أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

نشر في

قانون رقم 107 لسنة 1972 م بإلغاء وتعديل بعض مواد القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م الصادر في 18 جمادى الأولى م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية 1390 هـ الموافق 21 یولیو 1970 وتعديلاته،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعدل اسم الباب الثاني الوارد بالقانون رقم 85 لسنة 1970 م على الوجه الآتى: 

(في تنظيم وزارة التخطيط واختصاصاتها)

مادة 2 

يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م، المشار إليه النص الآتى: 

ينقل الى وزارة التخطيط بموجب هذا القانون موظفو وعمال الهيئة الفنية للتخطيط والمصالح التابعة لها، على أن يحتفظ كل منهم براتبه وفئته الحالية، كما تنقل إليها الاعتمادات المالية والدرجات المخصصة لهذه الهيئة والمصالح التابعة لها فى كل من الميزانية العادية وميزانية التنمية، ويتولى وزير التخطيط توزيع الموظفين على إدارات وأقسام الوزارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

كما يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون سالف البيان بالنص الآتى: –

يضع المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون في حدود ما تضمنه الباب الأول والثالث، وتبقى اللوائح المعمول بها حالياً نافذة فيما لا يخالف أحكامه الى أن تعدل، على أن يستبدل بعبارات مجلس التخطيط القومى والهيئة الفنية للتخطيط ورئيس الهيئة الفنية للتخطيط ونائب رئيس الهيئة الفنية للتخطيط حيثما وردت في هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح، عبارات مجلس التخطيط الأعلى ووزارة التخطيط ووزير التخطيط ووكيل وزارة التخطيط، على التوالى.

مادة 3 

تلغى المادة الثالثة والفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية.

مادة 4 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عيسى القبلاوي
  • وزير التخطيط
  • صدر في 5 رجب 1392 هـ 
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 14 أغسطس 1972

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.