قانون رقم 55 لسنة 1957 م بشأن اللقطات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 20 فبراير 1957
- الرقم: 55
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قانون رقم 55 لسنة 1957 م بشأن اللقطات
المادة 1
المحتويات
العثور على شيء أو حيوان ضائع
على كل من يعثر على شيء أو حيوان ضائع أن يرده إلى صاحبه في الحال فإذا لم يتيسر له ذلك وجب أن يسلمه أو أن يبلغ عنه إلى أقرب نقطة بوليس في عواصم المتصرفيات أو إلى شيخ القبيلة في الدواخل مع بيان الظروف التي عثر فيها على الشيء فإذا لم يتم التسليم أو التبليغ في ظرف ثلاثة أيام في عواصم المتصرفيات وثلاثين يوماً في الدواخل عوقب المخالف بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات مع سقوط حقه في المكافأة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
فإذا كان حبس الشيء أو الحيوان مصحوباً بنية امتلاكه عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين،ويجوز رفع الدعوى العمومية عن الجريمة المذكورة ولو لم تمض المدة المحددة للتسليم أو التبليغ متى وضحت نية التملك.
المادة 2
ضرورة على من فقد الشيء أن يبلغ عنه أقرب مركز للبوليس
يجب على من فقد الشيء أن يبلغ عنه أقرب مركز للبوليس إذا حصل الفقد في المدن أو عواصم المتصرفيات أو شيخ القبيلة إذا حصل الفقد في الدواخل،ويجب أن يكون البلاغ بوصف مفصل للشيء أو الحيوان الضائع.
المادة 3
الإعلان عن الشيء أو الحيوان الضائع
على جهة الإدارة أن تعلن عن الشيء أو الحيوان الضائع لمدة أسبوعين وذلك في لوحة الإعلانات بنقطة البوليس أو في مقر شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه.
وبالنسبة للإبل الضالة يكون الإعلان عنها أيضاً في لوحة الإعلانات في مقر جميع المتصرفيات والمديريات في الولايات الثلاث وبأية وسيلة أخرى يراها مدير المنطقة مناسبة طبقاً للعرف السائد في المنطقة على أن يتضمن الإعلان عن الإبل المذكورة تحديد سماتها المتعارف عليها بين القبائل.
فإذا لم يطلب المالك الشيء أو الإبل في ظرف ثلاثة أشهر من تمام الإعلان وشهر واحد من تمامه بالنسبة لباقي الحيوانات فإنه يجوز بيع الشيء أو الحيوان أو الإبل بمعرفة الإدارة بالمزاد العلني فإذا كان الشيء قابلاً للتلف قبل الميعاد المحدد له جاز بيعه في ميعاد أقصر. وفي أية حالة يجب أن يتم البيع خلال سنة من تاريخ الإعلان.
ولجهة الإدارة في حالة استلامها حيوانا أو حيوانات ضائعة ومنها الإبل أن تعهد بها لشخص أمين يحفظها على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 4
مكافأة التسليم
يحق لكل شخص يسلم الشيء أو الحيوان الضائع طبقاً لحكم المادة الأولى أن يطلب مكافأة على الوجه الآتي: –
أ إذا كانت قيمة الشيء أو الحيوان لا تتجاوز خمسة جنيهات استحق 10 % من هذه القيمة.
ب إذا كانت قيمة الشيء أو الحيوان لا تتجاوز خمسة جنيهات استحق:
- 10% على الخمسة جنيهات الأولى.
- 5% على ما زاد عن الخمسة جنيهات الأولى.
ج يجوز عدم مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرتين أ،ب إذا كانت العادات المرعية بين القبائل في الدواخل تقضي بغير ذلك.
المادة 5
بقاء ثمن الشيء أو الحيوان محفوظا على ذمة المالك
يبقى ثمن الشيء أو الحيوان المباع محفوظاً على ذمة المالك حتى تمضي سنتان من تاريخ تمام الإعلان وفي حالة الطلب يسلم إليه بعد خصم مصاريف الحفظ والبيع وقيمة المكافأة المدفوعة لمن عثر على الشيء أو الحيوان.
فإذا مضت السنتان دون أن يتقدم المالك يصبح باقي الثمن حقاً للخزانة العامة على أن يخصص للأعمال الخيرية في الجهة التي وجد فيها الشيء أو الحيوان الضائع.
المادة 6
حكم انتقالي
تسري أحكام هذا القانون بالنسبة إلى اللقطات التي تم العثور عليها ولم تسلم لأصحابها قبل سريان هذا القانون على أن يراعى بالنسبة إليها ما يأتي:
- إذا كانت الأشياء لم تسلم إلى جهة الإدارة فيبدأ الإعلان المنصوص عليه في المادة الأولى من تاريخ سريان هذا القانون.
- أما إذا كانت الأشياء قد سلمت إلى جهة الإدارة فيجرى الإعلان المنصوص عليه في المادة الثالثة لمدة أسبوعين من تاريخ سريان هذا القانون فإذا لم يطلب المالك الشيء خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعلان أو الحيوان خلال أسبوع منه جاز للإدارة بيعه بالمزاد العلني.
المادة 7
إصدار اللوائح التنفيذية
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون،وله إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م باعتماد نتائج مطابقة
-
مشروع مسودة قانون بشأن النظام الوطني للمعلومات
-
قرار رقم 685 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز المعلومات والتوثيق بوزارة الموارد المائية
-
قرار رقم 294 لسنة 2022 م بتشكيل اللجنة الشرفية واللجنة العليا للإشراف على موسم الحج للعام 2022 م
-
قرار رقم 348 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 720 لسنة 2021 م بشأن تسمية مدير عام
-
قرار رقم 591 لسنة 2021 م بتقرير حكم في القرار رقم 347 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 563 لسنة 2021 م اعتماد السياسة العامة للبريد الالكتروني للمؤسسات الليبية
-
قرار رقم 81 لسنة 2021 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية
-
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 1690 لسنة 2018 م بشأن إنشاء إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات
-
قرار رقم 235 لسنة 2018 م بشأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 8 لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني
-
قرار رقم 213 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الخارجية والتعاون الدولي
-
قرار رقم 181 لسنة 2012 م بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الصناعي
-
قرار رقم 132 لسنة 2012 م بحل مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق باللجنة الشعبية العامة
-
قرار رقم 49 لسنة 2008 م بإصدار التنظيم الداخلي لمركز المعلومات والتوثيق لقطاع المالية
-
قرار رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع الاقتصاد والتجارة والاستثمار
اترك تعليقاً