قانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 21 يوليو 1970
- رقم التشريع: 81
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
- وعلى المنشور رَقْم 129 لسنة 1946 م.بشأن رِقابة الميناء والمنشورات المعدلة له.
- وعلى قانون رِقابة الموانئ ببرقه رَقْم 19 لسنة 1951 م.
- وعلى الإعلان رَقْم 82 لسنة 1944 م.في شأن مراقبة العائمات.
- وعلى الإعلان رَقْم 139 لسنة 1945 م.بشأن ميناء طرابلس والإعلانات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعمل بقانون الموانئ المرافق.
المادة 2
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنفيذية لهذا القانون وسائر القرارات اللازمة لتنفيذه ما لم يقضي هذا القانون بغير ذلك.
وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
يلغى المنشور رقم 139 لسنة 1946 م.بشأن رقابة الميناء والمنشورات والقوانين المعدلة له والإعلان رقم 82 لسنة 1944 م.بشأن رقابة العائمات والإعلان رقم 139 لسنة 1945 م.في شأن ميناء طرابلس والإعلانات المعدلة له.
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- عقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- دكتور/ عمر الهادي رمضان
- وزير المواصلات والاشغال العامة
- صدر في 18 جمادى الأولى 1390 ه.
- الموافق 21 يوليو 1970
المحتويات
الباب الأول الإجراءات الخاصة بوصول السفن و إبحارها
مادة 1
يقصد بالميناء في تطبيق أحكام هذا القانون الموانئ المبينة أسماؤها وحدودها في الجدول المرافق ويجوز بقرار من وزير المواصلات تعديل ذلك الجدول بالحذف أو الإضافة.
مادة 2
على مالك السفينة القادمة إلى الميناء أو وكيلها أو ربانها أن يقدم إلى إدارة الميناء قبل الموعد المرتقب لوصول السفينة بأربع وعشرين ساعة على الأقل بياناً يتضمن ما يأتي: –
أ- اسم السفينة ونوعها وجنسيتها وميناء تسجيلها.
ب- اسم المالك والربان والوكيل البحري.
ج- الحمولة المسجلة الكلية والصافية.
د- طول السفينة ومقدار غطسها في الماء عند كل من المقدمة والمؤخرة.
ه- تاريخ وساعة وصولها المرتقب و المدة التي ستمكثها في الميناء بالتقريب.
و- الميناء القادمة منه.
ز- كمية ونوع البضائع الواردة برسم الميناء والبضائع التي ستشحن عليها منه.
ح- السوائل والبضائع الخطرة التي تحملها مع بيان كمياتها وطرق تعبئتها وموقع شحنها.
ط- عدد الركاب وأفراد الطاقم.
ى- الحالة الصحية.
ويعتبر هذا البيان بمثابة طلب بتخصيص مرسى لقيام السفينة بإجراءات الشحن والتفريغ.
مادة 3
يجب على كل سفينة قادمة أن ترفع قبيل الاقتراب من الحدود الخارجية لمنطقة إرشاد الميناء الإشارات الآتية:-
أ- حروف الإشارة الخاصة باسمها.
ب- الإشارات الخاصة بالحجر الصحي.
ج- العلم الدال على جنسية السفينة في المؤخرة.
د -العلم الليبي في السارية الأمامية.
ه -علم أحمر نهاراً ونور أحمر واضح ليلاً إذا كانت تحمل متفجرات أو وسائل قابلة للاشتعال.
و- الإشارة الدالة على طلب المرشد.
مادة 4
يجب على كل سفينة قادمة أن لا تقترب من مدخل البوغاز أو المجرى الملاحي إلا إذا صعد عليها المرشد وتولى عملية الإرشاد.
ويحدد المجرى الملاحي المذكور من قبل إدارة الميناء.
مادة 5
إذا اشتبه ربان السفينة القادمة في وجود أي مرض معد على سفينته أو كانت السفينة قادمة من ميناء موبوء أو ظهر فيها وباء معد فعليه أن يخطر طبيب الحجر الصحي وسلطة الميناء بذلك فور وصوله.
وعلى إدارة الميناء أن تخصص لها مرسى منعزلاً تظل فيه إلى أن يتم اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة حسب ما يقرره الحجر الصحي في الميناء.
وتظل السفينة في المنطقة المحددة لإجراءات الحجر الصحي ولا يسمح بالصعود عليها أو النزول منها حتى يتم اتخاذ الإجراءات الصحية وإنزال الإشارات الخاصة بذلك.
مادة 6
على ربان أو وكيل السفينة أن يتقدم إلى إدارة الميناء خلال أربع وعشرين ساعة من وقت الوصول لعمل إقرار الحضور على النموذج المخصص لذلك والذي يجب أن يتضمن البيانات الآتية:-
اسم السفينة وجنسيتها- تاريخ ووقت الوصول – اسم المالك للسفينة وعنوانه – اسم الوكيل البحري – اسم الربان – عدد أفراد الطاقم الأجانب والوطنيين – الطول المسجل للسفينة وحمولتها المسجلة الكلية والصافية – غاطس السفينة وقت الوصول عند كل من المقدمة والمؤخرة – أول ميناء في الرحلة والدولة التابع لها – الموانئ التي مرت بها السفينة – آخر ميناء في الرحلة.
مادة 7
يجب أن يكون إقرار الحضور مصحوباً بالمستندات التالية:-
أ- شهادة تسجيل السفينة وشهادة حمولتها المسجلة.
ب- الشهادة الدولية لخط الشحن.
ج- الشهادة الدولية للملاحة.
د- شهادة نقل الركاب.
ه- الشهادة الدولية لمعدات إنقاذ الأرواح.
و- الشهادة الدولية لسلامة جهاز التلغراف اللاسلكي و التليفون اللاسلكي.
ز- قائمة أفراد طاقم السفينة مبينة بها جنسياتهم.
ح- قائمة بعدد الركاب النازلين والركاب الباقين في السفينة.
ط- بيان الشحنة الواردة إلى الميناء.
ى- أية شهادات أخرى تنص عليها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.
وتلتزم السفينة الوطنية بتقديم المستندات التالية بالإضافة إلى المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة:-
أ- دفتر الحوادث الرسمى.
ب- عقود استخدام أفراد طاقم السفينة.
مادة 8
يقدم طلب التصريح بالسفر إلى إدارة الميناء مصحوباً بما يثبت أن السفينة أتمت الإجراءات الجمركية والصحية مدرجاً به البيانات الآتية:-
اسم السفينة وجنسيتها – اسم الوكيل – اسم الربان – الحمولة الكلية والصافية المسجلة للسفينة – تاريخ الوصول مشحونة أو على الصابورة – مقدار الشحنة المفرغة ونوعها واسم الميناء المسافرة إليه وتاريخ السفر ومقدار البضاعة التي تحملها وعدد الركاب الراحلين عليها.
