Skip to main content

قانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية

27 يناير 1981
نشر في
التشريعات الملغاة
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 4 لسنة 1981 م في شأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية

صيغ القانون الآتي

الباب الأول تكوين الإدارة واختصاصاتها

المادة 1

لمواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية حق الاستعانة دون مقابل بمحام في القضايا التي ترفع منهم أو عليهم أمام الجهات القضائية،وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 2

تنشأ بأمانة العدل إدارة تسمى إدارة المحاماة الشعبية تعتبر من الهيئات القضائية مقرها مدينة طرابلس،ويجرى تنظيمها وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 3

تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب.

ويكون لها فرع بمقر كل محكمة استئناف يتولى اختصاصاتها،وتتبعه مكاتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع،ويجوز إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل،بناء على اقتراح رئيس الإدارة.

المادة 4

تشكل إدارة المحاماة الشعبية من رئيس ووكلاء وعدد كاف من الأعضاء وفقاً للجدول المرافق.

المادة 5

تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بإرشاد المواطنين وتوعيتهم بمختلف أحكام القوانين واللوائح التي تتعلق بحقوقهم و واجباتهم ومصالحهم،ولها في سبيل ذلك الاستعانة بكافة النشر والإعلان.

كما تقوم الإدارة وفروعها ومكاتبها بمعاونة المواطنين على إنهاء منازعاتهم صلحاً.

المادة 6

تنوب إدارة المحاماة الشعبية بواسطة فروعها ومكاتبها عن الأفراد من مواطني الجماهيرية،بدون مقابل،فيما يرفع منهم أو عليهم من دعاوى أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها،ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 7

يحق لكل شخص يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ إجراء قضائي،أن يطلب من الفرع أو المكتب المختص القيام بذلك نيابة عنه،ويقدم الطلب إلى المكتب أو الفرع المختص على النموذج المعد لذلك،مصحوباً بالمستندات والبيانات اللازمة.

وللمحكمة والنيابة العامة أن تكلف الفرع أو المكتب بأن يندب من يتولى الدفاع عن أحد الأشخاص،كلما اقتضى القانون ذلك.

المادة 8

في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنح المساعدة القضائية،لا تباشر الفروع أو المكاتب أي إجراء في الدعوى،إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة.

ويتولى الفرع أو المكتب تقديم طلب المساعدة القضائية عن الشخص الذي ينوب عنه،وفقاً للأحكام الخاصة بالمساعدة القضائية،ولا يخل ذلك بحق الشخص في التقدم إلي المحكمة بطلب هذه المساعدة.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية والوطنية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها،في القضايا التي ترفع منها أو عليها بمقابل،تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون،وبعد أداء الرسوم القضائية.

المادة 10

يحق لرعايا الدول الأجنبية الاستعانة بمحام عن طريق فروع الإدارة ومكاتبها،بمقابل،تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة أو طلب أصحاب الشأن تخفيض الأتعاب أو الإعفاء منها إذا تبين له ما يبرر ذلك.

المادة 11

يكلف رئيس الفرع أو المكتب أحد الأعضاء ليتولى دراسة الطلب ومحاولة إنهاء النزاع صلحاً باتفاق جميع الأطراف،وإذا تعذر ذلك يتولى هذا العضو نيابة عن الطالب رفع الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة،كما يكلف رئيس الفرع أو المكتب عضواً آخر لينوب عن الطرف الآخر في الدعوى بناء على طلب منه،ويتولى الدفاع عن وجهة نظره وعن حقوقه على أساس ما يقدمه له من مستندات وبيانات.

كما يتولى الفرع أو المكتب مباشرة كافة الإجراءات القضائية بما فيها الطعون،وتنفيذ الأحكام عن الشخص الذي ينوب عنه.

المادة 12

تنتهي نيابة الفرع أو المكتب عن الأفراد بانتهاء النزاع،أو بناء على طلبهم.

وإذا قرر الأطراف إنهاء النزاع دون علم الإدارة،تعين عليهم إخطار الفرع أو المكتب المختص بذلك.

