Skip to main content

قانون رقم 69 لسنة 1972 م في شأن تنظيم تجارة الأدوية

29 مايو 1972

قانون رقم 69 لسنة 1972 م في شأن تنظيم تجارة الأدوية

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون التجاري.
  • وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1962م في شأن التسعير الجبري.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 33 لسنة 1971م في شأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

لا يجوز لغير شركة مملوكة بكاملها للدولة الاتجار في الأدوية، أو القيام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1971 المشار إليه، وعلى وجه العموم التدخل بأية صفة كانت في المعاملات المتعلقة بتجارة الأدوية.

ويقصد بتجارة الأدوية ،في مفهوم هذا القانون، استيرادها وتخزينها وبيعها للصيدليات أو الجهات الأخرى التي تتعامل مع الشركة.

مادة 2

  1.  الأدوية الموجودة لدى المستوردين ووكلاء شركات ومصانع الأدوية وفي مخازن الأدوية.
  2.  ما يوجد من الأصناف المذكورة في البند السابق في الجمارك وما يرد منها مستقبلاً تنفيذاً لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين أو الوكلاء السابقين.
  3.  المستندات والدفاتر والأوراق الخاصة باستيراد هذه الأصناف الموجودة في المصارف.
  4.  جميع الموجودات واللوازم والأوراق والمستندات المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم.
  5. وسائل النقل المستخدمة في هذا النشاط.
  6.  الأماكن التي يشغلها الوكلاء والمستوردين وأصحاب مخازن الأدوية في مباشرة هذا النشاط سواء كانت مخازن أو مكاتب.

مادة 3

يشكل وزير الصحة لجاناً لجرد وتسليم ما استولى عليه طبقاً لأحكام هذا القانون، وعلى جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة أن يعاونوا في تنفيذ أحكام هذا القانون متى طلب منهم ذلك.

ويجب على هذه اللجان أن تقوم بجرد فعلي لكل صنف وإثبات كميته ومدى صلاحيته للاستعمال.

مادة 4

يستحق الأشخاص والجهات الذين يسري عليهم أحكام هذا القانون تعويضاً عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس الثمن والتكاليف الحقيقية لما استولى عليه،وبمراعاة مدى الصلاحية ومدتها وإمكانية التوزيع.

وفي تقدير هذا التعويض لا يعتد إلا بالتكاليف الحقيقية وما يتكشف ومراجعة الدفاتر والمستندات من وسائل كانت متبعة لزيادة أسعار هذه الأصناف أو الحصول على كميات منها بدون مقابل لبيعها أو توزيعها على الصيدليات لتنشيط المبيعات.

ويجب أن يوضع في الاعتبار عند تحديد التعويض مستوى الأسعار لهذه الأصناف في السوق الدوائي العالمي.

مادة 5

يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون لجنة أو أكثر تشكل بقرار من وزير الصحة على النحو الآتي:

  • مستشار من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للهيئات القضائية | رئيسًا.
  • ممثل عن وزارة الصحة | عضوًا.
  • ممثل عن وزارة الخزانة أو ديوان المحاسبة | عضوًا.
  • ممثل عن صاحب الشأن | عضوًا.

وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين والخبراء وغيرهم.

مادة 6

يستنزل من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقاً للجهات الحكومية والهيئات – والمؤسسات العامة من مبالغ كالضرائب والرسوم وغيرها، وكذلك حقوق العاملين في النشاط المستولي عليه من أجور ومكافآت ترك الخدمة ومقابل الإجازات وغيرها من حقوق منصوص عليها في قانون العمل والعقود المبرمة معهم، والديون المترتبة نتيجة لمباشرة هذا النشاط.

ولا تلزم الحكومة بشيء إلا في حدود ما قد يستحق من تعويض.

مادة 7

يجب على القائمين بالعمل في الجهات المستولي عليها الاستمرار في أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار من وزير الصحة أو من يفوضه بإعفاء أي شخص من العمل، وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء وتكون مسئوليتهم عنها مسئولية المودع لديه.

ولوزير الصحة أن يكلف من يرى تكليفه من العاملين بوزارة الصحة ومن غيرهم بالاتفاق مع الوزير المختص – بالعمل في الشركة التي يتقرر إسناد تجارة الأدوية إليها، المدة اللازمة لاستكمال جهازها الوظيفي، سواء كان ذلك على سبيل التفرغ أو العمل بعض الوقت.

مادة 8

يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية الليبية متمتع بجنسيتها ولو كان في الخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الجهات التي يتم الاستيلاء على ما لديها، أو يكون مديناً لأي منها أن يقدم بياناً بذلك إلى وزير الصحة أو من يفوضه،مؤيداً بالمستندات أو الدفاتر أو الأوراق، ذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير الصحة.

مادة 9

يقع باطلاً كل تصرف أو عملية أو إجراء بالنسبة إلى ما استولى عليه طبقاً لأحكام هذا القانون إذا تم بالمخالفة لأحكامه.

مادة 10

يشكل وزير الصحة لجنة فنية مشتركة للأدوية من بين المختصين بكل من وزارة الصحة والشركة المسؤولة عن تجارة الأدوية للتشاور والتنسيق.

مادة 11

تختص بتسعير الأدوية لجنة تشكل بقرار من وزير الصحة من المسئولين بالشركة المختصة بتجارة الأدوية وتمثل فيها كل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد.

مادة 12

يجوز بترخيص من وزير الصحة،بناء على اقتراح المسئولين عن استيراد الأدوية فتح مكاتب علمية للأدوية، وينظم بقرار منه الشروط الواجب توافرها في هذه المكاتب، وفي المرخص لهم بإدارتها، وفي من يعملون بها، وطريقة تمويلها، وحدود عمل هذه المكاتب ويغلق بالطريق الإداري أي مكتب علمي يخالف النظم المقررة لهذه المكاتب.

مادة 13

مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد، يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و 2 و 7 و 8 و 9 و 12 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار.

مادة 14

يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

مادة 15

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
  • دكتور مفتاح الأسطى عمر- وزير الصحة
  • صدر في 16 ربيع الثاني 1392هـ
  • الموافق 29 مايو 1972م