قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
-
التصنيف:
-
التاريخ:مارس 8, 2007
-
الرقم:5
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 5 لسنة 2007 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1984 م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتقرير حكم في شأن رسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية
- مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1374 و.ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية.
صاغ القانون الآتي
المحتويات
تعديل المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة
مادة 1
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه على النحو الآتي:
“المادة السابعة:
تقدم الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا للتكاليف المحاسبية السليمة،ويصدر باعتماده قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للشركة.”
إلغاء المواد الآتية
مادة 2
تلغى المواد الثامنة،والتاسعة،والعاشرة،والرابعة والعشرون من القانون رقم 16 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه،كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة فنية لمراجعة حسابات التسعيرة التي نفذتها الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لرسوم الاشتراك ومقابل المكالمات الهاتفية عن السنوات السابقة اعتبارا من بداية تطبيق تسعيرة خدمات المقسمات الهاتفية الرقمية.
وفي حالة وجود فارق بالزيادة بين التسعيرة التي نفذتها الشركة وبين ما تسفر عنه نتائج المراجعة يعتبر الفارق رصيدا للمشترك يستفيد منه فيما تقدمه له الشركة من خدمات مستقبلا.
بدء العمل بالقانون ونشره في مدونة التشريعات
مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ:3 محرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 16 لسنة 2022 م بشأن حماية وسرية البيانات الحكومية
-
قرار رقم 985 لسنة 2022 م بإصدار اللوائح التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن الاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 483 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 118 لسنة 2021 م بشأن تسمية رئيس للهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية
-
قرار رقم 374 لسنة 2018 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة
-
قرار رقم 663 لسنة 2013 م بإنشاء مركز الإمتياز للحوكمة والخدمات الإلكترونية
-
قرار رقم 129 لسنة 2013 م بشأن إعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاتصالات وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 31 لسنة 2012 م ىبشأن اعتماد الهيكل التنظيمي و اختصاصات وزارة الاتصالات والمعلوماتية وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 22 لسنة 2010 م بشأن الاتصالات
-
قرار رقم 76 لسنة 2006 م في شأن تنظيم استعمال الهاتف الثابت والمحمول في الجهات العامة
-
قرار رقم 511 لسنة 2001 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 265 لسنة 1429 ميلادية
-
قرار رقم 117 لسنة 1993 م تعديل قرار إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 8 لسنة 1990 م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قرار رقم 28 لسنة 1985 م بإصدار النظام الأساسي للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 16 لسنة 1984 م.بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 7 لسنة 1976 م بشأن إنشاء الشركة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قانون رقم 155 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروع إنشاء المجمع الهاتفي بشارع الزاوية – طرابلس
اترك تعليقاً