أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 9 لسنة 1971 م بتنظيم مرفق النقل العام للركاب

نشر في

قانون رقم 9 لسنة 1971 م بتنظيم مرفق النقل العام للركاب

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1964م في شأن المرور على الطرق العامة،
  • وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970 م بشأن نظام الحكم المحلي، 
  • وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة للنقل العام للركاب، تكون لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتلحق بوزارة المواصلات، ويكون مقر المؤسسة مدينة طرابلس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى.

وتتولى المؤسسة دون غيرها – ادارة واستغلال مرفق النقل العام للركاب في جميع انحاء الجمهورية العربية الليبية، ويجوز للمؤسسة أن تتنازل عن ادارة ذلك المرفق لأى من البلديات بناء على طلبها لتتولى – في دائرة اختصاصها – إدارته بطريق الاستغلال المباشر.

ويكون للمؤسسة – في سبيل أداء عملها اقامة واستغلال المنشآت الملحقة أو المرتبطة أو المتممة لمرفق النقل العام للركاب.

مادة 2 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

  1. رئيس مجلس الادارة ويعين على سبيل التفرغ ويتولى في الوقت ذاته صلاحيات المدير العام.
  2. أربعة أعضاء يمثلون وزارات المواصلات والداخلية والحكم المحلى والخزانة والإسكان والمرافق ويختار كل منهم الوزير المختص.
  3. عضوان عن العاملين بالمؤسسة من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة.
  4. عضوان من ذوي الخبرة في شئون النقل.

ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.

مادة 3 

مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها في حدود أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والمجلس على الأخص:

  1. اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وبرامج المشروعات الخاصة بالأعمال الجديدة.
  2. تحديد خطوط سير وسائل النقل العام للركاب.
  3. وضع تعريفة أجور النقل العام للركاب.
  4. الموافقة على مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.
  5. الموافقة على عقد القروض اللازمة لتمويل مشروعات المؤسسة.
  6. وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة وعلى وجه الأخص اللوائح المنظمة لشئون العاملين والشئون المالية والادارية وذلك دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الحكومة.
  7. النظر فى المسائل التى يطلب وزير المواصلات عرضها على المجلس.

مادة 4 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب وزير المواصلات.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً الا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة لأصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وتدون مناقشات المجلس والقرارات التي يصدرها في محضر يوقعه الرئيس.

وترسل محاضر الجلسات وقرارات مجلس الإدارة الى وزير المواصلات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

مادة 5 

تعتمد قرارات مجلس الإدارة الصادرة فى المسائل المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 6 من المادة 3 من مجلس الوزراء، وأما ما عداها من قرارات أخرى فتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها وزير المواصلات خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغها له، وفى حالة اعتراض الوزير على أحد هذه القرارات وجب اعادة عرض الموضوع على مجلس الإدارة، فإذا أصر على رأيه، أحيل الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.

مادة 6 

لمجلس الادارة أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة وذلك وفق مقتضيات العمل من اعضائه أو من غيرهم، وله أن يفوض تلك اللجان في ممارسة بعض اختصاصاته.

مادة 7

يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة أعمال المؤسسة التنفيذية ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
  3. تقديم البيانات والدراسات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة.
  4. تمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام الغير وأمام القضاء.
  5. إصدار أوامر الصرف من ميزانية المؤسسة.
  6. الإشراف على العاملين بالمؤسسة.
  7. مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه أو التي يخولها إياه مجلس الإدارة.

و لمجلس الإدارة – بناء على اقتراح رئيس المجلس – أن يفوض من يرى تفويضه من موظفي المؤسسة في ممارسة بعض اختصاصات رئيس مجلس الإدارة.

وعلى رئيس مجلس الادارة أن يقدم تقريراً دورياً لوزير المواصلات و مجلس الادارة كل اربعة أشهر عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى والفنى.

مادة 8 

تتكون موارد المؤسسة من:

  1. الإيرادات الناتجة من ادارة واستغلال مرفق النقل العام للركاب الذي تتولاه.
  2. الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للمؤسسة في الميزانية العامة أو فى ميزانية التنمية·
  3. حصيلة القروض التي تعقدها المؤسسة لتحقيق أغراضها.
  4. الإعانات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

ويخصص صافي أرباح المؤسسة لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها ولتكوين الاحتياطي الخاص بها.ويجوز توزيع بعض تلك الأرباح على العاملين بالمؤسسة في الحدود والأحوال وبالأوضاع التي يقررها مجلس الوزراء.