ويصدر للسفينة تصريح السفر على النموذج المخصص لذلك بعد إتمام الإجراءات الإدارية والخاصة بصلاحيتها للسفر والتأكد من أدائها لالتزاماتها المالية وعدم وجود أي مانع قانوني من سفرها.
مادة 9
على السفينة عند مغادرة الميناء أن ترفع على ساريتها الأمامية الإشارة الدولية الدالة على ذلك.
مادة 10
على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أن يقدم لإدارة الميناء أي سجل أو وثيقة أو مستند يتعلق بالسفينة أو بحمولتها كلما طلب إليه ذلك.
مادة 10 مكرر
في غير حالات القوة القاهرة يمنع دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على طلب ذوي الشأن وعرض الجهات المختصة استثناء بعض السفن من هذا الحظر.
ولا يسري الحظر على السفن الغير مخصصة للأغراض التجارية والسفن التي ترفع العلم الليبي.
الباب الثاني قواعد تحركات ورسو وربط السفن والوحدات العائمة داخل منطقة الميناء
مادة 11
لا يجوز شغل المجرى الملاحي الموصل للميناء بأكثر من سفينة واحدة في وقت واحد ومع ذلك يجوز السماح لأكثر من سفينة قادمة بالدخول تباعاً في المجرى الملاحي المذكور على أن يراعى التقيد بترك مسافة كافية بين كل سفينتين لمنع احتمال وقوع حوادث طارئة، وإذا كان المجرى الملاحي مشغولاً بسفينة خارجة فعلى السفينة القادمة أن تنتظر في الخارج حتى يخلو المجرى، أما إذا كان المجرى الملاحي خالياً وكانت هناك سفينتان إحداهما قادمة والأخرى خارجة فتكون الأولوية في الدخول في المجرى للسفينة القادمة.
مادة 12
على الربان أن يكون بنفسه على رأس العمل في برج القيادة عند وصول السفينة إلى الميناء وإبحارها منه و خلال جميع تحركاتها فيه وعليه أن يتقيد بجميع الأنظمة الملاحية المحلية والدولية.
مادة 13
باستثناء حالات القوة القاهرة أو وجود مريض بحالة خطرة بالسفينة تكون الأسبقية في دخول السفن إلى الميناء حسب ترتيب وصولها إلى منطقة الإرشاد خارج الميناء على أن تكون الأولوية للسفن حسب أنواعها بالترتيب الآتي:-
أ- سفن الركاب.
ب- سفن نقل الحيوانات.
ج- سفن الخطوط المنتظمة و نقل البريد.
د- سفن البضائع.
ه- سفن البترول والمواد الخطرة.
ولإدارة الميناء عدم التقيد بترتيب الأولوية المشار إليه بالنسبة للسفن التي لا يزيد مجموع ما تفرغه وتشحنه في الميناء على 300 طن.
مادة 14
تعطى أولوية الرسو للسفن حسب ترتيب دخولها إلى الميناء ومع ذلك إذا لم تكن السفينة مستعدة للعمل أو وضعت تحت الحجر الصحي أعطيت أولوية الرسو للسفينة التي دخلت بعدها.
مادة 15
تحدد إدارة الميناء مكان رسو السفينة ولها أن تأمر بنقلها من مرسى إلى آخر داخل الميناء حسب ما يقتضيه صالح العمل.
ولا يجوز لأية سفينة أن ترسو على رصيف أو سقالة أو أن تربط على أية شمندورة أو تلقى مخاطيفها داخل الميناء إلا وفق تعليمات وتوجيهات إدارة الميناء.
مادة 16
إذا وصلت سفينة إلى الميناء ولم يكن قد خصص لرسوها رصيف أو سقالة أو شمندورة فعليها أن تلقى مخاطيفها في مكان بعيد عن المجرى الملاحي في الميناء ولا يجوز لها الانتقال بعد ذلك من مكانها إلا بأمر من إدارة الميناء.
مادة 17
إذا ألقت السفينة مخاطيفها أو رست في مكان معين قبل أن تحدد لها إدارة الميناء مكاناً لرسوها وكان في رسوها عائق لحركة الملاحة أو خطر على منشآت الميناء أو على السفن فلإدارة الميناء أن تصدر لها الأوامر اللازمة لتغيير مكانها، وعلى الربان أو الضابط المسئول عن السفينة تنفيذ هذه الأوامر فور صدورها.
مادة 18
لا يجوز لسفينة ما أن تنتقل من المرسى المحدد لها إلى مرسي آخر أو أن تتجاوز الجزء المخصص لها من الرصيف دون أمر من إدارة الميناء ومع ذلك يظل الربان مسئولاً عن صلاحية المكان لرسو السفينة.
مادة 19
إذا أمرت إدارة الميناء بنقل سفينة من مكان إلى آخر ولم تكن في السفينة أيدي عاملة كافية لتنفيذ ذلك أو كانت السفينة في حالة تعطل فعلى السفينة أن تستعين بإدارة الميناء أو غيرها لتنفيذ الأمر في الوقت المحدد، ويكون ذلك على نفقة السفينة ومسئوليتها.
مادة 20
لإدارة الميناء أن تقوم بنقل السفينة من مكان إلى آخر على نفقة السفينة ومسئوليتها وذلك في الحالات الآتية: –
- عدم وجود المسؤول عن السفينة.
- رفض المسئول عن السفينة نقلها أو إهماله في ذلك أو تعمده خلق عوائق تحول دون انتقالها بوسائلها الخاصة.
مادة 21
لإدارة الميناء أن تأمر بإزالة الأشياء البارزة خارج السفينة إذا كان يترتب عليها ضرر للسفن أو الميناء أو أرصفته وعلى المسؤول عن السفينة تنفيذ تعليمات إدارة الميناء.
مادة 22
إذا رست سفينة بمحاذاة سفينة أخرى بموافقة إدارة الميناء فيكون لضباط و بحارة السفينة البعيدة عن الرصيف ولكل من له عمل فيها استخدام سطح السفينة الراسية على الرصيف للعبور بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للسفينة الثانية.
مادة 23
على ربابنة السفن الالتزام برفع الإشارات النهارية والليلية المنصوص عليها في القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار عند اقتراب سفنهم من الميناء والدخول إليه والخروج منه وكذلك أثناء وجودها فيه أو في المياه المتاخمة له سواء كانت راسية أو متحركة، قاطرة او مقطورة.
مادة 24
لا يجوز إطلاق الصفارات الكهربائية أو البخارية أو أي جهاز آخر يحدث صوتاً إلا إذا استدعت ذلك أنظمة السير والعمل في الميناء أو أنظمة الملاحة الدولية.
مادة 25
على السفن أن تقلل من سرعتها عند اقترابها من الوحدات المقطورة أو السفن الصغيرة أو القوارب وعليها أن تلتزم أثناء سيرها في الميناء بالقواعد والتعليمات التي تضعها إدارة الميناء لحماية الوحدات البحرية الصغيرة وسلامة الأرواح والممتلكات.
مادة 26
لا يجوز ربط السفن على العوامات المضاءة أو علامات الإرشاد أو في الأمكنة غير المخصصة لذلك.
وعلى السفن أن تكون مجهزة أثناء رسوها في الميناء بسلم ذي حاجز على جانبيه وبغير ذلك من الأدوات والمعدات والأربطة والجنازير اللازمة لتأمين سلامتها وسلامة غيرها من السفن والوحدات ومن عليها.
مادة 27
يجب أن يكون على السفينة الراسية داخل الميناء في جميع الأوقات العدد الكافي من الأشخاص اللازمين لحراستها وللقيام بالأعمال الأخرى التي تقتضيها السلامة.
وإدارة الميناء أن تستخدم على نفقة السفينة عدداً إضافياً من البحارة متى رأت ضرورة ذلك.
مادة 28
على ربان السفينة مراقبة حبال الربط وحركتها على نحو يضمن سلامة رسو السفينة وعليه تنفيذ تعليمات إدارة الميناء في هذا الشأن وبخاصة في حالة احتمال تغيير الأحوال البحرية الجوية ويكون الربان مسئولاً عن كل ضرر يلحق بالغير بسبب إهماله في ربط سفينته بطريقة سليمة أو بالوسائل المناسبة أو بسبب تأخره في تنفيذ تعليمات إدارة الميناء.
مادة 29
لا يجوز تشغيل رفاصات السفينة أثناء رسوها في الميناء إلا في حالات الضرورة التي توافق عليها إدارة الميناء.
مادة 30
على ربان السفينة أن يبلغ إدارة الميناء بكل خلل أو عطب يطرأ على سفينته من شأنه أن يؤثر في الحركة داخل الميناء.
مادة 31
لا يجوز للسفن الراسية على رصيف أو سقالة أن تمد حبالها أو جنازيرها إلى أية شمندورة للرباط إلا بموافقة إدارة الميناء.
ولا يجوز استخدام الشمندورات في إبعاد السفينة عن الرصيف.
مادة 32
على السفينة التي أنهت أعمالها في الميناء أن تسرع في مغادرته.
وإذا أنهت سفينتان أو أكثر أعمالها في نفس الوقت فللسفينة التي سبقت في طلب المرشد حق الأولوية في الخروج من الميناء.
وإذا قدم طالبان في وقت واحد تكون الأولوية للسفينة التي وصلت الميناء قبل الأخرى.
مادة 33
يحظر على القوارب الصغيرة بالميناء وقوارب نقل الركاب وقوارب الصيد شغل المجرى الملاحي المؤدي إلى الميناء كما يحظر عليها الربط على الشمندورات الخاصة بالأنوار الملاحية وأماكن رسو السفن.
وتحدد إدارة الميناء المكان المناسب لربط القوارب المذكورة.
مادة 34
على وحدات القطر والوحدات البحرية الآلية الأخرى السير في الميناء بحرص وحذر وبسرعة مناسبة وعليها أن تهدى من سرعتها عند الاقتراب من وحدات أخرى.
ويجب أن تكون هذه الوحدات مزودة بأنوار الملاحة وأجهزة الصوت اللازمة وأن تتبع في تحركاتها داخل الموانئ القواعد الدولية لمنع التصادم في البحار.
مادة 35
يحظر على قوارب النزهة وقوارب الرابطة والوحدات البحرية الأخرى السريعة استعمال الممرات الملاحية أو مزاولة نشاطها داخل الموانئ إلا بترخيص من إدارة الميناء يصدر في حالات الضرورة ويقتصر تحركها داخل الميناء على الدخول أو الخروج على أن يكون ذلك بالسرعة المناسبة.
مادة 36
على القوارب والوحدات البحرية تنفيذ ما تنص عليه اللائحة التنفيذية بشأن سلامة السفن والوحدات الأخرى والعائمات ومنشآت الميناء وسلامة الأرواح العاملة عليها.
الباب الثالث الأحكام الخاصة بـ الإرشاد والقطر
مادة 37
الإرشاد البحري هو الخدمة التي تقدم لربابنة السفن في قيادة سفنهم عند دخول الموانئ ومناطق الرسو والممرات الملاحية أو الخروج منها أو التحرك فيها.
والمرشد البحري هو الشخص الذي تعهد إليه إدارة الميناء بتولي عمليات إرشاد السفن في الموانئ والممرات الملاحية.
مادة 38
لا يجوز أن يمارس عمليات الإرشاد في الموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها إلا الأشخاص الحاصلون على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للموانئ.
مادة 39
الإرشاد إلزامي بالنسبة للسفن أثناء دخولها الممرات الملاحية والمواني أو خروجها منها أو تحركاتها فيها.
مادة 40
تعفى السفن الآتية من الإرشاد والرسوم المقررة منه:-
- السفن الحربية الوطنية.
- السفن التابعة للدولة ومصالحها ومؤسساتها وغير المخصصة لأعمال تجارية.
- السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم القيام بأعمال تجارية.
- السفن الشراعية التي لا تزيد حمولتها المسجلة عن 50 طن.
- السفن ذات المحرك الميكانيكي التي لا تزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 100 طن.
على أنه إذا استعانت السفن المذكورة في الفقرتين د و ه بمرشد بناء على طلبها فتلتزم بسداد رسوم الإرشاد المقررة.
مادة 41
تعفى السفن المذكورة فيما يلي من رسم الإرشاد:
- السفن الحربية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- السفن التي تنص الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها على إعفائها.
مادة 42
على كل سفينة تطلب المرشد لدخلوها الموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها أو تحركاتها فيها أن ترفع الإشارة الدولية الخاصة بذلك.
مادة 43
لا يجوز لأية سفينة تلتزم بالإرشاد أن تدخل الميناء أو الممر الملاحي المؤدي إليه أو تتحرك فيها إلا بوجود المرشد البحري على متنها.
مادة 44
يحتفظ الربان بالرغم من وجود المرشد على متن السفينة بأمر قيادتها و يضطلع بمهمته في تسيير دفتها وتظل سلطته ومسؤولياته كاملة رغم وجود المرشد على السفينة.
مادة 45
تبقى مسئولية السفينة كاملة قبل الغير عن كل هلاك أو ضرر ولو كان ناشئاً بسبب خطأ المرشد.
