثالث: في إدارة أموال التنمية

مادة 7

تمول برامج الدولة للتنمية من مورد أو أكثر من الموارد الآتية:

  • أ. المبالغ التى تخصصها الحكومة للتنمية من دخل النفط بما لا يقل عن 70% منه.
  • ب. المبالغ المخصصة من القروض التي تعقدها الحكومة.
  • ج. المبالغ أو الأموال التي تخصصها الحكومة بموجب اتفاقيات دولية أو اتفاقيات المنظمات الدولية.
  • د. أية مبالغ أو أموال أخرى تتوافر لأغراض التنمية.

مادة 8

لا يجوز الارتباط بأى التزام أو استخدام أية أموال من ميزانية التنمية من أجل تنفيذ مشروع أو عمل غير مدرج في ميزانية التنمية.

مادة 9

  1. ينشأ بوزارة الخزانة حساب منفصل خاص بالتنمية وتخصص المبالغ المعتمدة لكل مشروع بتنفيذه بحيث ترحل المبالغ التي لم يتم انفاقها خلال السنة المالية الى السنة أو السنوات التالية حتى تنتهى سنوات الخطة.
  2. تنظم ادارة حساب التنمية بلائحة يصدرها مجلس الوزراء على أن تتضمن هذه اللائحة القواعد والأحكام المتعلقة بالنقل من مخصصات بند إلى آخر في ميزانية التنمية.
  3. تتولى وزارة الخزانة مسك حسابات التنمية وصرفها وفقاً للانظمة واللوائح المقررة.

الباب الرابع: أحكام انتقالية وختامية

مادة 10

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1963م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

مادة 11

ينقل الى الهيئة بموجب هذا القانون موظفو وعمال وزارة التخطيط والتنمية والمصالح التابعة لها على أن يحتفظ كل منهم بمرتبه ودرجته أو فئته الحالية كما تنقل اليها الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لهذه الوزارة والمصالح التابعة لها فى كل من الميزانية العادية وميزانية التنمية ويتولى رئيس الهيئة توزيع الموظفين على ادارات ومكاتب وأقسام الهيئة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 12

  1. يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتبقى اللوائح المعمول بها حالياً نافذة فيما لا يخالف أحكامه الى أن تعدل أو تستبدل بها غيرها بالتطبيق لهذا القانون، على أن يستبدل بعبارات مجلس التخطيط القومى ووزارة التخطيط والتنمية ووزير التخطيط والتنمية ووكيل وزارة التخطيط والتنمية حيثما وردت في تلك اللوائح عبارات مجلس التخطيط الاعلى والهيئة الفنية للتخطيط ورئيس الهيئة ونائب رئيس الهيئة على التوالى.
  2. يلغى قرار مجلس التخطيط رقم 3 لسنة 1964م بشأن استخدام الهيئات الاستشارية الهندسية ويكون لكل وزارة، فى حدود هذه الهيئات وفقاً للائحة تصدر في هذا اختصاصها التعاقد مع الشأن بقرار من مجلس الوزراء.
  3. كما يلغى قرار مجلس التخطيط القومي رقم 3 لسنة 1963 بلائحة الإفراج عن أموال التنمية.

مادة 13

تعتبر صحيحة وواجبة التنفيذ جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن الجهاز القائم بشئون التخطيط والتنمية خلال المدة من 8 ذو القعدة 1389 هـ الموافق 16 يناير 1970م حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 14

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ بشير هوادي – وزير التربية والإرشاد القومي
  • الرائد/ عبد السلام جلود – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والحكم المحلي
  • الرئيس/ عمر المحيشي – وزير الاقتصاد والصناعة
  • صالح مسعود بويصير – وزير الوحدة والخارجية
  • محمد على الجدى – وزير العدل
  • الدكتور جمعة شريحه – وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • عبد العاطي العبيدي – وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • الرئيس/ امحمد المقريف – وزير الإسكان والمرافق
  • الدكتور عمر الهادی رمضان – وزير المواصلات والاشغال
  • الدكتور مفتاح الاسطى عمر – وزير الصحة
  • عز الدين المبروك – وزير النفط والمعادن
  • محمد هليل الربيعي – وزير الخزانة
  • صدر بتاريخ 18 جمادی الأولی 1390 هـ الموافق 21 يوليو 1970م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.