أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

نشر في

قانون رقم 79 لسنة 1976 م بمنح اعتماد إضافي بميزانية التحول للسنة المالية 1976 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات المشروع رقم 3 المجمع الكيماوي بأبي كماش المدرج تحت البند الفرعي د الصناعات الكيماوية من البند رقم 1 برنامج التصنيع بالباب الرابع بميزانية التحول للسنة المالية 1976م مبلغ 33500,000 د.ل ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة الف دينار وذلك مقابل زيادة الموارد المخصصة للتنمية بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ابوبكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد والمكلف بوزارة التخطيط والبحث العلمى
  • صدر في 28 رمضان 1396هـ
  • الموافق 22 سبتمبر 1976 م