قانون رقم 15 لسنة 1973 م بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية
-
التصنيف:
-
التاريخ:15 مارس 1972
-
الرقم:15
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 15 لسنة 1973 م بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 85 لسنة 1970م المعدلة بالقانون رقم 99 لسنة 1970م بشأن تنظيم شئون التخطيط والتنمية النص الآتى:
- ينشأ مجلس التخطيط الأعلى ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس، ويشكل على الوجه الآتى :
- أ) رئيس مجلس قيادة الثورة – رئيساً
- ب) رئيس مجلس الوزراء – نائباً للرئيس
- ج) أعضاء مجلس قيادة الثورة
- د) وزير التخطيط
- ه) وزير الخزانة – أعضاء
- و) وزير الاقتصاد
- ز) وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- ح) وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- ط) وزير الصناعة والمعادن
- ى) وزير العمل
- ك) وزير التعليم والتربية اعضاء
- ل) وزير الإسكان المكلف بالمرافق
- م) وزير النفط
- ن) وزير الصحة
- يكون للمجلس مقرراً يختاره رئيس المجلس.
- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائه على الاقل من بينهم الرئيس أو نائبه.وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.فإذا تساوت رجح الجانب الذى منه الرئيس.
- للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته من ممثلى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة وغيرهم ويكون لهم أن يشتركوا في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يضع المجلس لائحته الداخلية وقواعد الإجراءات اللازمة لتنظيم أعماله.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر فى 10 صفر1393ه
- الموافق 15 مارس 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 178 لسنة 2024 م بإعادة تسمية مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قانون رقم 1 لسنة 2024 م بشأن إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
-
قرار رقم 856 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر صرف مالية للعام المالي 2023 م
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 247 لسنة 2023 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية رقم 460 لسنة 2009 م للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 728 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام
-
قرار رقم 583 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 520 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مواقف سيارات لشركة لغرض الإستثمار
-
قرار رقم 417 لسنة 2022 م باعتماد محضر اتفاق
-
قرار رقم 328 لسنة 2022 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
-
قرار رقم 300 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 264 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم
-
قرار رقم 132 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم جهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية
-
قرار رقم 132 لسنة 2021 م بتسمية رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 101 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الإسكان والتعمير وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 694 لسنة 2017 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 209 لسنة 2014 م بتحديد تبعية مصلحة التخطيط العمراني
-
قرار رقم 5 لسنة 2010 م بشأن اختيار أمين مجلس التخطيط الوطني
اترك تعليقاً