أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين

نشر في

قانون رقم 3 لسنة 1981 م بشأن المعاقين

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 89 – 90 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981 ميلادية،

صيغ القانون الآتي:

الباب الأول التعريف بالمعاقين وفئاتهم

المادة 1

المعاق هو كل من يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كلياً أو جزئياً، وعن ممارسة السلوك العادى فى المجتمع أو عن أحدهما فقط، سواء كان النقص فى القدرة العقلية أو النفسية أو الحسية أو الجسدية، وسواء كان خلقياً أو مكتسباً.

المادة 2

يصنف المعاقون – تبعاً لنوع الاعاقة – الى الفئات التالية: 

  • أ. المتخلفين عقلياً بمختلف هذا صور التخلف، وهم فاقدو القدرة على ممارسة السلوك العادي في المجتمع.
  • ب. المصابين بإعاقة حسية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:
  1. المكفوفون.
  2. الصم.
  3. البكم.
  4. ضعاف البصر الذين لا يجدي فيهم تصحيح النظر.
  5. ضعاف السمع الذين لا يجدي فيهم تصحيح السمع.
  • ج. المصابين بإعاقة جسدية تعيقهم عن ممارسة السلوك العادي فى المجتمع ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن أداء العمل وهم:
  1. مبتورو أحد الأطراف أو أكثر.
  2. المشلولون.
  3. المقعدون.
  • د. المصابين بأمراض مزمنة تعيقهم عن أداء العمل، ولو لم يقترن ذلك بعجز ظاهر عن ممارسة السلوك العادي في المجتمع، وتحدد هذه الأمراض بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  • هـ. المصابين ببتر – أو عجز دائم – في جزء من أجسامهم إذا كانت سلامة هذا الجزء شرطاً أساسياً في مزاولتهم لأعمالهم المعتادة.

وعند تعدد الإعاقة، تكون الاعاقة التي يعاني منها المصاب بشكل أشد، هي المعتبرة في إلحاقه بإحدى الفئات المذكورة.

الباب الثاني المنافع المقررة للمعاقين

المادة 3

يكون للمعاقين بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، الحق في منفعة أو أكثر من المنافع التالية:

  • أ. الإيواء.
  • ب. الخدمة المنزلية المعانة.
  • ج. الأجهزة التعويضية. 
  • د. التعليم.
  • هـ. التأهيل أو اعادة التأهيل.
  • و. العمل المناسب للمؤهلين منهم أو المعاد تأهيلهم.
  • ز. متابعة العاملين منهم.
  • ح. إعفاء العاملين منهم من الضرائب.
  • ظ. التمتع بتسهيلات فى استعمال وسائل النقل العام.
  • ف. الإعفاء الجمركي عما تضطرهم الاعاقة الى استيراده.
  • ك. التيسير عليهم في ارتياد الأماكن العامة.

وتعفى جميع هذه المنافع من الضرائب والرسوم، وتسرى بهذا الشأن أحكام المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 4

تكون الاعاقة موضع اعتبار، طول المدة من وقت ثبوت الاعاقة الى حين بلوغ التكيف التام. ويتمتع المعاق خلال تلك المدة بمنفعة أو أكثر من المنافع المقررة في المادة السابقة، وفق ما تقتضيه احتياجاته كما يكون له بعد التكيف وفى حدود احتياجاته، الحق في المنافع المنصوص عليها فى البند ج والبنود من و الى ك من المادة السابقة.

المادة 5

يكون التمتع بالمنافع المقررة بالمادة الثالثة من هذا القانون، منوطاً بثبوت الاعاقة طبقاً للأوضاع والأحكام التي تقررها اللوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون.

المادة 6

يتم إيواء المعاقين فى دور، متخصصة لرعايتهم، تكون مستوفية للشروط المعمارية والصحية والنفسية، ومصممة بما يتلاءم ووضع نزلائها من المعاقين.

المادة 7

يشمل الإيواء، بشكل أساسى الاقامة الكاملة وتقديم الرعاية المناسبة لكل نزيل، وتقدم الخدمات التعليمية، وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل، في دور الإيواء أو في معاهد ومراكز خارجية، أو فى كليهما بحسب الأحوال.

