قانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:14 أغسطس 1972
-
الرقم:107
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م الصادر في 18 جمادى الأولى م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية 1390 هـ الموافق 21 یولیو 1970 وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعدل اسم الباب الثاني الوارد بالقانون رقم 85 لسنة 1970 م على الوجه الآتى:
(في تنظيم وزارة التخطيط واختصاصاتها)
مادة 2
يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م، المشار إليه النص الآتى:
ينقل الى وزارة التخطيط بموجب هذا القانون موظفو وعمال الهيئة الفنية للتخطيط والمصالح التابعة لها، على أن يحتفظ كل منهم براتبه وفئته الحالية، كما تنقل إليها الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لهذه الهيئة والمصالح التابعة لها فى كل من الميزانية العادية وميزانية التنمية، ويتولى وزير التخطيط توزيع الموظفين على إدارات وأقسام الوزارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
كما يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون سالف البيان بالنص الآتى: –
يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون في حدود ما تضمنه الباب الأول والثالث، وتبقى اللوائح المعمول بها حالياً نافذة فيما لا يخالف أحكامه الى أن تعدل، على أن يستبدل بعبارات مجلس التخطيط القومى والهيئة الفنية للتخطيط ورئيس الهيئة الفنية للتخطيط ونائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط حيثما وردت في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، عبارات مجلس التخطيط الأعلى ووزارة التخطيط ووزير التخطيط ووكيل وزارة التخطيط، على التوالى.
مادة 3
تلغى المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- عيسى القبلاوي
- وزير التخطيط
- صدر في 5 رجب 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 14 أغسطس 1972
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
اترك تعليقاً