الباب الثاني أعضاء الإدارة

المادة 13

مع مراعاة أحكام هذا القانون،يسرى على رئيس إدارة المحاماة الشعبية ووكلائها وأعضائها بالنسبة للتعيينات والأقدميات والعلاوات والإجازات،وتقدير درجة الكفاية والنقل والندب والإعارة والتأديب وانتهاء الخدمة والحقوق التقاعدية،ما يسرى على شاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة المعادلة لوظائفهم.وتختص اللجنة الشعبية العامة للعدل بالنسبة لرئيس وأعضاء إدارة المحاماة الشعبية،بما تختص به من هذه الشئون بالنسبة لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.

المادة 14

يشترط فيمن يعين في وظائف إدارة المحاماة الشعبية الشروط المنصوص عليها في الفقرات 8،6،5،4،3،2،1 من المادة 43 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 ف.

ويستثنى من شرط الحصول على المؤهل المحامون المقيدون في أحد جدولى المحاماة وقت صدور هذا القانون.

المادة 15

يجوز نقل رجال القضاء والنيابة العامة وإدارة القضايا إلي إدارة المحاماة الشعبية،كما يجوز نقل أعضاء الإدارة إلي القضاء والنيابة وإدارة القضايا بالشروط والأوضاع التي يتم بها التعيين في الوظائف التي يجري النقل إليها.

المادة 16

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان الشعبية للعدل في البلديات ينوب رئيس إدارة المحاماة الشعبية عن الإدارة في جميع صلاتها بالجهات الرسمية وغيرها،ويشرف على جميع أعمال الإدارة وأعضائها وموظفيها،وله في هذا الشأن أن يتخذ الإجراءات ويصدر التعليمات التي تكفل حسن سير العمل.

كما له أن يفوض وكلاء الإدارة ورؤساء الفروع والمكاتب في بعض اختصاصاته،ويقوم أقدم الوكلاء مقام رئيس الإدارة عند غيابة.

المادة 17

يتولى رئيس الفرع جميع الأعمال الفنية والإدارية في دائرة اختصاص الفرع التابع له،ويكون مسئولا عن حسن سير العمل بالفرع،ويقدم للإدارة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن أعمال الفرع يتضمن بيان القضايا المتداولة والمفصول فيها،كما يتضمن ما يراه من ملاحظات واقتراحات.

كما يتولى رئيس المكتب الأعمال والمسئوليات المنصوص عليها بالفقرة السابقة،ولرئيس الفرع أو المكتب أن يعهد للأعضاء ببعض اختصاصاته.

المادة 18

أعضاء إدارة المحاماة الشعبية تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

المادة 19

استثناء من حكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون،يكون نقل وندب أعضاء إدارة المحاماة الشعبية داخل الإدارة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بعد أخذ رأي رئيس الإدارة.

المادة 20

يؤدى أعضاء إدارة المحاماة الشعبية قبل مباشرتهم وظائفهم يميناً بأن يؤدوا واجبات وظائفهم بالأمانة والصدق والعدل.

ويؤدى رئيس الإدارة ووكلائها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ومن عداهم أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص.

المادة 21

على عضو الإدارة الامتناع عن بداء أية مشورة أو مساعدة في نفس الدعوى أو في أي نزاع مرتبط بها للطرف الثاني في الدعوى،وبصفة عامة لا يجوز لعضو الإدارة أن يمثل مصالح متعارضة.

المادة 22

لايجوز لمن علم من أعضاء الإدارة عن طريق وظيفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها،ولو بعد انتهاء نيابته،ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة.

كما لا يجوز تكليف عضو الإدارة بأداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه.

المادة 23

يتم التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة بالكيفية التي يتم بها التفتيش على أعمال رجال القضاء والنيابة العامة.

المادة 24

لأمين اللجنة الشعبية للعدل ورئيس الإدارة حق إنذار أعضاء الإدارة إذا وقع منهم إخلال بواجباتهم،ويكون لهم الحق الاعتراض أمام اللجنة الشعبية العامة للعدل،خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهم به.

