أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 139 لسنة 1970 م في شأن تقسيط ضريبة الدمغة على عقود تمليك المساكن الحكومية

نشر في

قانون رقم 139 لسنة 1970 م في شأن تقسيط ضريبة الدمغة على عقود تمليك المساكن الحكومية

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة، 
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الخزانة والإسكان والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تستوفى على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات ضريبة الدمغة المنصوص عليها في البند 25 أ من جدول ضريبة الدمغة المرافق للمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1968 م، المشار إليه، والتى تستحق على عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط.

ويسرى حكم المادة السابقة على ما لم يحصل من ضريبة الدمغة المستحقة على العقود المذكورة التي أبرمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تبدأ مدة الخمس السنوات المشار إليها بالنسبة إلى ما لم يحصل من الضريبة على هذه العقود اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

يعفى المنتفعون في عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط من غرامات التأخير المترتبة على عدم أدائهم ضريبة الدمغة على العقود المذكورة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والاسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.