مادة 46
تكون السفينة مسئولة عن كل هلاك أو ضرر يصيب سفينة الإرشاد ومنشآت الميناء أو العائمات التابعة له والحاصل أثناء عمليات الإرشاد وربط السفينة أو المناورات الخاصة بصعود المرشد إلى السفينة أو نزوله منها.
مادة 47
على إدارة الميناء القيام بما يلي: –
- تأمين إرشاد السفن في دخولها إلى الموانئ والممرات الملاحية وخروجها وتنقلاتها فيها.
- ربط السفن ورسوها على الأرصفة والعوامات المخصصة لذلك وتوفير ما يضمن سلامتها.
- عدم إخراج السفن البحرية إلا بعد التأكد من حصولها على جميع الأوراق الرسمية التي تخولها الإبحار.
- إخطار المختصين بالميناء عن كل حادث يطرأ أثناء عمليات الإرشاد.
مادة 48
على المرشد أن يسارع إلى نجدة السفن المهددة بالخطر سواء كلف بذلك أو لم يكلف إلا إذا وجدت ظروف أخرى تحول دون ذلك.
مادة 49
يحظر على المرشد أن يتقاضى أو يطالب بأية أتعاب أو رسوم أو تعويضات غير مقررة.
مادة 50
كل سفينة تخضع لالتزام الإرشاد وتمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلتزم بدفع الرسم المقرر.
مادة 51
تلتزم السفينة برسوم الإرشاد كاملة إذا صعد المرشد إليها بناء على طلبها عند دخولها أو مغادرتها ولو عدلت بعد ذلك عن الدخول أو السفر.
مادة 52
إذا بقي المرشد على السفيه بعد خروجها من منطقة الإرشاد لي أسباب قاهرة تلتزم السفينة بنفقات إقامته وطعامه وعودته إلى الميناء براً أو جواً أو بحراً بالدرجة الأولى علاوة على أداء المبالغ الأخرى المقررة قانونياً.
مادة 53
يكون المرشد مسئولاً أمام سلطات الميناء عن الأخطاء الفنية وغيرها التي تقع منه أثناء قيامه بواجباته.
مادة 54
تتم عملية قطر السفن داخل الموانئ والممرات الملاحية المؤدية إليها بناء على طلب من ربان السفينة أو وكيلها ويكون القطر إلزامياً في الحالات التي تقرر إدارة الميناء ضرورته فيها.
مادة 55
لا يجوز لأية سفينة أو وحدة بحرية أن تقوم بعملية القطر في الميناء أو الممر الملاحي المؤدي إليه إلا إذا كان مرخصاً لها بذلك من إدارة الميناء، بعد التحقق من استيفاء الشروط الواجب توفرها في القاطرات.
الباب الرابع الأحكام الخاصة بالشحن والتفريغ
مادة 56
لا يجوز إجراء عمليات شحن وتفريغ السفن إلا بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 57
تجرى أعمال الشحن والتفريغ في الميناء خلال الساعات التي تحددها لذلك إدارة الميناء.
مادة 58
على إدارة الميناء العمل بقدر الإمكان على تخصيص أمكنة مناسبة في الميناء لوضع كل نوع من البضاعة المفرغة أو المعدة للشحن على حده.
مادة 59
لا يجوز لأي شخص أو مؤسسة أو جماعة ممارسة أعمال الشحن والتفريغ في الميناء إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة الميناء.
مادة 60
لا يجوز نقل الحمولة من سفينة إلى أخرى داخل الميناء إلا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من إدارة الميناء.
ولا يجوز بدون ترخيص من الإدارة المذكورة أخذ مواد الصابورة من الميناء.
مادة 61
على مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها أن يحول دون سقوط أي جزء من شحنتها في الماء في أحوال شحنها أو تفريغها وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون حصول أضرار لمنشآت الميناء، وأن يتأكد من سلامة المعدات المستعملة في عمليتي الشحن والتفريغ، وأن يتقيد بالتعليمات والإجراءات التي تضعها إدارة الميناء في هذا الشأن.
مادة 62
لا يجوز تفريغ أو شحن البضائع من السفينة أو إليها إلا تحت إشراف ومراقبة ربانها أو ضابط مسئول على متنها، ويعتبر الربان والمالك مسئولين عن كل خسارة أو تلف يحدث للبضائع نتيجة لتفريغها أو شحنها بصورة غير مناسبة أو بإهمال إلا في الحالات التي يكون فيها صاحب البضاعة مسئولاً عن الشحن والتفريغ.
مادة 63
لا تتحمل إدارة الميناء أية مسئولية مهما كان نوعها عن محتويات الطرود أو ماهيتها أو عن أي اختلاف في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في كشف البضائع.
كما لا تتحمل هذه السلطات أية مسئولية عن فقد أمتعة الركاب أو نقلها أو تلفها ما لم يثبت أن ذلك ناتج عن إهمال أو تقصير من موظفي سلطات الميناء.
مادة 64
لا يجوز أن تبقى البضائع على أرصفة الميناء أو في الساحات المجاورة لها لأكثر من المدة اللازمة لتحميلها أو تفريغها.
مادة 65
إذا كانت البضاعة المفرغة من السفينة فاسدة أو تالفة أو أصبحت كذلك، جاز لسلطات الميناء إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بالصحة العامة وبعد موافقة السلطة الصحية بالميناء أن تطلب إلى صاحب البضاعة أو ربان السفينة أو وكيلها نقل تلك البضاعة فوراً من منطقة الميناء، فإذا امتنع عن التنفيذ في الموعد المحدد له جاز لسلطات الميناء نقل البضاعة على نفقته دون الإخلال بالتعويضات إن كان لها محل.
مادة 66
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات التي يجب إتباعها عند شحن السفن أو تفريغها والاحتياطات الواجب اتخاذها لسلامة العمال والمارة والبضائع ومنشآت الميناء كما تحدد الشروط الخاصة بالمعدات والأدوات التي تستعمل في عمليتي الشحن والتفريغ.
الباب الخامس القواعد الخاصة بشحن وتفريغ المتفجرات والمواد الخطرة
مادة 67
على كل سفينة تحمل متفجرات أو مواد خطرة أن ترفع في النهار علماً أحمر وفي الليل نوراً أحمر واضحاً وذلك أثناء وجودها في منطقة الميناء.
وتحدد أنواع المتفجرات والمواد الخطرة بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مدير عام الموانئ.
مادة 68
لإدارة الميناء توجيه السفينة المحملة كلياً أو جزئياً بمتفجرات أو مواد خطرة من أي نوع إلى المكان الذي تبينه لرسوها أو لربطها أو لتحركاتها داخل الميناء أو خارجه أو الذي يتم فيه شحنها أو تفريغها، ولا يجوز لهذه السفن أن تجاوز المكان المذكور ولإدارة الميناء تكليفها بالانتقال من مكان إلى آخر، ولها تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب إتباعها أثناء هذه العملية.
