قانون رقم 67 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية
-
التصنيف:
-
التاريخ:27 سبتمبر 1973
-
الرقم:67
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 67 لسنة 1973 م بإنشاء الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون التجارى،
- وعلى القانون الصادر فى 10 جمادى الاولى 1385 هـ الموافق 7 سبتمبر 1965 م بإنشاء المصرف الصناعي العقارى الليبي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية و الاشراف عليها والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى الشركة الوطنية العامة للمقاولات الصناعية وتمارس الشركة نشاطها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 2
تكون مدينة طرابلس هى مركز الشركة ومحلها القانوني، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشيء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
مادة 3
أغراض الشركة هي: –
- القيام بجميع اعمال المقاولات المدنية التي تلزم للمصانع كاعمال الأساسات والمباني والمرافق المختلفة مثل الطرق والمجاري والكهرباء وسواء تعاقدت على هذه الأعمال مع القطاع العام او الخاص.
- القيام بأعمال المقاولات الخاصة بتوريد وتركيب الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية التي تلزم للمصانع.
- التوريدات الخاصة لقطع الغيار والمواد الخام التي تلزم لإنشاء وتشغيل وصيانة المصانع.
- مزاولة أي عمل آخر مماثل أو مساعد أو ملحق بالاغراض السابقة.
مادة 4
للشركة أن تباشر جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها كما أن لها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
مادة 5
مدة الشركة خمسة وعشرون عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.
مادة 6
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسم الى مائة وخمسين ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع والمصرف الصناعي العقاري الليبي وقيمة كل سهم منها عشرون ديناراً تكتتب فيها كل من المؤسسة والمصرف بنسبة 50٪ و يدفعان منها 10/ 3 قيمة الأسهم كدفعة أولى والباقى على مراحل زمنية حسبما يحدده مجلس إدارة الشركة ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير المؤسسة أو المصرف ما لم يصدر قانون خاص في هذا الشأن ويجوز تعديل نسبة مساهمة كل من الجهتين المذكورتين في رأس المال بقرار من مجلس الوزراء وذلك عند زيادة رأس مال الشركة.
مادة 7
يجوز بقرار من مجلس الوزراء نقل بعض العاملين في قطاع الصناعة والمعادن الى هذه الشركة ويحدد القرار الصادر بالنقل أوضاع المنقولين طبقاً لنظام الشركة.
مادة 8
تودع أموال الشركة فى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة ويتم الصرف منها وفقاً لما يقرره مجلس الادارة.
مادة 9
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يشكل وتحدد مكافآت اعضائه بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن، ولمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك فيما عدا ما أحتفظ به صراحة فى هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
مادة 10
تنعقد الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية كل من: –
- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.
- مدير عام المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.
- مدير عام المصرف الصناعي العقاري.
ويكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركة المساهمة ويبين النظام الاساسى للشركة الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية وإصدار قراراتها.
وتعتبر القرارات الصادرة عنها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
مادة 11
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات الصناعية، ويؤول صافى أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، والمصرف الصناعي العقاري كل بحسب مساهمته في الشركة.
مادة 12
لا تسرى القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها.
مادة 13
مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة، يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الصناعة والمعادن.
مادة 14
يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس ادارة الشركة الى أن يشكل أول مجلس ادارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجارى و شهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 15
يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة والمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام.بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- مهندس/ جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- صدر في 1 رمضان 1393هـ
- الموافق 27 سبتمبر 1973م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي