قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
-
التصنيف:
-
التاريخ:يناير 28, 2010
-
الرقم:21
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
قانون رقم 21 لسنة 1378و.ر -2010 مسيحي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف
مؤتمر الشعب العام
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و.ر.
وبعد الاطلاع
- على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون المدني.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى القانون رقم 152 لسنة 1970 مسيحي بشأن الحجز الإداري.
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 مسيحي بشأن أحكام الوقف.
صاغ القانون الآتي:
مادة 1
يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 124 / 72 مسيحي المشار إليه النص التالي:۔
مادة 1
مادة 39
لا يجوز تأجير أعيان الوقف بأقل من أجر المثل، ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد ما لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل أو كان قد روعي في ذلك مصلحة الوقف.
ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة مقابل انتفاع الغير بالعقارات الموقوفة التي تتولى النظارة عليها امتياز علي جميع أموال الملزم بأدائها، وتستوفي مباشرة بعد دين النفقة والمصروفات القضائية.
ولا يسقط بمضي المدة حق المطالبة بمقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولى الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها.
مادة 2
تضاف إلى القانون 124 لسنة 1972 مسيحي المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 39 مكرر يجري نصها على النحو التالي:۔
مادة 39 مكرر
استثناء من أحكام المادة 87 من القانون المدني يستوفي مقابل الانتفاع بالعقارات الموقوفة التي تتولي الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة النظارة عليها بإجراءات الحجز الإداري وفقا القانون الحجز الإداري والقرارات الصادرة بمقتضاه سواء كان المدين بها جهة عامة أو خاصة.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات ويعمل به من تاريخ نشره.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت
- بتاریخ: 13 صفر 1378 و.ر
- الموافق: 28 اي النار 2010 مسیحی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 213 لسنة 2023 م بتشكيل اللجنة الشرفية لبعثة الحج الليبية للعام 1444 هجري 2023 م
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 169 لسنة 2023 م بتحديد يوم القرآن الكريم
-
منشور رئيس مجلس الوزراء بالرقم الإشاري 157/ م.م.ر./ 2023
-
قرار رقم 543 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 472 لسنة 2022 م بالموافقة على تخصيص عقار
-
قرار رقم 324 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 59 لسنة 1976 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمدرسي القرآن الكريم
-
قانون رقم 78 لسنة 1974 م بإنشاء كلية الدعوة الاسلامية
-
قانون رقم 46 لسنة 1974 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 124 لسنة 1972 م بشأن أحكام الوقف
-
قانون رقم 59 لسنة 1972 م بشأن صندوق الجهاد
-
قانون رقم 58 لسنة 1972 م بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام باسم جمعية الدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 92 لسنة 1971 م بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 60 لسنة 1971 م بتعديل مادة من القانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
-
قانون رقم 58 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية
-
قانون رقم 10 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة عامة للأوقاف
اترك تعليقاً