المادة 8

تصدر اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي لائحة خاصة لتنظيم دور الإيواء والمعاهد والمراكز المشار إليها في المادة السابقة ورسم خطة العمل فيها، وتفصيل الخدمات التي تؤديها، ووضع أسس البرامج التي تطبقها، وبيان الشروط التي يتعين أن تتوفر فى القائمين على إدارتها والعاملين بها، وحوافز العمل الخاصة التي تتقرر لهم، وشروط وإجراءات القبول في هذه الدور والمعاهد والمراكز.

المادة 9

تكون اقامة المعاق في أسرته، ولا يعدل عنها الى دور الايواء، الا عند الاقتضاء.

المادة 10

للمعاق المقيم في غير دور الإيواء أن يحصل – فضلا عن الخدمات العينية المناسبة والمنافع النقدية المستحقة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي – على منحة شهرية تقدر وفقاً للقواعد التي تحددها اللوائح التي تصدر تنفيذاً لهذا القانون، وبالشروط التي تبينها.

وتعفى هذه المنحة من جميع الضرائب والرسوم، ولا يحجز عليها لأى سبب من الأسباب.

المادة 11

تكون المنحة المقررة للمعاق واجبة الدفع إليه أو الى من يعوله – بحسب الأحوال ـ في ميعادها، وذلك مدى حياة المعاق، أن تبين أنه غير صالح أصلا للتأهيل.

وإذا كان المعاق صالحاً للتأهيل المهنى أو العلمى، فتكون المنحة واجبة الدفع فى ميعادها، إلى أن يكتمل تأهيل المعاق وتوجيهه إلى عمل مناسب. 

المادة 12

للمعاق أن يحصل على ما يحتاج إليه من الأجهزة التعويضية اللازمة لاكتساب – أو استعادة القدرة على السلوك العادي في المجتمع، وذلك وفقاً للشروط التى تضعها اللائحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 13

تصرف دور الإيواء الأجهزة التعويضية الى نزلائها، وتقدم الخدمات اللازمة لتركيبها وصيانتها، كما تقوم باعادة صرفها إليهم كلما كان ذلك ضرورياً، ويتم كل ذلك للمعاقين من غير النزلاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التنفيذية لهذا القانون.

المادة 14

يكون من حق – وواجب – المعاقين ممن هم في العمر المقرر للتعليم الإلزامي أن يتلقوا ذلك التعليم بمرحلته الكاملة، كما يكون من حق الأميين من المعاقين الكبار أن يتلقوا من برامج محو الأمية ما يتلقاه نظراؤهم من الأسوياء، على أن تراعى فى تقرير المواد فى الحالين ظروف الإعاقة.

المادة 15

يتعين إدماج المعاقين بالأسوياء معاً في فصول واحدة وبمدارس واحدة على أنه يجوز – بصفة مرحلية – أن ينظم تعليم المعاقين – الكبار منهم والصغار فى فصول بدور الإيواء أو بمعاهد ومراكز خارجية أو في فصول تخصص لهم بالمدارس العامة.

المادة 16

للمعاق الذي أنهى مرحلة التعليم الإلزامي بنجاح، وأبدى رغبة في متابعة التعليم، أن يتاح له ذلك الى نهاية ما تبلغ به قدراته.

وتحدد اللوائح شروط ممارسة هذا الحق ومدى وكيفية العون الذي يؤدى للمعاق في هذا الشأن.

المادة 17

للمعاق الحق في التأهيل أو اعادة التأهيل، وذلك وفق ما تقتضيه حالته من الحاجة الى التأهيل الطبي أو النفسي أو الاجتماعي أو التعليمي أو المهني أو الى أكثر من نوع مما ذكر سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.

المادة 18

يكون التأهيل – أو اعادة التأهيل – غير المهنى شاملا جميع المعاقين كلا بحسب ما تستدعيه حالته.

أما التأهيل أو اعادة التأهيل المهنى فيكون للمعاقين الكبار، ولمن أنهى مرحلة التعليم الإلزامي ثم لم يشأ – أو لم يستطع – تجاوزها.

ويراعى في المعاقين الصغار الذين ثبت عدم قدرتهم أصلا على تلقي التعليم الالزامي أو عجزوا عن متابعته، أن يؤهلوا فيما من شأنه أن يؤدي بهم بحسب المال – إلى اكتساب مهنة.

المادة 19

يكون التأهيل أو اعادة التأهيل المهنى واجباً على المعاق إذا توافر فيه شرطان:

  • أ. أن يكون لائقاً من الوجهة الصحية لتلقي التأهيل حسبما يقرره المختصون في هذا الشأن.
  • ب. أن يكون دون الأربعين من عمره.

المادة 20

للمعاق الذي بلغ أو جاوز الأربعين من عمره، أن يطلب توجيهه الى التأهيل – أو اعادة التأهيل – المهنى متى كان لائقاً من الوجهة الصحية لذلك.

المادة 21

لا يوجه المعاق – أياً كان عمره -. من الفئة المنصوص عليها في الفقرة د من المادة الثانية من هذا القانون، إلى أى تأهيل أو إعادة تأهيل مهنى.

المادة 22

يكون من حق المعاق الذى اكتمل تأهيله أن يوجه الى عمل يتناسب وما

أهل اليه.

ويلتزم المجتمع باستخدام المعاقين المؤهلين، ويتم توجيههم إلى الأعمال التي تتناسب وقدراتهم.

المادة 23

على اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة متابعة المعاق العامل طيلة مدة عمله، وتشمل المتابعة بذل العون للمعاق للتكيف مع العمل الذي وجه إليه، ومساعدته على تذليل المصاعب التي قد تواجهة فيه، والوقوف الى جانبه فى الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة الناجمة عن عمله. 

المادة 24

تعفى دخول المعاقين العاملين الناتجة عما يقومون به من أعمال من ضريبتي الدخل والجهاد وغيرهما من الضرائب والرسوم. ويقتصر هذا الإعفاء على الأجور والمرتبات وما في حكمها من الدخول التي تؤدي للقائمين بخدمة عامة، وحصص الأرباح التي تعود على المنتجين الشركاء، والاجور المقررة للعمال، والدخول التى يحصل عليها العاملون لحساب أنفسهم.

المادة 25

يعفى الأشخاص الذين يصابون باعاقة بسبب اشتراكهم في حرب دفاعاً عن الوطن أو عن مصالحه، من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن، ووسائل النقل العامة – البرية والجوية والبحرية – وذلك داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفيما بينها والخارج.

المادة 26

يعفى المعاقون من غير من ذكروا فى المادة السابقة – ممن تستدعى حالتهم اصطحاب مرافق – من دفع أجور الانتقال بواسطة الحافلات العامة داخل المدن.

وتخفض الى النصف أجور سفرهم بواسطة وسائل النقل العامة – البرية والجوية والبحرية – داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفيما بينها والخارج

المادة 27

تخفض الى النصف أجور سفر مرافق المعاق، التي يتعين دفعها في مقابل استعماله وسائل النقل العامة، المشار إليها بالمادتين السابقتين وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، فئات المعاقين التي تحتاج في تنقلاتها إلى مرافق.

المادة 28

يكون الاعفاء أو التخفيض بحسب الأحوال مقيداً بمرة واحدة في السنة

في استعمال المعاقين أو المرافقين لوسائل النقل المشار إليها فيما بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والخارج ويسقط الحق في الإعفاء أو التخفيض عن السنة التي لم يستعمل فيها بانقضاء اليوم الأخير من شهر ديسمبر من تلك السنة

المادة 29

تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والأجهزة والمعدات التي تستورد

لاستعمال المعاقين.

ويصدر بتحديد ما يسري عليه الاعفاء قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة.

المادة 30

يتعين اتخاذ التدابير اللازمة للتيسير على المعاقين في تنقلهم في الطرق العامة وفي ارتياد المباني والمرافق العامة.

وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح وعرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، أوجه ذلك التيسير وشروط وإجراءات تطبيقه.

