أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 32 لسنة 1973 م في شأن الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء أقساط ضريبة الدمغة على عقود بيع المساكن الحكومية

نشر في

قانون رقم 32 لسنة 1973 م في شأن الإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم أداء أقساط ضريبة الدمغة على عقود بيع المساكن الحكومية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يعفى المنتفعون في عقود بيع المساكن الحكومية بالتقسيط من غرامات وجزاءات التأخير المترتبة على عدم أدائهم أقساط ضريبة الدمغة المستحقة على العقود المذكورة طبقاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1970 م المشار إليه، وذلك حتى أول الشهر الميلادى التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2 

تزاد مدة الخمس سنوات المقرر استيفاء ضريبة الدمغة خلالها بموجب أحكام القانون رقم 139 لسنة 1970 م وذلك بمقدار مدة الأقساط التي تأخر المنتفعون المنصوص عليهم في المادة السابقة عن ادائها حتى أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ العمل بهذا القانون، ويبدأ استيفاء هذه الأقساط بعد انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.

مادة 3 

على وزيرى الاسكان والخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 4 ربيع الثاني 1393 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • المهندس/ محمد أحمد المنقوش
  • وزير الإسكان
  • الموافق 7 مايو 1973 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.