قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة
-
التصنيف:
-
التاريخ:22 مارس 1970
-
الرقم:39
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 39 لسنة 1970 م بشأن نقل مبالغ من فرع إلى آخر في الميزانية العامة للدولة
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1969م بالميزانية العامة للسنة المالية 1969/ 1970م.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 111,000 ج مائة وأحد عشر ألف جنيه من الفرع رقم 24 الشؤون البلدية إلى الفرع رقم 2 مخصصات البلديات في القسم 24 الشؤون البلدية وذلك على الوجه الآتى:
من القسم 24 الشؤون البلدية
الفرع 1 وزارة الشئون البلدية
الباب الأول: المهايا والمرتبات
البند
- أ. المهايا والمرتبات 15,000 ج.ل
- ب. علاوة السكن 54,000 ج.ل
69,000 ج.ل 69,000. ج.ل
الباب الثاني: المصروفات العمومية
البند 2 نفقات السفر وعلاوة المبيت 9,000 ج.ل
- البريد والبرق والهاتف 7,000 ج.ل
- القرطاسية والمطبوعات 2,500 ج.ل
- أجور العمال 9,000 ج.ل
- التأمين الاجتماعي 9,00 ج.ل
- المعدات الهندسية 9,000 ج.ل
- نفقات تشغيل المختبر
الفوتوغرافي 1,700 ج.ل
- النشرات الإحصائية 1,000 ج.ل
- المكتبة 1,000 ج.ل
- النثريات 9,00 ج.ل
42,000 ج.ل 42,000 ج.ل
إلى القسم 24 الشؤون البلدية
الفرع 2 مخصصات البلديات
- بلدية البيضاء 43,00 ج.ل
- بلدية مصراتة 19,900 ج.ل
- بلدية سلوق 7,500 ج.ل
- بلدية توكرة 4,500 ج.ل
- بلدية الجميل 7,300 ج.ل
- بلدية يفرن 11,300 ج.ل
- بلدية العزيزية 3,000 ج.ل
- بلدية المرج 14,500 ج.ل
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، و على وزيرى الخزانة والداخلية والحكم المحلى تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
- الرائد عبد السلام جلود وزير الداخلية والحكم المحلى
- محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
- صدر في 14 محرم 1390هـ الموافق 22 مارس 1970م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً