أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين

نشر في

قانون رقم 43 لسنة 1970 م بشأن الزواج بغير الليبيين

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الجيش الصادر فى 3 يونيو 1961م وتعديلاته.
  • وعلى قانون الشرطة رقم 18 لسنة 1964م وتعديلاته.
  • وعلى قانون حرس الجمارك رقم 3 لسنة 1963م.
  • وعلى قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959م وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

لا يعتبر في حكم الأجنبي فى تطبيق حكم الفقرة ط من المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية كل من ينتمي بجنسيته إلى إحدى البلاد العربية.

مادة 2

يلغى ما ورد في القوانين المشار إليها من نصوص تخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • العقيد/ معمر القذافى – رئيس مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بطرابلس في 18 محرم 1390هـ الموافق 26 مارس 1970م


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.