قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 7 فبراير 1977
- رقم التشريع: 7
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: العمل والتوظيف, عام
- ذات الصلة: الجيش
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 7 لسنة 1977 م بشأن تسوية أوضاع رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي المنضمين إلى القوات المسلحة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري،
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة،
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك،
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة،
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975م بشأن البلديات،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي:
المحتويات
تسوية حالة الموظفين المخاطبين بالقانون من المنضمين إلى القوات المسلحة
مادة 1
تسوى حالة رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي الذين انضموا إلى القوات المسلحة منذ أول سبتمبر 1969 م وحتى تاريخ العمل بهذا القانون،باعتبار أن تاريخ تعيين كل منهم في القوات المسلحة هو تاريخ التحاقه بصفوفها وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
مادة 2
يراعى تسوية حالة الضباط المنضمين باعتبارهم من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية:
- التخرج من كلية عسكرية.
- التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية ومعترف به من رئاسة الأركان العامة.
- التخرج من أي كلية أخرى.
حالة اعتبار الضباط المنضمين من ضباط الشرف
مادة 3
تسوى حالة الضباط المنضمين الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
طريقة التسوية
مادة 4
تتم التسويات طبقا لما يأتي:
- يمنح الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الرتبة العسكرية المماثلة أو المعادلة لرتبته السابقة ويحتفظ لكل منهم بأقدميته ومرتبه وعلاواته التي حصل عليها،ثم يدرج مرتبة في القوات المسلحة على هذا الأساس.
- إذا ترتب على إعادة التسوية أن توافرت شروط استحقاق الترقية في ميعاد سابق على التاريخ الذي تمت فيه،تحتسب الترقية من تاريخ استحقاقها.
الاختصاص بإصدار التسويات
مادة 5
تصدر التسويات طبقا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
الموانع والمحاذير
مادة 6
لا يجوز أن يترتب على إعادة تسوية حالة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون المساس برتبته أو مرتبه أو أقدميته القائمة عند العمل به،متى كانت أفضل له.
كما لا تصرف أية فروق مالية عن الماضي.
بدء العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية
مادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 19 صفر 1397هـ
- الموافق 7 فبراير 1977م