ويكون ربان السفينة ومالكها مسؤولين في جميع الأحوال عن جميع الأضرار التي تحدث بسبب المتفجرات أو المواد الخطرة أياً كان وقت حدوثها.
مادة 69
تحدد إدارة الميناء أمكنة خاصة في الميناء لتستيف المتفجرات أو المواد الخطرة وخزنها و شحنها وتفريغها.
ولا يجوز شحن أو تفريغ أو نقل مواد خطرة أو متفجرات إلا بحضور أحد ضباط السفينة وتحت إشرافه.
مادة 70
لا يجوز لأية سفينة تحمل متفجرات أو مواد خطرة القيام بأية تحركات داخل الميناء بين الغروب والشروق، كما لا يجوز لها أثناء هذه الفترة شحن متفجرات أو مواد خطرة أو تفريغها أو نقلها إلا في حالات الضرورة التي توافق عليها كتابة إدارة الميناء.
مادة 71
لا يجوز شحن أية متفجرات أو مواد خطرة من أي نوع على أية سفينة في الميناء أو تفريغها أو إدخالها إلى منطقة الميناء أو إخراجها منها إلا بإذن كتابي من إدارة الميناء ومع مراعاة الشروط التي يصدر بها الإذن، ولا يجري ذلك على السفن الحربية الوطنية.
مادة 72
لا يجوز للسفينة التي أنهت عملية شحن أو تفريغ المتفجرات أو المواد الخطرة أن تبقى على المرسى بل يجب نقلها بعيداً عن الأرصفة وإرساؤها على مخاطيفها خارج الميناء إن لم تكن بحالة استعداد للسفر.
مادة 73
لا يسمح بإشعال النار على أية سفينة أو بالقرب منها خلال قيامها بعملية شحن أو تفريغ المتفجرات أو المواد الخطرة إلا بقدر ما تسمح به إدارة الميناء، ويجب قطع الاتصال الكهربائي عن عنابر السفينة خلال عملية شحن أو تفريغ المواد المذكورة.
مادة 74
مع مراعاة الأحكام السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والتعليمات التي يجب على السفن المحملة بالمتفجرات أو المواد الخطرة التزامها أثناء دخولها الميناء أو رسوها فيه أو مغادرتها له وأثناء تفريغ حمولتها أو شحنها والمعدات والأدوات التي يجب أن تكون مزودة بها.
كما تحدد اللائحة القواعد التي يجب على الوحدات العاملة في الميناء والمستخدمة في شحن المواد المذكورة مراعاتها أثناء قيامها بعملها والاحتياطات التي يجب على الأشخاص إتباعها لتفادي الاشتعال أو الانفجار سواء كانوا من العاملين في شحن هذه المواد أو تفريغها أو من أفراد طاقم السفن أو الوحدات المذكورة أو من غيرهم.
الباب السادس القواعد الخاصة بشحن وتفريغ النفط
مادة 75
يقصد بكلمة النفط البترول في أحكام هذا الباب، أي سائل أو مادة قابلة للالتهاب تستخرج من النفط البترول أو من أية مادة إسفلتية أو من مستخرجات هذه المواد.
مادة 76
في تطبيق هذا القانون ينقسم النفط ومستخرجاته إلى أربع درجات حسب درجة وميضها.
النفط من الدرجة – أ
ويشمل الأنواع المعروفة عادة بالغازات النفطية المسالة مثل البيوتان الخفيف والروبان وبنزين الطيران وبنزين السيارات وبنزين التنظيف وزيت الوقود والمذيبات النفطية الخفيفة ووقود النفاثات من نوع البنزين واسع المدى والنفط الخام والمقطرات و المخلوطات النفطية التي تكون درجة وميضها تحت 8، 22 درجة مئوية بجهاز ابل المغلق.
النفط من الدرجة – ب
ويشمل المواد النفطية التي لا تقل درجة وميضها عن 8، 22 درجة مئوية ولا تزيد على 6، 65 درجة مئوية بجهاز بنساكى مارتن المغلق مثل الكيروسين وكيروسين النفاثات والتربنتاين المعدني والسولار والسولارين.
النفط من الدرجة – ج
ويشمل المواد النفطية التي لا تقل درجة وميضها على 6، 65 درجة مئوية ولا تزيد على 1، 121 درجة مئوية بجهاز بنسكى مارتن المغلق مثل الديزل والمازوت والزيوت الخفيفة.
النفط من الدرجة – د
ويشمل المواد النفطية التي درجة وميضها أعلى من 1، 121 درجة مئوية بجهاز بنسكى مارتن المغلق مثل الزيوت المعدنية والفازلين وشمع البرافين والبيتومين.
مادة 77
لا يجوز لأية سفينة دخول الميناء بقصد شحن أو تفريغ النفط إلا بعد الترخيص لها بذلك من إدارة الميناء وتخصيص مرسى لها وتكون السفينة مسؤولة عما يحدث لها أو ربانها أو لبحارتها داخل الميناء كما تكون السفينة مسؤولة عن أية أضرار تحدثها هي أو حمولتها أو أفراد طاقمها سواء وقعت هذه الأضرار للمنشآت أو السفن أو الوحدات البحرية أو للأفراد أثناء وجود السفينة بالميناء أو خلال عمليتي الشحن والتفريغ.
مادة 78
يقدم ربان كل سفينة إلى إدارة الميناء لدى دخوله منطقة الميناء إقراراً بعلمه واطلاعه على الأنظمة المطبقة في الميناء.
مادة 79
على السفينة بمجرد دخولها المكان المخصص لرسوها أن تدلي حتى سطح البحر بحبلين على الأقل من السلك بحجم مناسب أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة وفي نهاية كل منهما قفل لا مكان جر السفينة في حالة نشوب حريق أو أي حادثة أخرى.
مادة 80
على كل سفينة أثناء حملها للمواد النفطية أو شحنها أو تفريغها أن ترفع طول مدة وجودها بالميناء العلامات والإشارات الدولية والمحلية الخاصة بذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
مادة 81
يكون ربابنة السفن مسئولين عن عدم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث الحرائق وسلامة السفن ويجب عليهم تنفيذ جميع الأوامر التي تصدرها إدارة الميناء فيما يتعلق بتحركات السفن ورسوها وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها.
مادة 82
لإدارة الميناء تكليف مندوب من قبلها بالتواجد على السفينة للتأكد من تنفيذ جميع القواعد والتعليمات المعمول بها في الميناء ويجوز أن يبقى هذا المندوب على السفينة طوال مدة إقامتها بالميناء إذا اقتضى الأمر ذلك وتلتزم السفينة في هذه الحالة بإعداد مكان ملائم بها لإقامته.
