قرار رقم 404 لسنة 1993 م بشأن تنظيم دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 15 أكتوبر 1993
- الرقم: 404
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: المواني
قرار رقم 404 لسنة 1993 م بشأن تنظيم دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية
اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
بعد الاطلاع
- على القانون البحري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970 م والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
- وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادرة في 16/12/1970م بشأن الموافقة على الانضمام للمنظمة البحرية الدولية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 768 لسنة 1992م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمرافق والسياحة والمواصلات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 170 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
- وعلى قرارى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 295 لسنة 1992م 115 لسنة 1993 م.
قررت
مادة 1
السفن التي يجاوز عمرها عشرون عاما من تاريخ صدور هذا القرار ولا تحمل شهادة إعادة بناء تجديد معتمدة من هيئة تصنيف السفينة وكذا السفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية يجب على ملاكها او وكلائها المحلين أو الشاحنين تقديم طلب باستثنائها من حظر الدخول للموانئ الليبية وفقا لحكم المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1991م على أن تقدم تلك الطلبات إلى الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ قبل الموعد المرتقب لبدء عملية الشحن بأسبوعين على الأقل متضمنا البيانات التالية:
أسم السفينة – علم السفينة – حروف النداء – نوع وكمية البضاعة المراد شحنها – ميناء الشحن – الميناء المقصود بالجماهيرية – تاريخ بناء السفينة – اسم وعنوان المالك – الهيئة المصنعة للسفينة – رقم التصنيف – عدد مرات القدوم للموانئ الليبية في السابق – صلاحية الشهادات الدولية للسفينة.
مادة 2
بالإضافة للمستندات الواجب إرفاقها مع إقرار الحضور المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م يجب أن ترفق المستندات التالية:
- شهادة منع التلوث من الزيت.
- شهادة الحد الأدنى لسلامة التشغيل.
- شهادة الإبادة من الفئران أو شهادة إعفاء من ذلك.
- شهادة صلاحية معدات الشحن او التفريغ للسفن المزودة بوسائل تفريغ آلية.
- شهادة الحمولة.
مادة 3
يقدم إقرار الحضور المشار إليه في المدة السابقة إلى وحدات التفتيش البحري والموانئ التي تتولى البث في طلبات الاستثناء التي تقدم لها وفقا لاحكام هذا القرار في مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ تقديمه وفي حالة الموافقة يصدر أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ القرار اللازم بمنح الاستثناء.
مادة 4
السفن التي تصل للموانئ الليبية بالمخالفة لأحكام هذا القرار يتحمل ملاكها او وكلائها الشاحنين مسئولية منعها من التفريغ في الموانئ الليبية ويجوز لإدارة الشؤون البحرية إذا اقتضت الضرورة ذلك إعطائها الإذن بالدخول للميناء والتفريغ مع تغريمها بالغرامة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 1991م وتضاعف العقوبة في حالة العودة في كل مرة.
مادة 5
تستثني السفن المبينة أداناه من حظر الدخول للموانئ الليبية وذلك لمدة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تجديد الاستثناء لمدة أو مدد مماثلة بناء على طلب الجهات المعنية عن طريق مدير إدارة الشؤون البحرية بكتاب من أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ والسفن هي:
- السفن المؤجرة من قبل الشركات الوطنية الموكل لها مزاولة نشاط النقل البحري على ان تقدم صورة من عقد التأجير لإدارة الشؤون البحرية.
- ناقلات النفط ومشتقاته شريطة تقديم قرار من الربان باتخاذ كافة الوسائل والتدابير لمنع الحرائق ومنع تلوث مياه البحر بالزيت.
- سفن نقل البضائع الخطرة الحاصلة على وثيقة ملائمة تثبت امتثالها لمتطلبات البناء والتجهيز الواردة بالشروط الخاصة بسفن نقل البضائع الخطرة مع إقرار معتمد من ميناء الشحن بأن البضائع مشحونة وفقا لمتطلبات سفن نقل البضائع الخطرة الواردة في اتفاقية سلامة الأرواح وتعديلاتها.
- سفن النقل السائب شريطة حصولها على وثيقة ترخيص بذلك كتيب اتزان تحميلها المنصوص عليهما في الباب السادس من اتفاقية سلامة الأرواح وتعديلاتها.
- سفن الشحن الأفقي وسفن الركاب.
- سفن نقل المواشي وسفن نقل البضاعة المبردة التي تزيد حمولتها عن 500 طن ولا تخل الشروط الواردة قرين السفن المستثناة أعلاه من الالتزام بكافة متطلبات الاتفاقيات الدولية.
مادة 6
تتولى وحدات التفتيش البحري بالموانئ التحقق من توفر شروط الاستثناء المطلوبة وإبلاغ إدارة الشؤون البحرية بذلك ومنح أذونات السفر للسفن بعد التأكد من إتمامها للإجراءات الإدارية والمالية وعدم وجود أي مانع قانوني آخر.
مادة 7
يلغي قراري اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل 295 بسنة 1992م ، 115 لسنة 1993م وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- أمين اللجنة الشعبية العامة
- للمرافق والسياحة والمواصلات
- صدر في:8 ربيع الآخر 1403 و.ر
- الموافق: 5/ 10/ 1993 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
قرار رقم 860 لسنة 2023 م تكليف بمهام
-
قرار رقم 807 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 371 لسنة 2022 م بشأن تكليف بتطوير مناطق وتنفيذ بعض المشروعات
-
قرار رقم 347 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام جهاز إنشاء وصيانة الموانئ ومرافئ الصيد البحري
-
قرار رقم 619 لسنة 2021 م بالإذن بإلغاء تعاقد
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بشأن الموافقة على إنشاء ميناء جاف
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري
-
قرار رقم 80 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للموانئ
-
قرار رقم 78 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة جرمة للتوكيلات الملاحية والشحن والتفريغ
-
قرار رقم 762 لسنة 2021 م بشأن اعتماد اللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 43 لسنة 2021 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد منطقة البحث والإنقاذ البحري الليبية
-
قرار رقم 299 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978STCW وتعديلاتها
-
قرار رقم 694 لسنة 2020 م بشأن تنظيم إجراءات منح تراخيص العمل للوحدات البحرية العائمة الأجنبية العاملة بالموانئ والمياه الليبية
-
قرار رقم 54 لسنة 2020 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة تنظيم مزاولة أعمال المعاينات البحرية والشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص للمعاينين في الموانئ الليبية
-
قرار رقم 251 لسنة 2019 م بشأن إصدار لائحة تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية
-
قرار رقم 34 لسنة 2019 م الصادر عن وزير المواصلات المفوض بشأن اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بموظفين مصلحة الموانئ والنقل البحري والموانئ التابعة لها
-
قرار رقم 1493 لسنة 2018 م بإنشاء مركز تنسيق البحث والإنقاذ البحري
-
قرار رقم 448 لسنة 2018 م بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لأمن السفن والمرافق المينائية
-
قرار رقم 42 لسنة 2014 م بشأن تشكيل قوة عسكرية لتحرير وفك الحصار عن الموانئ النفطية
اترك تعليقاً