أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة

نشر في
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969م بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.

أصدر القانون الآتي:

مادة  1 

ينقل مبلغ قدره 111,000 ج مائة وأحد عشر ألف جنيه من الفرع رقم 24 الشؤون البلدية  إلى الفرع رقم 2 مخصصات البلديات في القسم 24 الشؤون البلدية وذلك على الوجه الآتى:

من القسم  24 الشؤون البلدية

الفرع 1 وزارة الشئون البلدية

الباب الأول: المهايا والمرتبات

البند

  •  أ. المهايا والمرتبات 15,000 ج.ل 
  • ب. علاوة السكن 54,000 ج.ل

69,000 ج.ل 69,000. ج.ل

الباب الثاني: المصروفات العمومية

البند 2 نفقات السفر وعلاوة المبيت 9,000 ج.ل

  1. البريد والبرق والهاتف 7,000 ج.ل 
  2. القرطاسية والمطبوعات 2,500 ج.ل
  3. أجور العمال 9,000 ج.ل
  4. التأمين الاجتماعي 9,00 ج.ل
  5. المعدات الهندسية 9,000 ج.ل
  6. نفقات تشغيل المختبر

 الفوتوغرافي 1,700 ج.ل

  1.  النشرات الإحصائية 1,000 ج.ل
  2. المكتبة 1,000 ج.ل
  3. النثريات 9,00 ج.ل

42,000 ج.ل 42,000 ج.ل

إلى القسم  24 الشؤون البلدية

الفرع 2 مخصصات البلديات

  1. بلدية البيضاء 43,00 ج.ل
  2. بلدية مصراتة 19,900 ج.ل
  3. بلدية سلوق 7,500 ج.ل
  4. بلدية توكرة 4,500 ج.ل
  5. بلدية الجميل 7,300 ج.ل
  6. بلدية يفرن 11,300 ج.ل
  7. بلدية العزيزية 3,000 ج.ل 
  8. بلدية المرج 14,500 ج.ل

مادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و على وزيرى الخزانة والداخلية والحكم المحلى تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد عبد السلام جلود وزير الداخلية والحكم المحلى
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • صدر في 14 محرم 1390هـ الموافق 22 مارس 1970م