مادة 83
تعتبر أية سفينة مشحونة بالمواد النفطية عند دخولها الميناء أنها حاملة النفط من الدرجة أ ما لم يقرر ربانها غير ذلك كتابة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض سلطات الميناء.
كما تعتبر أية سفينة فارغة معدة لشحن النفط أنها تشحن نفطاً من الدرجة أ ما لم يقرر ربانها قبل بدأ الشحن غير ذلك كتابة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض سلطات الميناء.
مادة 84
تعتبر السفينة محملة بالنفط من الدرجة أ وتطبق عليها القواعد الخاصة بشحن وتفريغ هذا النوع من النفط طوال مدة وجودها بالميناء إذا كانت محملة بنفط بعضه من الدرجة أ والباقي من الأنواع الأخرى.
مادة 85
تلتزم كل سفينة محملة بالنفط عند دخولها منطقة الميناء وقبل مغادرتها لها بأن تقدم لإدارة الميناء كشفاً ببيان شحنتها بأكملها ودرجاتها وكيفية توزيعها على صهاريج السفينة.
مادة 86
لا يجوز شحن أو تفريغ النفط من الدرجة أ إلا في الفترة الواقعة بين شروق الشمس وغروبها ولإدارة الميناء في الأحوال التي تكون فيها عملية الشحن أو التفريغ، قد بدأت قبل الغروب بساعتين على الأقل أن تصرح بالاستمرار فيها، ولها أيضاً أن تأمر بوقف الشحن أو التفريغ في حالة هبوط العواصف أو الظروف الأخرى التي تقتضي ذلك.
مادة 87
يكون شحن وتفريغ النفط من الدرجة أ الموجود داخل صفائح أو براميل وفقاً للتعليمات التي تضعها إدارة الميناء على أن تخلى الأرصفة منها قبل الغروب.
ولا يجوز توصيل أنابيب البترول من الشاطئ إلى السفن المشحونة بنفط من الدرجة أ إلا بعد إطفاء جميع النيران والأنوار المكشوفة بالسفينة وتبين اللائحة التنفيذية الأحوال التي يجوز فيها غير ذلك.
مادة 88
تحدد اللائحة التنفيذية التعليمات والاحتياطات التي يجب اتخاذها أو التقيد بها أثناء شحن السفن المحملة بالنفط وتفريغها وأثناء تحركها أو رسوها في الميناء أو دخولها أو خروجها منه أو أثناء قطرها.
كما تحدد اللائحة المواعيد التي يتم فيها الشحن والتفريغ والأعمال المحظور على العمال أو المارة أو الوحدات البحرية القيام بها بالقرب من أماكن رسو هذه السفن والشروط التي يجب توافرها في المعدات والآلات المستخدمة في الشحن والتفريغ وإجراءات الأمن والسلامة والحراسة.
الباب السابع الأحكام الخاصة بالتخزين
مادة 89
التخزين هو وضع البضائع الواردة أو المعدة للتصدير في الأماكن المخصصة لها سواء كانت مسقوفة أو مكشوفة، مسورة أو غير مسورة.
مادة 90
يحظر على أي شخص الدخول إلى أماكن التخزين أو التجول فيها إلا إذا كان يحمل إذناً خاصاً بذلك من إدارة الميناء.
مادة 91
لا يجوز إدخال البضائع وإخراجها من أماكن التخزين إلا بإذن من إدارة الميناء.
مادة 92
للسلطات المختصة بالتخزين في الميناء رفض تخزين بعض البضائع بسبب رداءة أغلفتها أو فسادها أو بسبب ما ينشأ عنها من أضرار لغيرها من البضائع أو أضرار أخرى أو لغير ذلك من الأسباب التي تقتضيها المصلحة العامة.
مادة 93
لا يجوز تخزين المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال إلا في الأماكن التي تخصص لذلك.
مادة 94
يتم تخزين البضائع في الأماكن التي تخصص لها بحسب أنواعها وعلاماتها وأرقامها وعلى أساس بيان الشحنة أو البيانات الأخرى الواردة بشأنها ولا تلتزم السلطات المختصة في الميناء بالتحقق من صحة تلك المستندات وتقع مسئولية أي خطأ أو غش بها على عاتق مقدم المستند.
مادة 95
إذا وجدت طرود معطوبة أو أشتبه في حصول عبث بها فيجرى قبل تخزينها- فرزها وعدها ووزنها وختمها وتحرير محضر بها يوقع عليه كل من وكيل السفينة وممثل إدارة الميناء ويبين في المحضر أي تباين بين البيانات المدرجة ببيان الشحنة وواقع البضائع المستلمة فإذا كانت البضاعة سائبة أو تعذر عدها بسبب نوعها أو نسبتها فيتم إدخالها جملة مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
مادة 96
تقبل البضائع المعدة للتصدير في أماكن التخزين بناء على طلب كتابي يقدم من أصحابها أو وكلائهم إلى إدارة الميناء وتسجل هذه البضائع عند إدخالها أماكن التخزين بحضورهم.
ولإدارة الميناء رفض قبول البضائع التي يكون تصديرها ممنوعاً أو ذات الطرود المعطوبة أو المشوهة أو الأغلفة غير المتينة.
فإذا كانت البضاعة المعدة للتصدير سائبة أو يتعذر عدها بسبب نوعها أو حجمها أو كميتها فتقبل جملة مع الإشارة إلى ذلك في السجل الخاص.
مادة 97
يجرى استلام وتسليم البضائع في أماكن التخزين بإحدى الطرق الآتية:
أ- بالوزن والعد بالنسبة للطرود.
ب- بالتقدير المجمل بالنسبة للبضائع السائبة أو المتعذر عدها ووزنها.
ج- بالعدد فقط دون الوزن بالنسبة لبعض الطرود التي يصعب وزنها ولا تكون إدارة الميناء مسئولة عند التسليم عن الوزن والعدد فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة ب ولا عن الوزن فيما يتعلق بالبضائع المذكورة في الفقرة ج ولو نص على ذلك في المستندات الخاصة بالبضائع ولصاحب البضاعة أو وكيله طلب إجراء التسليم على أساس الوزن بالنسبة للبضائع المذكورة في الفقرتين ب و ج على أن يتحمل مصاريف الوزن عند إدخال البضاعة أو إخراجها.
مادة 98
يعتبر تسلم البضاعة من قبل صاحبها أو وكيله مبرئاً لذمة إدارة الميناء.
مادة 99
لإدارة الميناء الحق في نقل البضاعة من مكان تخزين إلى آخر إذا استدعت الضرورة ذلك.
