قانون رقم 7 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافى التربوى الصحي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1971/1970 م لتنفيذه
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:يناير 30, 1971
-
رقم الإصدار:7
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 7 لسنة 1971 م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الثقافى التربوى الصحي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1971/1970 م لتنفيذه
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية ووزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
ووفق على اتفاقية التعاون الثقافى التربوى الصحي بين حكومتى الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الموقع عليها بمدينة طرابلس في 14 محرم 1390هـ الموافق 22 مارس 1970 م.
مادة 2
يفتح في ميزانية السنة المالية 1971/1970 م اعتماد إضافي بما يعادل 500,000 ج نصف مليون جنيه استرلينى يخصص لمواجهة تكاليف اقامة المدارس والوحدات الصحية المنصوص عليها في المادة 2 فقرة أ من الاتفاقية المشار إليها فى المادة السابقة، والتى تقام على نفقة الجمهورية العربية الليبية كمنحة منها لشعب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في المناطق التي تحددها حكومة هذه الجمهورية وفى حدود المبلغ المشار إليه.
مادة 3
يؤخذ الاعتماد الإضافي المنصوص عليه فى المادة 2 من الإيرادات العامة للدولة المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 1970/ 1971 م على أن يخصص لاقامة المدارس ما يعادل 35,000 ج ثلاثة وخمسون الف جنيه استرليني ويخصص الباقي لإقامة الوحدات الصحية.
مادة 4
تتولى وزارة الخزانة تحويل المبلغ المشار إليه في المادتين 2 و3 الى سفارة الجمهورية العربية الليبية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وتقوم هذه السفارة بالصرف منها فى إقامة المدارس والوحدات الصحية بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وفقاً للعقود التي تبرم لتنفيذ ذلك، والتي يتم عقدها بطريق إجراء مناقصات عامة وفقاً للقواعد التى يتم الاتفاق عليها بين سفارة الجمهورية العربية الليبية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وبين حكومة الجمهورية المشار إليها ويكون الاتفاق المشار إليه نافذاً بعد موافقة مجلس الوزراء بالجمهورية العربية الليبية عليه
مادة 5
على وزيرى الوحدة والخارجية والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام جلود وزير الخزانة
- صدر في 3 ذي الحجة 1390 هـ
- وزير الوحدة والخارجية بالوكالة
- الموافق 30 يناير 1971
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 535 لسنة 2022 م باعتماد مذكرات تفاهم واتفاق
-
قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
-
قرار رقم 1 لسنة 2020 م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية
-
قرار رقم 1437 لسنة 2019 م بشأن إقرار مذكرتي تفاهم
-
قانون رقم 6 لسنة 2017 م بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
قانون رقم 23 لسنة 2013 م في شأن التصديق على بعض البروتوكولات الدولية
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 م في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
قرار رقم 44 لسنة 2013 في شأن حظر التوقيع على اتفاقيات
-
بيان مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوي للعام 1377 و.ر.2009 مسيحي
-
قانون رقم 3 لسنة 2010 م بشأن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى،والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية
-
قانون رقم 2 لسنة 2009 م بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية الإيطالية
-
قانون رقم 2 لسنة 2008 م بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 187 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والمملكة الأردنية بشأن تسليم المجرمين
-
قانون رقم 2 لسنة 1376 و.ر. بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قرار رقم 146 لسنة 2008 م بشأن الموافقة على تعديلات اتفاقية إنشاء المنظمة البحرية الدولية
-
قرار رقم 102 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الاتفاقان الموقعان بين الجماهيرية العظمى وجمهورية إيطاليا لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
-
قانون رقم 11 لسنة 2001 م بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الإشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الدولية والإقليمية
-
قانون رقم 6 لسنة 1989 م بشأن التصديق على معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي
-
قانون رقم 4 لسنة 1986 م بشأن التصديق على بعض الاتفاقيات
اترك تعليقاً