قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 3 نوفمبر 2021
- الرقم: 7
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العمل والتوظيف, عام
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
تسوية حالة الموظفين المخاطبين بالقانون من المنضمين إلى القوات المسلحة
مادة 1
تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969 م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون،باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 2
يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
- التخرج من كلية عسكرية.
- التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية ومعترف به من رئاسة الأركان العامة.
- التخرج من أي كلية أخرى.
حالة اعتبار الضباط المنضمين من ضباط الشرف
مادة 3
تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
طريقة التسوية
مادة 4
تتم التسويات طبقا لما يأتي:
- يمنح الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الرتبة العسكرية المماثلة أو المعادلة لرتبته السابقة ويحتفظ لكل منهم بأقدميته ومرتبه وعلاواته التي حصل عليها،ثم يدرج مرتبة في القوات المسلحة على هذا الأساس.
- إذا ترتب على إعادة التسوية أن توافرت شروط استحقاق الترقية في ميعاد سابق على التاريخ الذي تمت فيه،تحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها.
الاختصاص بإصدار التسويات
مادة 5
تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
الموانع والمحاذير
مادة 6
لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به،متى كانت أفضل له.
كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1397هـ
- الموافق 7 فبراير 1977م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
-
قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة
-
قرار رقم 1270 لسنة 2018 م بتقرير حكم لتولي مهام سيادية عليا
-
قرار رقم 69 لسنة 2013 م في شأن تعديل القرار رقم 16 لسنة 2012 بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود
-
قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام
-
قرار رقم 31 لسنة 2017 م بشأن إنشاء مناطق عسكرية