مادة 9 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية التالية.

وتعد ميزانية المؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وفقاً للأصول المتبعة في المشروعات التجارية.ويعد حسابها الختامي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية.

مادة 10 

يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره عن نتيجة مراجعته الى وزير المواصلات ومجلس ادارة المؤسسة.

مادة 11 

للمؤسسة أن تنشىء فروعاً لها فى مدن ومناطق الجمهورية، تتولى كل منها فى دائرة اختصاصها ونظام العمل فيها بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 12 

تلغى من تاريخ العمل بهذا القانون جميع عقود الالتزام والتراخيص الممنوحة للشركات والمنشآت القائمة بـ النقل العام للركاب، وتؤول الى المؤسسة العامة للنقل العام للركاب جميع موجودات مرافق النقل التي كانت تتولاها تلك الشركات والمنشآت وذلك لادارتها واستغلالها وفقاً لاحكام هذا القانون، كما تؤول إلى المؤسسة جميع الموجودات المرتبطة والمكملة والمتممة لتلك المرافق.

مادة 13 

تؤدى الدولة الى الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة السابقة، تعويضاً عن الموجودات التي آلت الى المؤسسة العامة للنقل العام للركاب،على أن يستنزل منه:

  1. جميع المبالغ المستحقة للجهة مانحة الالتزام أو الترخيص وغيرها من الجهات العامة·
  2. حقوق العاملين في الشركات والمنشآت المشار إليها.
  3. الديون المستحقة على تلك الشركات والمنشآت بمناسبة نشاطها، والتي يتقدم اصحابها ببيان عنها مشفوعاً بالمستندات المثبتة لها الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 14 

تتولى تقدير التعويض المستحق للشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 12 وتحديد ما يستنزل منه من ديون، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير المواصلات من أحد مستشارى محاكم الاستئناف المدنية يرشحه وزير العدل رئيساً وعضوية أحد موظفى وزارة المواصلات وممثل تختاره عنها الشركة أو المنشأة صاحبة الحق في التعويض.

وللجنة أن تستعين فى اداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به من موظفى الحكومة أو غيرهم وأن تطلب من أية جهة البيانات التي تلزمها، كما للجنة أن تندب أحد اعضائها للقيام بعمل أو أكثر من الأعمال الداخل في اختصاصها.ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويصدر القرار بالاغلبية المطلقة لاعضائها، ويكون نهائياً بعد اعتماده من وزير المواصلات، ويخطر أصحاب الشأن بالقرار المذكور بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.

مادة 15 

لا يجوز لأى شخص أو هيئة كانت تتولى إدارة أى مرفق من مرافق النقل العام للركاب مباشرة أى عمل في هذه المرافق أو في المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها، كما لا يجوز لأى موظف في تلك المرافق القيام بأى عمل من الأعمال الداخلة في اختصاص مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب أو رئيس هذا المجلس.

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجب على كافة العاملين في مرافق النقل العام للركاب أو فى المنشآت المرتبطة أو المكملة أو المتممة لها، الاستمرار فى أداء أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل وذلك ما لم يصدر قرار مسبق من السلطة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون باعفائهم منه.

مادة 16 

يعتبر باطلا كل عقد أو تصرف أو إجراء يتم على خلاف أحكام هذا القانون.

مادة 17 

ينقل جميع العاملين فى الشركات والمنشآت المنصوص عليها في المادة 12 إلى المؤسسة العامة للنقل العام للركاب باوضاعهم الحالية من حيث الوظيفة والمرتب والأجر وذلك الى حين وضع اللوائح المنظمة لشئونهم ويجوز للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن تنهى خدمة أى من هؤلاء العاملين بعد انذاره بذلك بشهر على الأقل.

مادة 18 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين.

مادة 19 

إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل العام للركاب يتولى وزير المواصلات جميع السلطات المقررة لمجلس الادارة بمقتضى هذا القانون.

مادة 20 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ولوزير المواصلات إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ مختار القروي
  • وزير المواصلات
  • صدر في 15 ذو الحجة 1390 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الموافق 11 فبراير 1971

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.