قانون رقم 32 لسنة 1973 م في شأن الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء أقساط ضريبة الدمغة على عقود بيع المساكن الحكومية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 7 مايو 1973
- الرقم: 32
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الضرائب
قانون رقم 32 لسنة 1973 م في شأن الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء أقساط ضريبة الدمغة على عقود بيع المساكن الحكومية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة،
- وعلى القانون رقم 139 لسنة 1970 م فى شأن تقسيط ضريبة الدمغة على عقود تمليك المساكن الحكومية،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الإسكان والخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعفى المنتفعون في عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط من غرامات وجزاءات التأخير المترتبة على عدم أدائهم أقساط ضريبة الدمغة المستحقة على العقود المذكورة طبقاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك حتى أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2
تزاد مدة الخمس سنوات المقرر استيفاء ضريبة الدمغة خلالها بموجب أحكام القانون رقم 139 لسنة 1970 م وذلك بمقدار مدة الأقساط التي تأخر المنتفعون المنصوص عليهم في المادة السابقة عن ادائها حتى أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ استيفاء هذه الأقساط بعد انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.
مادة 3
على وزيرى الاسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- صدر في 4 ربيع الثاني 1393 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- وزير الإسكان
- الموافق 7 مايو 1973 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 43 لسنة 2024 م بتسمية مدير عام مصلحة الضرائب
-
قانون رقم 8 لسنة 2022 م بشأن إعفاء جمعيات الكفيف من ضريبة الدخل على استثماراتها العقارية المحدودة
-
قرار رقم 440 لسنة 2022 م بشأن إعفاء مشاريع تنموية من ضريبة الدخل
-
قرار رقم 359 لسنة 2022 م بإعفاء مشروع من الضرائب
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قانون رقم 2 لسنة 2017 م بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قانون رقم 25 لسنة 2016 م بشأن آلية توزيع ضريبة الجهاد
-
قرار رقم 163 لسنة 1370 و.ر بشأن تقرير استثناء
-
القانون رقم 8 لسنة 2010 م بشأن تعديل بعض البنود الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 12 لسنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل
-
قرار رقم 592 لسنة 2010 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 م بشأن ضريبة الدخل
-
قانون رقم 16 لسنة 2010 م بشأن تقرير إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية على واردات الشعب المسلح
-
تعميم مصلحة الضرائب لحكم المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تنظيم مساهمة الليبيين في الشركات العامة
-
قرار رقم 656 لسنة 2007 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986 م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 316 لسنة 2007 م بشأن تعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1986م بشأن الضريبة على العقارات
-
قرار رقم 157 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الدخل رقم 11 لسنة 1372 و.ر
-
قرار رقم 156 لسنة 2004 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة
-
قانون رقم 11 لسنة 1372 و.ر بشأن ضرائب الدخل