قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
مادة 1
تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969 م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون،باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 2
يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
مادة 3
تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
مادة 4
تتم التسويات طبقا لما يأتي:
مادة 5
تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
مادة 6
لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به،متى كانت أفضل له.
كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 19 صفر 1397هـ
الموافق 7 فبراير 1977م
اترك تعليقاً