المادة 31

إذا رفض المعاق أن يؤهل – أو يعاد تأهيله – التأهيل الذي يناسبه سواء كان علمياً أو مهنياً، أو امتنع عما يقتضى ذلك من متابعة التحصيل أو مواصلة التدريب، أو رفض أن يوجه الى عمل مناسب، أو امتنع عن الاستمرار في القيام بهذا العمل، وكان الرفض أو الامتناع لغير عذر من الأعذار التي تبينها اللوائح، جاز للجنة الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة بقرار مسبب، حرمانه من بعض – أو كل – المنافع المقررة للمعاقين بمقتضى هذا القانون.

المادة 32

تكون الشهادات العلمية أو الفنية التى منحت – أو تمنح – للمعاقين في المدارس والمعاهد والمراكز المختصة بتعليمهم أو تأهيلهم معترفاً بها ومعادلة لما يماثلها من الشهادات العامة.

على أن يصدر بقواعد المعادلة وإجراءاتها قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 

الباب الثالث اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين

المادة 33

تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين » تتبع اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.

المادة 34

تشكل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين على النحو التالي:

  • أ. أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي – رئيساً.
  • ب. مندوب عن كل جهة من الجهات التالية:
    • أمانة الضمان الاجتماعي – عضو.
    • أمانة الصحة – عضو.
    • أمانة التعليم – عضو.
    • أمانة الخدمة العامة – عضو.
    • اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي – عضو.
    • أمانة الرياضة الجماهيرية – عضو.
    • القوات المسلحة العربية الليبية – عضو.
  • ج. خمسة من ذوي الاهتمام بشئون المعاقين – أعضاء.

ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من رئيس اللجنة بعد التشاور مع الجهات التي يتبعها كل منهم

المادة 35

تعمل اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين على تهيئة ظروف معيشية للمعاقين تماثل تلك المتاحة للأسوياء وتهدف الى دمج المعاقين بمجتمعهم وتحقيق مشاركتهم الكاملة في تنمية المجتمع، ودعم طاقاته المنتجة.

كما تهدف اللجنة الى تشجيع المبادرات الرامية الى خدمة المعاقين وذلك بدعم الجمعيات العاملة فى هذا الحقل والمساعدة على تكوين جمعيات جديدة لهذا الغرض.

وتهدف اللجنة أيضاً الى تبصير الأسوياء بالاعاقة، وتوعيتهم بأسبابها واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية منها.

المادة 36

تختص اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بالتخطيط لشئون المعاقين واقتراح التشريعات المتعلقة بهم، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والدولية في الأمور التي تعنيهم وغير ذلك مما يتعلق بشؤونهم.

المادة 37

تكون للجنة الوطنية لرعاية المعاقين لائحة داخلية تنظم العمل بها، وتصدر بقرار من رئيسها.

المادة 38

تكون للجنة الوطنية لرعاية المعاقين أمانة تضم مقرراً ومتخصصين في المجالات القانونية والاجتماعية والصحة النفسية، لإجراء البحوث وإعداد الدراسات التي تقتضيها أعمال اللجنة، كما تضم عدداً كافياً من الموظفين لتولي الأعمال الادارية والكتابية.

الباب الرابع أحكام عامة

المادة 39

تعتبر المنافع المقررة للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون من منافع الضمان الاجتماعي.

وتتولى اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي واللجان الشعبية للضمان

الاجتماعي في البلديات – كل فيما يخصها – تنفيذ أحكام هذا القانون.

وفيما عدا ما ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م من منافع، تكون تكلفة المنافع التى تقدم للمعاقين بمقتضى أحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه، على عاتق الخزانة العامة، وتدرج الاعتمادات اللازمة لذلك فى الميزانية العامة الإدارية، وميزانية التحول.

المادة 40

تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة 41

تحدد اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون التاريخ الذي يصبح فيه العمل نافذاً بنظام كل منفعة من المنافع الواردة بهذا القانون.

المادة 42

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 43

على أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعى وسائر أمناء اللجان الشعبية العامة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في 21 ربيع الأول 1390 و.ر
  • الموافق 27 يناير 1981 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.