مادة 100
يكون تسليم البضائع من أماكن التخزين بناء على طلب أصحابها أو وكلائهم بعد إتمام الإجراءات الخاصة بذلك.
مادة 101
تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية التي يجب مراعاتها في تخزين البضائع الواردة أو الصادرة واحتياطات السلامة والأمن وسائر التدابير التي يجب اتخاذها لتفادي وقوع ضرر للمخزونات.
الباب الثامن الأحكام الخاصة بالوحدات البحرية العاملة في الميناء
مادة102
يقصد بالوحدات البحرية العاملة بالموانئ جميع المعدات والوحدات العائمة والتي تعمل داخل أحواض الموانئ والمساحات المالية الأخرى التابعة لها مهما كانت تسميتها وأنواعها وحمولتها وسواء كانت تستخدم في الشحن أو التفريغ أو الإرشاد أو القطر أو في غير ذلك من الأعمال التي تتعلق بخدمات سفن الملاحة.
مادة 103
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الوحدات العاملة في الميناء ولا يجوز لأية وحدة أن تعمل داخل الميناء إلا إذا كان مرخصاً لها بذلك.
مادة 104
تحدد إدارة الميناء أماكن رسو الوحدات العائمة داخل الميناء ولها أن تأمر بنقلها من مكان إلى آخر وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 105
يجب أن يكون على متن كل وحدة عاملة في الميناء طاقم كاف لإدارتها وتشغيلها.
مادة 106
لا يجوز تنظيف الوحدات العاملة بالميناء أو إصلاحها أو سحبها على البر إلا بموافقة إدارة الميناء وفي الأماكن المخصصة لذلك.
مادة 107
يحظر بقاء الوحدات العاملة راسية على الأرصفة أكثر من المدة اللازمة وتفريغها كما لا يجوز إبقاؤها مليئة بالبضائع أكثر من الوقت المناسب.
مادة 108
على القائمين بإدارة الوحدات العائمة في الميناء عدم عرقلة سير السفن داخل الميناء والممرات الملاحية المؤدية إليه وعليهم مراعاة سلامة الوحدات المقطورة خلال جميع الأحوال والظروف والتقيد بالقواعد الخاصة بالقطر.
مادة 109
لا يجوز للوحدات العاملة نقل عدد من الأفراد يتجاوز العدد المرخص به لها ولا يجوز استعمال أية وحدة عائمة في غير الغرض أو المهمة المخصصة لها.
الباب التاسع الأنظمة الخاصة بممارسة الأعمال البحرية في الميناء
مادة 110
لا يجوز ممارسة أي عمل من الأعمال البحرية في الموانئ أو مزاولة أي نشاط بحري آخر بها إلا بترخيص من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الشروط الفنية اللازمة لمنح هذه التراخيص والرسوم المستحقة على تراخيص النشاطات البحرية.
مادة 111
يشترط للحصول على الترخيص لممارسة الأعمال المذكورة:-
أ- ألا تقل سن طالب الترخيص عن ثماني عشرة سنة إلا إذا أذنت له إدارة الموانئ.
ب- أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية إلا إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
د- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو في جرائم المخدرات أو المسكرات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه- أن تثبت لياقته الطبية وتحدد شروط اللياقة الصحية باللائحة التنفيذية.
و -أن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب أو أن يجتاز الامتحان الذي تجريه الإدارة العامة للموانئ.
مادة 112
يحظر على الفئات المذكورة في المادة 10 من غير المرشدين الصعود إلى السفن إلا بإذن من إدارة الميناء.
مادة 113
للإدارة العامة للمواني إلغاء التراخيص أو وقف العمل به لمدة معينة إذا فقد حامله أحد شروط الترخيص أو أخل بمقتضيات العمل.الباب العاشر
الباب العاشر أحكام الحطام البحري داخل الميناء
مادة 114
يقصد بعبارة الحطام البحري أي شيء يعثر عليه في الموانئ الليبية أو الممرات الملاحية المؤدية إليها من بقايا السفينة أو الوحدة العائمة أو حمولتها.
مادة 115
لا يجوز لأحد القيام بالبحث عن الحطام البحري أو انتشاله من مياه الميناء دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة في الميناء طبقاً للشروط التي تضعها لذلك وعلى من يعثر على حطام أو ينتشله دون قصد أن يسلمه فوراً إلى إدارة الميناء.
مادة 116
لأصحاب البضائع أو الأشياء الساقطة أو المتروكة من السفن في الموانئ و لربابنة هذه السفن وشركات التأمين الحق في تسلم البضائع أو الأشياء المذكورة وانتشالها بعد الحصول على إذن من إدارة الميناء.
مادة 117
تجري إدارة الميناء تحقيقاً فيما جاء بالطلب وفي حالة التثبت من صحة ما جاء به تصدر الإذن المذكور خلال مدة أقصاها أسبوع من تقديم الطلب على أن يحدد في الإذن الأشياء المسموح بإنتشالها ومكان العمل وكيفيته ومدته.
وإذا اتضح أن الشيء الذي عثر عليه لم يرد ذكره في الإذن فعلى المأذون له أن يسلمه لإدارة الميناء فوراً ودون شرط.
مادة 118
إذا غرقت أو جنحت أية سفينة أو وحدة عائمة داخل الميناء أو في الممرات الملاحية المؤدية إليها وجب على مالكها أو صاحب الحق فيها انتشالها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حدوث الغرق أو الجنح فإذا لم يتم ذلك خلال المدة المذكورة فلإدارة الميناء دون إنذار سابق أن تتولى انتشالها بوسائلها الخاصة أو بمعرفة ذوي الخبرة وذلك على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.
مادة 119
إذا فقدت أية سفينة أو وحدة عائمة صلاحيتها للملاحة ورأت إدارة الميناء أن وجودها في الميناء يعوق الملاحة ويشكل خطراً عليها فلها أن تنذر مالكها أو ربانها بوجوب تعويمها أو إزالتها خلال مدة تحددها فإذا انقضت هذه المدة تولت هي تنفيذ ذلك بنفسها أو بمعرفة ذوي الخبرة على حساب مالكها أو صاحب الحق فيها.
مادة 120
إذا لم تستوف إدارة الميناء المصاريف التي أنفقتها طبقاً للمادتين السابقتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ المطالبة بها فلها أن تقوم ببيع السفينة أو الوحدة العائمة أو ما أنقذ من حطامها أو كليهما معاً بالمزاد العلني وذلك بعد النشر عن البيع بإحدى الصحف المحلية.
مادة 121
إذا كان الحطام معرضاً للفساد أو للتلف أو كان تخزينه يسبب أخطاراً أو نفقات لا تتناسب مع قيمة الحطام أمكن لإدارة الميناء بيعه قبل انتهاء المدة المذكورة في المادة السابقة.
مادة 122
يخصم من حصيلة بيع السفينة أو الوحدة البحرية العائمة أو حطامهما أو كليهما معاً كافة ما يستحق للجهات المختصة في الميناء من رسوم ومصاريف وأتعاب وغيرها فإذا لم تكف حصيلة البيع الاستحقاقات سالفة الذكر فإن للجهات المذكورة الرجوع على مالك السفينة أو صاحب الحق فيها بالمبالغ الباقية.
أما إذا زادت حصيلة البيع عن ذلك فيودع الباقي الخزانة العامة للدولة، وإذا لم يطالب به أصحاب الحق فيه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإيداع فيعتبر إيراداً للدولة.
الباب الحادي عشر القواعد المتعلقة بالحريق والاحتياط عند وقوعه في الميناء
مادة 123
على ربابنة السفن أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لمنع الحريق والتي تبينها اللائحة التنفيذية أو تضعها الإدارة العامة للمواني وعليهم أن يتأكدوا من أن مضخات ومعدات مكافحة الحريق في السفينة جاهزة للاستعمال في كل وقت.
مادة 124
على المسئولين في السفينة عند حدوث حريق المبادرة فوراً بإعطاء إشارة الحريق وطلب المعونة من سلطات الميناء إذا كانت السفينة بحاجة إلى ذلك وعلى ربابنة السفن الراسية بالقرب من السفينة التي شب فيها الحريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة سفنهم وتقديم كل مساعدة ممكنة للسفينة المذكورة وعلى جميع القوارب المزودة بمضخات مكافحة الحريق أن تسارع إلى مكان الحريق وتقديم العون الممكن.
مادة 125
على المواعين والزوارق الموجودة بجانب السفينة المحترقة الابتعاد عنها وعلى الوحدات التي تسير بمحركاتها الخاصة أن تساعد في إبعاد الوحدات الأخرى التي ليس فيها محركات.
الباب الثاني عشر أحكام عامة
مادة 126
يمنع الصعود على متن سفينة قادمة أو النزول منها قبل إتمام إجراءات الحجر الصحي والأمن العام.
مادة 127
يجب إنجاز شحن السفن وتفريغها بالمعدلات المناسبة التي تقدرها إدارة الموانئ وعلى السفن مغادرة الميناء فور الانتهاء من ذلك.
ولا يجوز أن تترك أية سفينة داخل حدود الميناء عاطلة عن العمل إلا بموافقة كتابية من إدارة الموانئ وإثبات ذلك في دفتر الأحوال.
مادة 128
على ربابنة السفن أن يبلغوا إدارة الميناء بشأن موقع الأخطار الجديدة التي لاحظوها قبل وصولهم.
مادة 129
لا يجوز للسفن إجراء أية إصلاحات داخل منطقة الميناء أو أي عمل آخر عدا الشحن والتفريغ إلا بموافقة إدارة الميناء وفي المكان الذي تحدده.
مادة 130
يمنع تنظيف مداخن السفن داخل الميناء أثناء عمليات الشحن والتفريغ كما يجب تقليل خروج الدخان الأسود الكثيف من مداخن السفن بقدر الإمكان.
مادة 131
لا يجوز لأية سفينة أن تستعمل أنوارها الكاشفة في حدود الميناء إلا إذا صرحت لها بذلك إدارة الميناء.
مادة 132
يحظر الغوص داخل الميناء أو في جواره بأية طريقة كانت بدون ترخيص كتابي بذلك من إدارة الميناء.
مادة 133
يمنع تحريك الآلات الرافعة أو الناقلة أو سائر الأدوات الميكانيكية العاملة في الميناء من غير الأشخاص المأذون لهم بذلك كما يمنع الوقوف أو السير بدون مبرر بالقرب من هذه الآلات أثناء تشغيلها.
مادة 134
يحظر على السفن والعائمات أن تلقى في الموانئ أو المياه الإقليمية الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية أو رواسب الخزانات كما يحظر عليها غسل الصهاريج أو تصريف الزيوت الخفيفة أو الثقيلة ومياه القاع والمجاري والصابورة.
مادة 135
يعتبر ربان السفينة ومالكها ووكيلها مسئولين عن سلوك وتصرفات بحارة السفينة طيلة مدة إقامتها بالميناء وهم مسئولون عن الأضرار التي تلحقها السفينة أو حمولتها أو بحارتها بالأرواح والممتلكات الثابتة أو العائمة.
وعلى المسئول عن السفينة إخطار إدارة الميناء عن هذه الأضرار فور حدوثها.
مادة 136
يحظر رسو المراكب الشراعية والزوارق والقوارب بالقرب من السفن والمواعين المحملة ببضائع ما لم تكن مكلفة بعمل يقتضي ذلك.
مادة 137
لا تكون إدارة الميناء مسئولة عن أية خسارة أو تلف أو نقص يصيب الشحنة نتيجة لعوامل طبيعية أو بسبب أعمال الشغب أو الإضراب أو الاضطرابات أو غيرها من الأسباب التي لا يمكن تلافيها أو بسبب العيب في البضاعة أو الخطأ في تغليفها.
مادة 138
على ربابنة السفن من نوع ناقلات البترول التي تشحن حبوباً سائبة مراعاة فتح فوهات صهاريج السفينة لتصريف الغازات المتجمعة في الصهاريج وذلك قبل دخول السفينة منطقة الميناء.
مادة 139
على إدارة الميناء التأكد من سلامة توازن السفينة قبل إبحارها من الميناء ومع ذلك تبقى مسئولية الربان كاملة في هذا الشأن.
وعلى إدارة الميناء منع السفينة من الإبحار إذا تبين لها عدم اتزان السفينة لسوء توزيع البضائع في عنابرها أو لأي سبب آخر.
مادة 140
يحظر إتلاف علامات الإرشاد ومنشآت الميناء أو تغيير شكلها.
مادة 141
تحدد اللائحة التنفيذية المساحات الأرضية للميناء ويحظر دخول هذه المناطق إلا بإذن من إدارة الميناء.
وتحدد إدارة الميناء سرعة السير داخل منطقة الميناء بالنسبة إلى مختلف وسائل النقل البرية وأماكن الوقوف ومدته والتعليمات الأخرى التي يجب على السائقين مراعاتها.
مادة 142
لمندوبي إدارة الميناء الصعود على أية سفينة في الميناء لمعاينتها أو تفتيشها أو الاطلاع على أوراقها ووثائقها حسب ما تقتضيه واجبات وظائفهم وفي حدود سلطاتهم.
مادة 143
تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المنارات والعلامات البحرية المقامة لتسهيل حركة الملاحة البحرية وتحديد مواصفاتها الفنية.