Skip to main content

قانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة

19 سبتمبر 1973
نشر في
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 65 لسنة 1973 م بإصدار قانون ضريبة الدمغة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11من ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي 

المادة 1

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الدمغة ويلغى القانون رقم 35 لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 2

المحررات والتصرفات والمعاملات والوقائع الموجودة عند العمل بهذا القانون والتي خضعت للضريبة ولم تؤد عنها طبقاً للأحكام السارية قبل العمل به تخضع للضريبة وفقاً لأحكام القانون المرافق وتعفى من الجزاءات المقررة عنها إذا دفعت عنها الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 3

إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم 35 لسنة 1968م والقرارات المنفذة له، وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 4

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 22 شعبان 1393 هـ
  • الموافق 19 سبتمبر 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

قانون ضريبة الدمغة

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

ضريبة الدمغة ثابتة أو نسبية، وتفرض على الأوراق والوثائق والمطبوعات والإعلانات و السجلات، وغيرها من المحررات كما تفرض على التصرفات والمعاملات والوقائع، وفقاً للاحكام المقررة فى هذا القانون، وعلى النحو وبالاسعار المبينة في الجدول المرافق.

مادة 2

مع مراعاة الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك، تستحق الضريبة عند إنشاء المحرر أو إتمام التصرف أو المعاملة أو عند حدوث الواقعة الخاضعة للضريبة، فإذا كان المحرر أو التصرف نشأ أو تم فى الخارج استحقت الضريبة عند استعماله أو تنفيذه في الجمهورية العربية الليبية.

وتستحق الضريبة، فى حالة العقد الشفوي، عند التمسك به أمام جهات التقاضي وثبوت وجوده، ويتحمل بالضريبة من تمسك بالعقد.

مادة 3

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد باستعمال المحرر أو غيره مما يخضع للضريبة تقديمه الى جهات التقاضى أو الجهات الرسمية أو تسليمه الى من حرر لصالحه أو تقديمه للتحصيل أو القبول أو حصول قبوله أو ضمانة أو تحويله أو التعامل به بأية طريقة أو القيام بأى إجراء أو تصرف يكون من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من آثاره القانونية.

مادة 4

اذا شملت الورقة الواحدة أكثر من محرر أو تصرف أو معاملة استحقت الضريبة على كل منها ومع ذلك اذا كانت المحررات أو التصرفات أو المعاملات مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، اعتبرت محرراً أو تصرفاً أو معاملة واحدة و استحقت الضريبة عليها وفقاً للسعر الاكبر قيمة.وفى الاحوال التى تكون فيها ضريبة المحرر مفروضة على الورقة تعتبر الورقة صفحتين.

مادة 5

يعتبر الوعد بالتعاقد في تطبيق أحكام هذا القانون كالعقد الاصلى وتستوفي عنه الضريبة التي تستحق على العقد المذكور، فإذا أبرم العقد بعد ذلك فلا تستحق عليه إلا الضريبة على المحررات.

مادة 6

استحقت اذا كان المحرر أو التصرف أو غيره يخضع للضريبة بأكثر من وصف الضريبة عليه بالوصف الذى يخضع للسعر الاكبر قيمة.

على أنه بالنسبة إلى التصرفات التي لم يرد ذكرها صراحة في الجدول المرافق فتسرى عليها الضريبة المقررة على التصرفات المشابهة لها في طبيعتها وآثارها.

مادة 7

إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة، استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة على المحررات التى تستحق على الأصل، وتستحق الضريبة أيضاً على النسخ المصورة إذا استعملت.

ومع ذلك لا تستحق الضريبة على صور الاوراق التجارية او نسخها إذا قدمت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة، كما لا تستحق على صور المحرر أو نسخه التي تقدم للجهات الرسمية إذا كانت مرافقة للأصل المدفوع عنه الضريبة.

و تعفى من الضريبة صورة المحرر التي تحفظ لدى المصلحة عند تقديمه إليها لسداد الضريبة على التصرف أو غيره مما يتضمنه المحرر.

الباب الثاني استيفاء الضريبة

مادة 8

تستوفى الضريبة بأحدى الطرق الآتية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية:

  1. بالكتابة على ما تعده المصلحة من أوراق مدموغة.
  2. بلصق طوابع على المحررات، أو بوضع خاتم خاص عليها أو بدمغها بمعرفة المصلحة أو موافقتها.
  3. بتوريد الضريبة نقداً إلى المصلحة·
  4. بأية طريقة أخرى تبينها اللائحة التنفيذية.

ويقع الوفاء بالضريبة باطلا إذا تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة أو إذا لم تراع فيه أحكام هذا القانون والأوضاع المقررة فى اللائحة التنفيذية وذلك كله مع عدم الإخلال بالجزاءات الأخرى.

مادة 9

أشكال وفئات أوراق و طوابع الدمغة وطريقة استعمالها تبين اللائحة التنفيذية والغائها وقواعد الترخيص ببيع هذه الأوراق والطوابع ومقدار عدولة المرخص لهم بالبيع.

مادة 10

يراعى في تحديد قيمة الضريبة النسبية جبر ما دون العشرة دراهم بالزيادة إلى عشرة دراهم.

مادة 11

يجب أن تقدم المحررات أو التصرفات أو غيرها مما تؤدى عنه الضريبة نقداً الى المصلحة وذلك قبل استعمالها وفي، موعد أقصاه ستون يوماً من تاريخ استحقاق الضريبة.

على أنه إذا كانت الضريبة مستحقة على تصرف تم فى الخارج محله حق عينى وارد على عقار في الجمهورية العربية الليبية فيجب تقديمه إلى المصلحة خلال سنة من تاريخ إبرامه·

مادة 12

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تستحق الضريبة على المحررات والتصرفات وغيرها التي تمتد أو تتجدد تلقائياً وذلك بمناسبة امتدادها أو تجديدها ويكون تقديمها الى المصلحة خلال ستين يوماً من تاريخ الامتداد أو التجديد.وفى حساب الضريبة يعتبر الامتداد أو التجديد قد تم لمدة سنة كاملة إذا لم تكن له مدة محددة أو كانت مدته أقل من سنة.

مادة 13

يجب أن تتضمن المحررات والتصرفات وغيرها مما يخضع للضريبة النسبية جميع العناصر اللازمة لحساب الضريبة وعلى الأخص قيمة المعاملات التي تتضمنها، فإذا لم تكن مستوفية لهذه العناصر وجب تقديم إقرار اضافى بها.

ويجب أداء الضريبة في جميع الأحوال عند تقديم المحرر، ومع ذلك فالمصلحة – لأسباب تقدرها – أن تؤجل الأداء لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً.

مادة 14

المحررات والتصرفات وغيرها الخاضعة للضريبة النسبية والتي يتعذر تحديد قيمتها عند استحقاق الضريبة تؤدى عنها الضريبة على أساس قيمة تقديرية تعتمدها المصلحة بصفة مؤقتة الى حين التحقق من قيمتها الفعلية.و على صاحب الشأن أن يؤدى فرق الضريبة، ان وجد، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التحقق من القيمة الفعلية.

مادة 15

مع عدم الاخلال بالجزاءات المقررة، للمصلحة أن تقدر قيمة المحرر أو التصرف أو غيره اذا أغفلها صاحب الشأن أو لم يقدم اقراراً إضافياً بها.

وللمصلحة أيضاً أن تقدر القيمة إذا كان ما تضمنه المحرر أو التصرف أو غيره، أو ما أقر به صاحب الشأن يقل عن مستوى الأسعار السائدة وقت إنشاء المحرر أو إبرام التصرف، وتدفع الضريبة فى هذه الحالة بصفة مؤقتة على أساس القيمة الواردة في المحرر أو الإقرار، على أن يؤدى باقى الضريبة خلال ثلاثين يوماً من فوات ميعاد التظلم أو إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر بالفصل في تظلمه.

مادة 16

مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، تفرض فى حالة التأخير عن أداء الضريبة في الميعاد المحدد غرامة قدرها 3٪ من قيمة الضريبة المستحقة عن كل تأخير تبلغ مدته أ أو جزء من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما، وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الضريبة.

مادة 17

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الشخص معلناً اعلاناً صحيحاً بأية ورقة اذا وقع شخصياً أو من ينوب عنه قانوناً بتسلمها، أو ارسلت اليه فى محل عمله أو سكنه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، أو تم تسليمها الى وكيله أو أحد موظفيه أو مستخدميه أو الى من يقيم معه من أقاربه أو أصهاره.

فإذا لم يجد الموظف القائم بالاعلان أحداً من هؤلاء في محل عمل الشخص أو سكنه، أو امتنع من وجد منهم عن تسلم الورقة، أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب اثبات ذلك بشهادة شخص آخر مع تسليم صورة منها الى مختار المحلة وتوجيه خطاب بالبريد المسجل الى المعلن اليه يفيده بذلك.

و إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم، وجب نشر الورقة على لوحة الاعلانات بمركز البلدية لمدة ثمانية أيام، ويثبت النشر في هذه الحالة بشهادة تصدر من البلدية بذلك.

 مادة 18

يجوز لأصحاب الشأن التظلم من قرارات المصلحة فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلانهم بالقرار المتظلم منه ولا يقبل التظلم ما لم يؤد عنه رسم تحدده اللائحة التنفيذية على ألا يجاوز عشرين ديناراً.

ويتبع فى شأن الفصل فى التظلم والطعن في القرار الصادر بالفصل فيه، الأحكام المقررة بشأن التظلم من قرارات ربط ضريبة الدخل والطعن في القرارات الصادرة بالفصل فيها.

مادة 19

حدد عبء الضريبة على النحو المبين فى الجدول المرافق، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف أحكامه.

ومع ذلك فإن جميع الاطراف فى المحرر أو التصرف أو غيره مما يخضع للضريبة مسئولون بالتضامن عن أداء الضريبة وأية مبالغ أخرى تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون.

بتقديمه الى المصلحة فى المواعيد المقررة وفى الأحوال التي يجب فيها ذلك.

مادة 20

تستحق الضريبة على المحرر أو التصرف أو غيره وفقاً لطبيعته وبدون نظر إلى صحته أو جدواه ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعله عديم الأثر أو النفع.

الباب الثالث الإعفاء من الضريبة

مادة 21

تعفى من الضريبة: –

  1. المحررات والتصرفات وغيرها التى تجرى بين الجهات الحكومية، وكذلك المحررات والتصرفات وغيرها التي تنشئها أو تبرمها أو تستعملها هذه الجهات فى تعاملها مع الغير.وذلك بقدر ما تتحمله منها ويقصد بالجهات الحكومية، فى تطبيق أحكام هذا القانون، الوزارات والمصالح العامة، والهيئات المحلية.
  2. المحررات والتصرفات وغيرها التى تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الجمعيات و الهيئات والنقابات المعترف بها من الدولة والقائمة على أغراض اجتماعية أو ثقافية أو خيرية أو رياضية، وذلك فى الأحوال التي تكون فيها الضريبة على عاتقها أو بالقدر الذي تتحمله منها.
  3. المحررات والتصرفات وغيرها التى تنشئها أو تبرمها أو تستعملها في حدود اختصاصها هيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلية الأجنبية في مقر عملها في الجمهورية العربية الليبية وبشرط المعاملة بالمثل.

ويجوز إعفاء الهيئات المذكورة من الضريبة التي يقع عبؤها عليها في الاحوال الاخرى اذا اقتضت ذلك قواعد المجاملة الدولية وبشرط المعاملة بالمثل.

  1. المحررات والتصرفات وغيرها التى تنشئها أو تبرمها أو تستعملها الهيئات الدولية المشار إليها فى قانون الحصانات والامتيازات رقم 21 لسنة 1954م.
  2. المحررات الخاصة بالانتخابات العامة.
  3. المحررات المتعلقة بأداء فريضة الحج.
  4. المحررات المتعلقة بالدراسة في المعاهد المعترف بها من الدولة.

مادة 22

لا تسرى أحكام هذا القانون على المحررات والتصرفات والوقائع الخاضعة لقانون الرسوم القضائية.

الباب الرابع في الجزاءات

مادة 23

كل شخص يكون مسئولا عن توريد الضريبة الى المصلحة بعد استيفائها من أصحاب الشأن يتخلف عن توريدها في الموعد المقرر لأي سبب من الأسباب، يعاقب بالحبس

مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز مائتي دينار أو بأحدى هاتين الحكم بتعويض لا يقل عن خمسة أمثال، ولا يزيد عن عشرة أمثال العقوبتين فضلا عن ما لم يؤد من الضريبة.

مادة 24

كل من يمتنع عن اطلاع موظفى المصلحة على السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها في المادة 37 يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كما يحكم عليه بتقديم السجلات والأوراق والمستندات التي لم يتقدمها و بغرامة تهديدية يحدد الحكم مقدارها عن كل يوم من أيام التأخير بحيث لا تقل عن دينار واحد، وتسرى هذه الغرامة التهديدية من اليوم الذي يثبت فيه عدم تنفيذ الحكم بعد اعلانه اعلاناً قانونياً ولا يقف سريانها إلا من اليوم الذي يثبت فيه أن المصلحة مكنت من الاطلاع الذي قضى به الحكم.ويجوز للمحكمة اذا قام صاحب الشأن بتنفيذ ما قضى به الحكم باطلاع المصلحة أن تعفيه من الغرامة التهديدية المحكوم بها كلها أو بعضها.

مادة 25

يعاقب على إتلاف السجلات والأوراق والمستندات المشار إليها فى المادة 37 قبل انقضاء مدة التقادم بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز خمسين ديناراً.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تخلف عن مسك السجلات التي يلتزم بمسكها طبقاً لحكم المادة 39.

مادة 26

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تقل عن شهر كل من باع أو عرض للبيع أوراقاً أو طوابع دمغة بسعر يزيد على السعر المقرر لها كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من يزاول بيع أوراق أو طوابع الدمغة بدون ترخيص.

مادة 27

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تجاوز مائتي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها، تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع الدمغة مشابهة يسهل معها قبولها بدلا من الأوراق والعلامات والنماذج الصحيحة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل أو باع أو عرض للبيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك.

كما يعاقب بهذه العقوبة كل من تعمد من موظفي الحكومة أو غيرهم اساءة استعمال أختام الدمغة بطريقة من شأنها ضياع ما على الخزانة العامة.

مادة 28

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً، فضلا، عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25 ٪ ولا يزيد على مثل ما لم يؤد من الضريبة.

و يعاقب على كل مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير.

مادة 29

يعفى من العقوبة ومن التضامن فى أداء الضريبة والتعويضات كل من أبلغ المصلحة ممن لا يقع عليه عبء الضريبة، عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها·

مادة 30

يكون رفع الدعوى الجنائية بناء على طلب رئيس المصلحة وله إذا رأى وجهاً لذلك أن يتصالح مع المخالف، فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 25 و 26 و 27 وذلك إذا قام المخالف بأداء الضريبة المستحقة وتعويض لا يقل عن مثلي الضريبة ولا يجاوز أربعة أمثالها، فإذا تم التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية خفض التعويض إلى مثلي الضريبة.

مادة 31

الحكم بالعقوبات والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي من أداء الضريبة المستحقة كاملة.

الباب الخامس الأحكام الختامية

مادة 32

لا يجوز للقضاة وكتاب المحاكم والمحضرين و محررى العقود وغيرهم من الموظفين أو الأشخاص المكلفين بخدمة عامة أن يصدروا أحكاماً أو قرارات أو أن يضعوا توقيعاتهم أو أن يصدقوا على توقيعات أو أن يقوموا بأي اجراء أو عمل يدخل في اختصاصهم ما لم تكن الضريبة المستحقة على ما يقدم إليهم قد أديت فعلا.وعليهم أن يضبطوا وأن يحيلوا الى المصلحة أى محرر أو أو غيره مما يقع في أيديهم بحكم عملهم إذا لم تكن قد أديت عنه الضريبة.

وللقضاة في الأحوال المستعجلة أو التي يخشى فيها من التهرب أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية لضمان تحصيل الضريبة.

مادة 33

لا يجوز التمسك بأي حكم أو إجراء رسمى أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ما لم تؤد الضريبة والغرامات والتعويضات التي تستحق طبقاً لهذا القانون وعلى المحاكم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها ولا يسرى حكم الفترة السابقة في المواد الجنائية.

مادة 34

يحظر على أى شخص أن يتعامل أو أن يقوم بأى إجراء في محررات أو تصرفات أو غيرها لم تؤد عنها الضريبة المستحقة.

مادة 35

على محررى العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق أن يستوفوا من أصحاب الشأن الضريبة التي تستحق على المحررات والتصرفات وغيرهم مما يجرى أو يتم أمامهم وأن يوردوها إلى المصلحة وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.مادة 36

لا يجوز لاية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أن تمتنع عن إطلاع موظفي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه مما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات بقصد التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 37

على كل شخص طبيعى أو اعتبارى كمحررى العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق، والمنشآت التجارية والمصارف وهيئات التأمين والمشتغلين بالدعاية ودور النشر و الطباعة.أن يقدموا إلى موظفى المصلحة عند كل طلب ما لديهم من سجلات وأوراق ومستندات وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 38

كل شخص له بحكم وظيفته أو عمله أو اختصاصه شأن في ربط أو تحصيل الضريبة أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات، ملزم بمراعاة سر الوظيفة وإلا طبقت في شأنه المادة 236 من قانون العقوبات.

مادة 39

تحدد اللائحة التنفيذية ما يجب على المنشآت والأفراد الذين لهم شأن فى تطبيق أحكام هذا القانون أن يمسكوه من سجلات وما يجب أن يتقدموا به من اقرارات وبيانات.

مادة 40

تحصل المبالغ المستحقة للخزانة العامة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الادارى ويكون هذه المبالغ امتياز على جميع أحوال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها يأتي في المرتبة بعد المصروفات القضائية.

مادة 41

يسقط حق الحكومة فى المطالبة بالضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من تاريخ استحقاق الضريبة، ومع ذلك باستعمال المحرر أو غيره يترتب عليه استحقاق الضريبة بالسعر وطبقاً للأحكام المعمول بها وقت الاستعمال.

ويعتبر قاطعاً للتقادم علاوة على الأحوال المقررة فى القانون المدنى التنبيه على المدين ويعتبر بها أو الملتزم بتوريدها أو عرض الأمر على لجان التظلم أو الطعن.

مادة 42

مع مراعاة حكم المادة 20 يسقط الحق فى استرداد المبالغ المحصلة بغير وجه حق بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ادائها الا اذا ظهر الحق في طلب الرد بعد إجراءات اتخذتها المصلحة فيبدأ التقادم من تاريخ إخطار صاحب الشأن بحقه في الرد، وينقطع التقادم بالطلب الذى يرسله صاحب الشأن الى المصلحة بكتاب مسجل برد ما أداه بغير حق.

ولا تقبل لأي سبب من الأسباب المطالبة برد قيمة الطوابع أو الأوراق المدموغة انتى شرع في استعمالها أو الكتابة عليها.

مادة 43

لا يجوز إلزام المصلحة بفوائد عن المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون والتي يحكم بردها إلى صاحب الشأن.

مادة 44

يكون موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الخزانة صفة رجال الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 45

الرئيس المصلحة أن يفوض غيره من موظفى المصلحة في ممارسة بعض اختصاصاته الواردة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة 46

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح رئيس المصلحة.

مادة 47

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد برئيس المصلحة رئيس مصلحة الضرائب، و بالمصلحة الإدارة أو القسم أو مكتب الضرائب الذى يتولى تطبيق هذا القانون في دائرة اختصاصه.

جدول ضريبة الدمغة

  • أولا: ضريبة الدمغة على المحررات
البندالمحرر الخاضع للضريبةسعر الضريبة عب الضريبةأعفاءاتأحكام خاصة
1الطلبات والعرائض والإقرارات والشكاوى والبيانات التي تقدم إلى الجهات الحكومية20 درهماً على الورقةعلى مقدم المحرر1- الشكاوى والعرائض المقدمة إلى الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة والنيابة العامة والشرطة.2- طلبات الاعانة والمساعدات الاجتماعية . 3- طلبات القيد بمكاتب العمل.4- الطلبات والاقرارات والبيانات المقدمة من الموظفين في شأن من شئونهم الوظيفية.5- الشكاوى والاقرارات والبيانات التي تقدم إلى مصلحة الضرائب تنفيذاً لتشريعات الضرائب
2أ) الشهادات والتقارير الخاصة بمراجعة حسابات الشركات و الجمعيات التي تعد لتقديمها إلى الجمعيات العمومية أو لجان المراقبة أو الى ما يحل محل هذه الأجهزة.ب) صور ونسخ المحررات المشار إليها في الفقرة السابقة50 ديناراً على المحرر





250 درهماً على المحرر
على الشركة أو الجمعية





علي مستلـم المحرر
3الرخص الآتية: أ) رخص مزاولة أعمال التأمين.ب) رخص مزاولة الأعمال المصرفية والتسليفج) رخص محال الملاهي ودور التسلية .

د) الرخص الصادرة طبقاً للقانون رقم 5 لسنة 1965 م في شأن التنظيم الصناعى ورخص الملاحة التجارية ورخص الوكالات التجارية والبحرية والجوية ووكالات السفر والسياحة والشحن وأعمال التسريح ووكالات ودور النشر والدعاية والمستودعات والثلاجات والمصائف والحمامات و المستشفيات الخاصة ودور العلاج بأنواعها والصيدليات .ه) رخص صيد التنو) رخص مزاولة المهن الحرة والخدمات الطبية المساعدة ورخص الصحف والمدارس الخاصة.ز) رخص فتح مدارس تعليم قيادة السيارات.ح) أية رخصة أخرى تصدرها جهة حكومية .
50 ديناراً 

20 ديناراً

50 ديناراً


50 دينارا












دیناران50 دينارا



50 دينارا500 درهماً
على صاحب الرخصة1- يعتبر في حكم الرخصة كل ترخيص أو إذن أو تصريح لازم لمزاولة نشاط أو القيام بعمل أو حيازة شي .2 – تستحق الضريبة ايضاً في حالة النزول عن الرخصة إلى الغير أو تجديدها.
4الدفاتر والسجلات الآتيةأ) الدفاتر التجارية


ب) سجل قيد النزلاء بالفنادق وما في حكمها والسجلات التي يلتزم محرر العقود بمسكها.ج) أي دفتر أو سجل آخر تقضى القوانين واللوائح بمسكه .
200 درهماً على الورقة400 درهماً على الورقة

200 درهماً على الورقة
على الملزم بمسكها
تستوفى الضريبة في جميع الأحوال قبل إجراء أى تدوين في الدفتر أو السجل.
5الصكوك ( الشيكات) بأنواعها10 دراهم على المحررعلي الساحب
6العقود بأنواعها رسمية كانت أو عرفية.100 درهماً على الورقةعلى المتعاقدينيتحمل كل من المتعاقدين الضريبة المستحقة على النسخ التي بيده من العقد.
7الوصايا وتعديلها وإلغاؤها100 درهماً على الموصى
8الكمبيالات والسندات الاذنية أو لحاملها أيا كانت مدتهااثنين في الألف من قيمة الكمبيالة أو السندعلى الساحب تخفيض الى النصف الضريبة المستحقة على الكمبيالات والسندات الاذنية أو لحاملها المنشأة في الخارج إذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقاً للتشريع الساري في بلد انشائها.
9الأوراق المالية من أسهم وحصص تأسيس وما في حكمها والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك.اثنين في الألف من القيمة الأسمية سنوياًعلى حامل الورقة1- تستحق الضريبة مقدما فى أول يناير من كل سنة.2- يعتبر الجزء من السنة الذي يبدأ من تاريخ إصدار الورقة المالية حتى آخر ديسمبر التالي سنة كاملة في حساب الضريبة.
10المحررات الآتية الخاصة بنقل الأشخاصأ) تذاكر السفر على الطائرات الى خارج الجمهورية.ب) تذاكر السفر على السفن 500 درهماً على التذكرة


500 درهماً على التذكرة
على صاحب التذكرة



علي صاحب التذكرة
1- التذاكر والتراخيص التي تصرف موظفي المنشأة القائمة بأعمال النقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهمدون أن تتضمن امتيازاً شخصياً لصاحبها .2- التذاكر والتراخيص مخفضة الأجرة التى تصرف لدور الرعاية والفرق الرياضية وجماعات الشباب.3- تذاكر النقل التي تقل قيمتها عن دينار واحد.تخضع التذاكر المجانية أو المخفضة للضريبية التي تستحق على المحررات المماثلة لها.
11الوثائق والبوالص الخاصة بنقل البضائع سواء بطريق البحر أو الجو أو البر .200 درهماً على المحررعلى صاحب البضاعة
12المحررات الخاصة بالملاحة التجارية الآتى بيانها:أ) بيان الشحنة (المانيفستو) ب) محاضر المعاينة
ج) إقرارات التلف
د) اذن الدخول الى المرسى ومغادرته



500 درهما على المحرر 500 درهماً على الورقة500 درهماً على الورقة500 درهماً على المحرر



على الناقل
على المستفيد
 علي المستفيد
على مجهز السفينة
13مستندات الإيداع في المستودعات العامة وأوراق الرهن التى تصدرها هذه المستودعات200 درهما على المحررعلى المودع أو الراهن
14الوصولات و المخالصات والفواتير المؤشر عليها التخليص التي تنشأ في الجمهورية العربية الليبيةاثنين في الألف من القيمةعلى من تسلم المحرر1- الوصولات الداخلية المتبادلة بين موظفي.المنشأة الواحدة أو أقسامها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي للمنشأة على أن تستحق الضريبة عند استعمال هذه الوصولات.2- الوصولات التي تعطى عما يودع لدى المصارف لقيده لحساب المودع أو غيره وكذلك الوصولات التي تعطى مقابل الأوراق التجارية التي تسلم الى المصارف على ذمة التحصيل أو القبول.3- وصولات استلام أو التفويض لاستلام الرسائل والطرود و البرقيات .لا تسرى هذه الضريبة على المحررات التي تنشأ في الخارج عند استعمالها في الجمهورية العربية الليبية 
15(أ) التصميمات والرسومات الهندسية.ب) صور التصميمات والرسومات المشار إليها 250 درهماً على المحرر50 درهماً على المحررعلى طالب التصميم أو الرسم
16المحاضر والاقرارات وغيرها من المحررات التي يجريها محررو العقود وغيرهم ممن يتولون التوثيق أو المكلفون بخدمة عامة .50 درهماً على الورقةعلى المستفيدمن المحرر
17الإعلانات الآتية:أ) الإعلان على ورق عادى معلق أو ملصق أو معروض بأية طريقة للجمهور في الطريق العام.





ب) الإعلان على الورق المعروض للجمهور في غير الطريق العام أو الإعلان على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة تحفظ للورق ولو كان معروضاً في الطريق العام.ج) الإعلان على غير الورق مستقر كان أو متنقلا.د) الإعلان على شاشة دور الخيالة 5 ٪ من اجرة أو ما شابهها بما فى ذلك المقدمات الإعلان التي تبين ما يعرض مستقبلا أو الإعلان بواسطة أجهزة مضيئة معدة للإعلانات.
100 درهم على ربع المتر المربع 50 سم × 50 سم





و 500 درهماً اذا تجاوزت المساحة ذلك
50 درهماً على الورقة






500 درهماً على الإعلان
على من يعمل الاعلانلمصلحة1- إعلانات التحذير2- الاعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية.3- الاعلانات الخاصة بطلبات الاستخدام






4- الإعلان الخاص بتنظيم العمل في المنشأة كالأوامر الإدارية بتحديد ساعات العمل5- الإعلان الذي يبين اسم المنشأة أو نوع نشاطها سواء كان داخل المنشأة أو خارجها




6- الإعلان المتعلق بالوفاة ومناسبتها
1- يعتبر إعلاناً كل اخطار علنى للجمهور.2- تستحق الضريبة قبل النشر أو التوزيع ولاترد لأى سبب من الأسباب3- تحسب الضريبة على أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانياً.


4- على ناشر الإعلان موزعة أن يستأدى الضريبة ممن عمل الاعلان لمصلحته قبل النشر أو التوزيع وأن يوردها إلى مصلحة الضرائب في المواعيد ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.5- يكون من عمل الاعلان لمصلحته وناشره مسئولين بالتضامن عن أداء المبالغ المستحقة للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون .6- في الأحوال التي تحسب فيها الضريبة على أساس مساحة الإعلان تحسب أبعادها على أساس أبعاد الورقة أو المادة المكتوب عليهاالإعلان بصرف النظر عن الكتابة أو الرسوم المعلن عنها.7- إذا كانت المساحة أقل من ربع متر مربع تعتبر ربع متر مربع في حساب المسافة.8- فى الاعلانات المجسمة أو ذات الوجهين تحسب مساحة الإعلان على أساس مجموع مساحة الأوجه مجتمعة.
18الشهادات التي تصدر من الجهات الحكومية .50 درهماً على الورقةعلى طالب الشهادة 
19شهادة الحالة الجنائية50 درهماً على المحرر على طالب الشهادة
20أي محرر آخر لم يرد ذكره في30 درهماً على الورقةعلى مقدم المحرريخضع المحرر للضريبة عند تقديمه الى جهة من جهات التقاضي أو أحدى الجهات الرسمية .
  • ثانياً: ضريبة الدمغة على التصرفات والمعاملات والوقائع:-
البندالتصرف أو المعاملة أو الواقعة الخاضعة للضريبةسعر الضريبة عبء الضريبةاعفاءاتأحكام خاصة
21التصرفات بعوض والتي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار.5 % من قيمة التصرفعلى من تلقى الحق
22التصرفات بدون عوض بين الأحياء التي محلها حق من الحقوق العينية الأصلية على العقار.أ) بين الأقارب حتى الدرجة الرابعةب) بين من عدا هم




8 ٪ من قيمة الحقمحل التصرف15 ٪ من قيمة الحق محل التصرف





على من تلقى الحق
على من تلقى الحق
التصرفات التي تم بين الأصول والفروع وبين الأزواج.
23عقود الرهن العقارى الخاصة بالمصرف العقارياثنين في الألف من قيمة الدين المضمونعلى الراهن
24الراهن الأخرى غير المشار إليها في البند السابقثمانية في الألف من قيمة الدين المضمونعلى الراهن
25التصرفات بعوض في المنقول التي تتم فى الجمهورية العربية الليبية فيالحالات الآتية: أ) السيارات وما حكمهاب) المنقولات الأخرى إذا جاوزت قيمة المنقول، خمسين ديناراً.




2% من قيمة التصرف2 ٪ من قيمة التصرف





على من تلقى الحق
لا تسرى هذه الضريبة على التصرفات التي تتم في الخارج عند استعمالها في الجمهورية العربية الليبية
26عقد ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة1٪ من مقابل الايرادعلى المستفيداذا لم يبين العقد مقابل الإيراد فتحسب الضريبة على مجموع الإيراد المستحق لمدة عشر سنوات أو لمدة الالتزام بالايراد إذا كانت محدودة.
27عقد الصلح250 درهماً على أطراف العقد بالتساوى
28عقود الإيجار الوارد على العقارخمسة في الألف من الأجرة أوما في حكمها على المستأجر
29أ) عمود التوريد والمقاولة والنقل وعقود الالتزام وامتياز المرافق وعقود الأشغال العامة وأية عقود أخرى يكون محلها أداء خدمة أو القيام بعملب) التنازل عن العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة1 ٪ من قيمة العقد 





1٪ من عشر قيمة العقد أو الجزء من العقد المتنازل عنه
على المتعهد أو المقاول أو الملتزم أو من في حكمه



على المتنازل
1- عقد العمل الفردي أو المشترك2- نقل الأشخاص وسائل النقل العامة3- عقود لتوريد المياه والكهرباء والغاز 4- عقود اشتراك الهاتف
30استغلال المناجم والمحاجر والملاحات وما في حكمها4% من مقابل الاستغلالعلى صاحب حق الاستغلالتستحق الضريبة في جميع الأحوال ولو كان الاستغلال بناء على ترخيص جهة حكومية
31عقود الشركاتأ) تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو دخول شريك أو شركاء جدد 1- بحصص نقدية


2- بحصص عينية عقارية3- بحصص عينية منقولةب) تغيير شكل الشركة أو اندماجهاج) تعديل عقد الشركة إذا لم يتناول زيادة قيمة رأس المالد) إنهاء الشركة أو تصفيتها 





4 في الألف من رأس المال الزيادة أو حصة الشريك أو الشركاء الجدد بحسب الأحوال4 في الألف من قيمة العقار4 في الألف من قيمة المنقولاثنين في الألف من رأس المال
دينار واحد

اثنين في الألف من رأس المال





على المؤسسين في حالة أو التأسيس وعلى الشركة في الأحوال الأخرى



على الشركة

على الشركة

على الشركاء كل حسب نصيبه
32عقود المشاركةأربعة في الألف من رأس المالعلى الشركاء من كل حسب حصته
33انشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة500 درهماً على الجمعية أو المؤسسة
34عقد فتح الاعتمادخمسة في الألف من قيمة العقدعلى المدينيحق لمن دفع ضريبة فتح الاعتماد استرداد الضريبة التي سددها عن الجزء الذي لم يستعمله فعلا من قيمة الاعتماد
35الحساب الجاري لدى المصارف100 درهماً سنوياًعلى العميل
36عقود الكفالة والضمان والتأمينات بأنواعهاثلاثة في الألف من قيمة العقدعلى المدينضمان الأوراق التجارية إذا لم يكن في محرر مستقل
37الوفاء والمخالصةاثنين في الألف من القيمةعلى الموفيلا يجوز الجمع بين هذه الضريبة والضريبة على الوصولات والمخالصات المشار إليها في البند ( 14) هذا الجدول
38عقد الوكالة:أ) بمقابل
ب) بدون مقابل .

خمسة في الألف من قيمة المقابل50 درهماً 

على الوكيل
على الموكل
39أي عقد آخر يرد على حق مالی ولم يذكر في الجدول ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة (6) قيمة العقد من القانونواحد في الألف منعلى المتعاقدين بالتساوي
40أي عقد آخر غير محدد القيمة ولم يذكر فى الجدول ولا يسري عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ( 6) من القانون50 درهماً على المتعاقدين بالتساوى
41تعديل أى عقد أو تصرف مما ورد ذكره في هذا الجدول:أ) إذا تناول التعديل زيادة قيمة قيمة العقد أو التصرفب) اذا لم يتناول زيادة قيمة العقد 


تخضع للزيادة للضريبة المقررة على العقد أو التصرف الأصلى250 درهماً 



وفقاً لما هو مقرر بالنسبة الى العقد أو التصرف الأصلىعلى الأطراف بالتساوي 
42إنهاء العقد أو التصرف250 درهماً على الأطراف بالتساوي
43عقد الزواجأ) ابرامهب) فسخه أو إنهائه
250 درهماً250 درهماً

على الزوجعلى طالب الفسخ أو الإنهاء
44المبالغ التي تصرفها الى الغير الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة
(أ) الأجور والمرتبات وما في حكمها



ب) المبالغ الأخرى





اثنين في الألف من المبلغ الذي يصرف



خمسة في الألف من المبلغ الذي يصرف





على من يصرف إليه المبلغ
1- ما يصرف إلى حكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل


2- ما يصرف من الحكومة رد المبالغ سبق أن أديت أو صرفت لها




3- تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة4- ما تحوله الحكومة إلى الخارج ثمناً للمشتريات من جهات أجنبية
1- تستحق الضريبة سواء كان صرف المبالغ الخاضعة لها بطريق مباشر أو بطريق النيابة عن الحكومة . 2 – تسرى الضريبة على المبلغ الذي يصرف فعلا بعد أي خصومات أو استقطاعات
45التأمينأ) أقساط التأمين على الحياة أو التأمين ضد الأمراض الجسدية أو المسئولية المدنية المتعلقة بها
ب) أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه.


ج) أقساط التأمين على النقل بأنواعهد) أقساط التأمين الأخرىه) مقابل التأمين الذي تؤديه الشركة في جميع الأحوال






٪1 من قيمة القسط 
٪1 من قيمة القسط 


1٪ من قيمة القسط
1٪ من قيمة القسط
 1٪ من المقابل






على المؤمن عليه
على المؤمن عليه


على المؤمن عليه
على المؤمن عليه
على المستفيد

مقابل أقساط إعادة التأمين
1- تستحق الضريبة على أقساط التأمين عند حاول . وعدها فإذا كان عقد التأمين مبرماً في الخارج وأديت اقساطه مقدماً أو قبل تنفيذه فيالجمهورية العربية الليبية استحقت الضريبة في التاريخ الذي يبدأ منه سريان العقد فيها.



2 – عقود التأمين التي تنفذ في ليبيا والخارج يخضع للضريبة بنسبة ما نفذ منها في ليبيا .3- تحل هذه الضريبة في الأحوال التي تستحق فيها محل الضريبة المقررة في البندين 14 و 37
46التصديق على التوقيعات الذي يجريه محرري العقود وغيرهم ممن يتولون أعمال التوثيق والمكلفين بالخدمة العامة100 درهمعلي طالب التصديقتستحق الضريبة علي كل تصديق أو تعددت التوقيعات المطلوب إجراء التصديق عليها .