المادة 25

يلحق بإدارة المحاماة الشعبية العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين وتسرى على هؤلاء الموظفين أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

ويكون لرئيس الإدارة بالنسبة لهم السلطة المقررة لرئيس المصلحة.

المادة 26

يكون للموظفين الإداريين والكتابيين بإدارة المحاماة الشعبية حق الاطلاع على ملفات الدعاوى في المحاكم،ونسخ بيانات المستندات والأوراق التي تتضمنها هذه الملفات،وذلك بتكليف من رئيس أو وكلاء الإدارة أو رئيس الفرع أو المكتب المختص.

المادة 27

يجوز للمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقررة له فى بلاده،وذلك في قضية معينة وبإذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

على أن يؤخذ في الاعتبار عند منح الإذن المعاملة بالمثل ومشاركة أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية.

المادة 28

تنشأ رابطة للقانونيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية.

وتعمل الرابطة على الارتقاء بمهنة القانون وترعى مصالح القائمين بها،كما يكون لها حق المشاركة في المنظمات والمؤتمرات والندوات العربية والعالمية للقانونيين.

وتؤول إلى الرابطة أموال نقابة المحامين،وتحل محلها في عضوية المنظمات التي كانت النقابة المذكورة طرفاً فيها.

ويصدر بالنظام الأساسي للرابطة قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 29

مع مراعاة أحكام القانون رقم 87 لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا تقصر مزاولة مهنة المحاماة على فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية اعتباراً من تاريخ مباشرتها لاختصاصاتها.

الباب الثالث أحكام عامة وانتقالية

المادة 30

يجوز تعيين المحامين المقيدين طبقاً لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 ف بناء على طلب منهم ـ في وظائف إدارة المحاماة الشعبية بالشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون،وتحدد درجاتهم عند التعين وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976 ف.

كما يجوز تعيين الموظفين العاملين بمكاتب المحامين الحاليين ـ بناء على طلب منهم ـ في الوظائف الإدارية والكتابية،وتحدد درجاتهم عند التعيين وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 ف.

المادة 31

تحدد اللائحة التنفيذية شروط وقواعد الترافع أمام درجات المحاكم المختلفة.

المادة 32

تتولى فروع ومكاتب إدارة المحاماة الشعبية الدعاوى والإجراءات القضائية التي يباشرها المحامون،ويتعين على هؤلاء الاستمرار في مباشرتهم لهذه الدعاوى والإجراءات إلي حين تسليم ملفاتها ومستنداتها وكل ما يتعلق بها إلى الفرع أو المكتب المختص،على أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرة الفروع والمكاتب لاختصاصاتها المبينة في هذا القانون.

ويحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل تاريخ مباشرة هذه الفروع والمكاتب لتلك الاختصاصات.

المادة 33

تؤول أموال صندوق تقاعد المحامين إلي صندوق الضمان الاجتماعي،ويتولى هذا الصندوق الالتزامات المترتبة على صندوق التقاعد المذكور بالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية،وذلك في حدود ما آل إليه من أموال وحقوق بمقتضى هذه المادة.

المادة 34

تخصص أمانة الخزانة لهذه الإدارة المبالغ اللازمة في الميزانية العامة الحالية وذلك إلي أن يوضع لها بند خاص في ميزانية أمانة للعدل.

المادة 35

تطبق القواعد الواردة بقانون نظام القضاء فيما لم يرد به نص بهذا القانون.

المادة 36

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة تتولى فحص طلبات التعيين المنصوص عليه بالمادة الثلاثين من هذا القانون وتحديد درجة وأقدمية مقدميها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلي اللجنة الشعبية العامة للعدل.

الاختصاص بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المادة 37

تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به.

إلغاء قانون المحاماة رقم 82 لسنة 1975 ف

المادة 38

يلغى قانون المحاماة رقم 82 لسنة 1975 ف.

بدء العمل بالقانون ونشره  في الجريدة الرسمية

المادة 39

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 21 ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول
  • الموافق 27 يناير 1981 ف