أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 499 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1378 و بشأن تشجيع الاستثمار

نشر في

قرار رقم 499 لسنة 2010 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1378 و بشأن تشجيع الاستثمار

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت 

مادة 1

تعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1378 و.ر، بشأن تشجيع الإستثمار المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1378و.ر 2010 مسيحي بشأن تشجيع الاستثمار 

المحتويات

الباب الأول أحكام عامة

تعريفات 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الأتية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  • الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى.
  • قانون تشجيع الإستثمار: القانون رقم 9 لسنة 1378و.ر 2010 مسيحي بشأن تشجيع الاستثمار.
  • الهيئة: الهيئة العامة للتمليك والاستثمار.
  • الأمين المختص: أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة.
  • الموقع الإستثماري: أي أرض فضاء أو عقار يقام عليه المشروع الإستثماري يقدم في حينه للهيئة وفق الشروط والإجراءات المحددة في التشريعات النافذة.
  • المواد الأولية: المواد الخام أو المصنعة جزئيا اللازمة لتشغيل المشروع الإستثمار.
  • الشكل القانوني للمشروع: يقصد به الجسم القانوني الذي يمتلك المشروع الإستثماري أو يشرف على إدارته 
  • قرار الموافقة: القرار الصادر من الأمين المختص بالإذن بإقامة مشروع استثماري.
  • رخصة التنفيذ: الرخصة التي تصدر من الهيئة والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروع الإستثماري.
  • رخصة المزاولة: الرخصة التي تصدر من الهيئة والتي بموجبها البدء في مزاولة نشاط المشروع الإستثماري.

تقدير الحصة العينية والمعنوية

مادة 2 

إذا إحتوى المال المستثمر على حصة عينية أو معنوية، يتم تقدير قيمتها بإتفاق بين أطراف المشروع الإستثماري بعد اعتمادها من مكتب محاسبة قانوني معتمد أو بيت خبرة خارج الجماهيرية العظمى معتمد من كتب الأخوة أو المكتب الشعبي الليبي أو من يقوم مقامه بالخارج.

إعادة استثمار الأرباح 

مادة 3

تتحدد ضوابط إعادة إستثمار أرباح المشروع الإستثماري بقرار يصدر من الأمين المختص على اقتراح من الهيئة.

مجالات الإستثمار 

مادة 4

يسمح باستثمار رأس المال المبين في المادة 2 من هذه اللائحة في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ويستثنى من ذلك مجالات استكشاف واستخراج وتسويق النفط والغاز.

رأس مال المشروع الإستثماري 

مادة 5

يكون الحد الأدنى لقيمة رأس المال الأجنبي أو في حالة مشاركته مع رأس المال الوطني في المشروع الإستثماري 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي.

ويكون الحد الأدنى لقيمة رأس المال الوطني في المشروع يحقق إحدى الاعتبارات الواردة بالمادة 15 من القانون وذلك بقرار من الأمين المختص بناء على عرض من لجنة الإدارة.

الإذن بالإستثمار

مادة 6

يصدر الإذن بإقامة أو تطوير أو إعادة تأهيل أو إدارة وتشغيل المشروع الإستثماري قرار من الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة، وتختص الهيئة دون غيرها بإصدار التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع الإستثماري، بحيث تغني هذه التراخيص والأذونات عن أي تراخيص أو أذونات أخرى مقررة بموجب التشريعات النافذة.

وللمستثمر المتحصل على ترخيص بالاستثمار وفقا لأحكام هذه اللائحة الحق في توسيع المشروع أو تطويره أو إجراء إضافة أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به، وعلى المستثمر تزويد الهيئة بمذكرة توضيحية تبين نوع وقيمة التوسع أو التطوير أو التعديل مرفقة بقرار الجمعية العمومية بالخصوص ويصدر بذلك قرار من الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة.

إيقاف منح الأذونات 

مادة 7

يجوز إيقاف منح الأذونات بإقامة مشروعات استثمارية في بعض المجالات أو المناطق لمدة محددة بقرار من الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة.

الأشكال القانونية التي تتولى ممارسة النشاط الإستثماري

مادة 8 

يمارس المشروع الإستثماري نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة ذات العلاقة من خلال جميع الأشكال القانونية المنصوص عليها بالقانون التجاري ويسجل المشروع الاستثماري بالسجل الاستثماري لدى الهيئة وفقا للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة، ويستثنى من ذلك النشاط الفردي والتشاركيات وشركات المحاصة

الباب الثاني النظر في الطلبات ومنح التراخيص

تقديم الطلبات

مادة 9

تقدم طلبات الإستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا للهيئة على نموذج خاص، ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات إلى الهيئة فور تقديمها.وتكون طلبات الاستثمار وفق الأغراض التالية:

  1. إقامة مشروع استثماري.
  2. تطوير مشروع استثماري بما لا يقل عن 20% من التكاليف الاستثمارية.
  3. إدارة وتشغيل مشروعات إنتاجية أو خدمية قائمة.

المستندات المطلوبة للاستثمار

مادة 10

يجب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية:

  1. مذكرة تفاهم بين المؤسسين بشأن المشروع معتمدة من محرر عقود أو من أحد المكاتب الشعبية أو الأخوة بالخارج حسب الإجراءات والتشريعات السارية.
  2. موافقة مجلس إدارة الشركة الأجنبية في حالة عدم دخول شريك أخر معها بالمشروع
  3. مقترح يتضمن ثلاثة خيارات الإسم المشروع الاستثماري.
  4. مذكرة عن المشروع الاستثماري تتضمن ما يلي: 
  • أ.قيمة رأس المال المراد استثماره وطبيعته، مقوما بالدينار الليبي أو بإحدى العملات القابلة للتحويل وقت تقديم الطلب.
  • ب.المواد المستخدمة بالمشروع المستوردة منها والمحلية.
  • ت.المواصفات الفنية للمشروع الإستثماري.
  • ث.برنامج الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع الإستثماري.
  • ج.تقديرات القوى العاملة الوطنية والأجنبية لتشغيل المشروع الإستثماري، وجدول إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية خلال الخمس سنوات الأولى للتشغيل.
  1. شهادة تدل على جنسية المستثمر صادرة من الجهة المختصة في بلده بالنسبة للمستثمر الأجنبي.
  2. مستخرج رسمي حديث من صحيفة القيد بالسجل التجاري في البلد الأصلي للشخص الاعتباري الأجنبي.

ويجب أن تكون المستندات المقدمة عن المشروع المذكورة في الفقرتين 4-5 أصلية ومعتمدة من المكتب الشعبي أو مكاتب الأخوة بالخارج.

البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال

مادة 11

يمنح مقدم الطلب إيصالا يكون مشتملا على البيانات التالية:

  1. رقم وتاريخ تقديم الطلب
  2. إسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته 
  3. يمنح مقدم الطلب إيصالا.
  4. إسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب.
  5. بيان بالمستندات المرفقة بالطلب.
  6. المجال المرغوب الاستثمار فيه.

إسم المشروع 

مادة 12

تصدر عن الهيئة شهادة سلبية بإسم المشروع الاستثماري حسب الخيارات المقترحة من المستثمر تفيد استثمار المشروع بهذا الاسم ليميزه عن غيره من المشروعات المقامة بذات المجال في السجل الاستثماري.

قيد الطلبات

مادة 13

تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها، ويحفظ كل طلب في ملف خاص تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.ويدون على غلاف الملف من الخارج، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وجنسيته واسم المشروع والقطاع المطلوب الاستثمار فيه، كما يدون على الغلاف من الداخل بيان بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف وتواريخها، و وتاريخ إيداعها.

تجزئة الطلبات

مادة 14

يقوم المستثمر الذي يرغب في إقامة عدة مشروعات إستثمارية بتقديم طلب للهيئة لتنفيذ كل مشروع على حده، ويصدر لكل مشروع رخصة تنفيذ ورخصة مزاولة بما يتناسب مع طبيعته وقرار الإذن الصادر من الأمين المختص، كما يجوز للهيئة أن تصدر تراخيص تنفيذ ومزاولة مرحلية إذا كانت طبيعة المشروع ومدة تنفيذه تتطلب ذلك، على أن تكون التكاليف الإستثمارية لأي مرحلة من هذه المراحل لا تقل عن الحد الأدنى للإستثمار المنصوص عليه في المادة 5 من هذه اللائحة، ويتم في هذه الحالة إعداد الميزانيات العمومية لكل مرحلة على حده، ويتم دمجها بعد إنقضاء فترة الإعفاء لآخر مرحلة في المشروع.

البت في الطلبات

مادة 15

تتولى الهيئة دراسة الطلبات وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها متضمنة رأيها في المشروع الاستثماري وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وإحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى الأمين المختص.

 إبلاغ صاحب الشأن

مادة 16

تتولى الهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابيا بالتسليم المباشر أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إستلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض.

الشباك الموحد

مادة 17

تتولى الهيئة إقامة مراكز لخدمات المستثمرين تقدم خدمة الشباك الموحد تنجز من خلالها الإجراءات والمعاملات المتعلقة بطلبات الإستثمار، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها كافة الجهات ذات العلاقة ومنها

  1. مصلحة الضرائب.
  2. مصلحة الجمارك.
  3. صندوق التقاعد.
  4. المصارف التجارية.
  5. مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.
  6. مصلحة العمل.
  7. شركات التأمين.
  8. السجل التجاري.
  9. الهيئة العامة للبيئة.
  10. اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.
  11. الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  12. الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية.
  13. مصلحة التخطيط العمراني.
  14. الشركة العامة للكهرباء.
  15. اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة مجلس التخصصات الطبية.
  16. مركز المواصفات والمعايير القياسية.ويجوز إضافة جهات أخرى بالشباك الموحد بناء على طلب من الهيئة.

القيد في السجل التجاري

مادة 18

في الحالات التي يتقدم فيها المستثمرون بطلبات الموافقة على الاستثمار بأشكال قانونية غير مقيدة في السابق في السجل التجاري الليبي، يتم القيد وفقا للآتي:

  1. إذا كان المتقدمون بطلب الاستثمار أكثر من شخص طبيعي أو إعتباري وطنيا كان أم أجنبيا أو بالمشاركة، فعليهم تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي معتمد من محرر عقود بعد صدور قرار الموافقة على الاستثمار، وتقوم الإدارة المختصة بالهيئة بدورها إحالتها للجهة المختصة للإدراج في السجل التجاري من خلال الشباك الموحد.
  2. إذا كان الشكل القانوني المتقدم بطلب الاستثمار عبارة عن فرع الشركة أجنبية، فعلى الفرع تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم معتمد من المكتب الشعبي الليبي بالبلد الأم، وذلك بعد صدور قرار الموافقة على الاستثمار، وتقدم الإدارة المختصة بالهيئة بدورها بإحالتها للجهة المختصة للإدراج في السجل التجاري من خلال الشباك الموحد.

إنشاء السجل الاستثماري

مادة 19

يعد سجل خاص بالهيئة يسمى السجل الاستثماري، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على قرار بالموافقة على الاستثمار، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية:

  1. إسم المشروع، وشكله القانوني، ومجاله الإستثماري، ونشاطه، وموقعه ومركزه الرئيسي.
  2. قيمة رأس مال المشروع الإستثماري والمدفوع منه.
  3. إسم المستثمر وجنسيته ورقم قيده بالسجل التجاري.
  4. إسم ولقب الممثل القانوني وصفته وجنسيته.
  5. رقم وتاريخ قرار الأذن بالاستثمار.
  6. رقم وتاريخ ترخيص التنفيذ وترخيص مزاولة نشاط المشروع.
  7. التكاليف الاستثمارية للمشروع ومصادر التمويل.
  8. بيان بالإعفاءات التي منحت للمشروع ومدة سريانها، والتسهيلات، والمزايا الأخرى وكذلك بيان بالمخالفات، ونوع العقوبات الصادرة ضد المشروع، وكذلك كافة التغيرات القانونية التي تجري على المشروع.
  9. ببيان بالحصص العينية والنقدية والمعنوية الداخلة في تكوين رأس المال.
  10. أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الاستثماري.

 القيد في السجل الاستثماري

مادة 20

يتقدم الحاصل على الإذن بالموافقة على إقامة مشروع استثماري بطلب النموذج المعد للقيد في السجل الاستثماري مرفقا بالمستندات الأتية:: 

  1. عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري المالك للمشروع وما يفيد قيده في السجل التجاري، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مرفقا بقرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع وتعيين مدير عام

وممثل قانوني في الجماهيرية العظمى.

  1. وثيقة التفويض في الاختصاصات، أو التوكيل بالإدارة الصادر لمدير المشروع وممثله القانوني، على أن يتضمن بيانا واضحا باختصاصاته، ومدة صلاحية التفويض أو التوكيل
  2. نموذج يحمل توقيع مدير المشروع، أو ممثله القانوني في الدولة.
  3. شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بفتح حساب للمشروع وإيداع رأس مال المشروع الإستثماري أو جزء منه، على ألا يقل بأي حال من الأحوال هذا المبلغ عن 200,000د.ل مائتي ألف دينار، ولا يشترط هذا الإيداع على الموافقات الصادرة بشأن التطوير، ويتم تحويل جزء من هذا المبلغ من خارج الجماهيرية العظمى في حالة وجود شراكة أجنبية وذلك حسب نسب المشاركة المتفق عليها بين الشركاء وبعد استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة تصدر لصاحب الشأن شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وللمستثمر الحق في إدراج كافة التعاقدات التي يبرمها لأجل الدراسات أو التصاميم أو أعمال التنفيذ والتشغيل بالسجل الاستثماري، على أن يقوم بتقديم أصل العقد ومستخرج رسمي حديث الإصدار للطرف الآخر في العقد.

منح الشهائد والمستخرجات والرخص

مادة 21

تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه، الشهائد والمستخرجات والرخص اللازمة، وكذلك تقديم الخدمات مقابل أداء الرسوم التي يقررها الأمين المختص بناء على عرض من الهيئة

منح رخصة التنفيذ

مادة 22

يمنح المستثمر رخصة لتنفيذ مشروع استثماري بناء على طلبه بعد استيفاء المستندات التالية:

  1. الجدول الزمني اللازم لتنفيذ المشروع الاستثماري.
  2. ما يفيد ملكية أو انتفاع أو إيجار موقع المشروعات الإستثماري.
  3. كافة الموافقات الفنية بشأن استغلال الموقع وفقا لتصنيفه وإستعمالاته.
  4. اعتماد المواصفات الفنية والتصاميم المعمارية والرسومات الخاصة بالمشروع الاستثماري من الجهات ذات العلاقة.
  5. التقييم المالي للمشروع الإستثماري.
  6. سداد الرسوم اللازمة للحصول على ترخيص التنفيذ.

وتتولى الهيئة من خلال إداراتها ومكاتبها المختصة فحص المستندات المقدمة ومطابقتها على عين المكان، وتجدد رخصة التنفيذ كل ستة أشهر، على أن يتقدم المستثمر بطلب التجديد في حينه.

منح رخصة المزاولة

مادة 23

يمنح المستثمر رخصة مزاولة مشروع استثماري بناء على طلبه بعد استيفاء المستندات التالية:

  1. الميزانية الإفتتاحية للمشروع الإستثماري.
  2. المركز المالي منذ تاريخ مزاولة النشاط يوضح الأصول وحجم الاستثمار الموجود في حالة التطوير.
  3. بيان بأنواع وكميات المواد الخام التي استغلت في تجارب التشغيل.
  4. بيان بالطاقة التصميمية والطاقة الإنتاجية أو الاستيعابية المتوقعة خلال السنة.
  5. بيان بعدد ونوعية العمالة الوطنية والأجنبية وجدول إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية.
  6. سداد الرسوم اللازمة للحصول على ترخيص التشغيل.

وتتولى الهيئة من خلال إداراتها ومكاتبها المختصة فحص المستندات المقدمة ومطابقتها على عين المكان، وتجدد رخصة مزاولة النشاط سنويا، على أن يتقدم المستثمر بطلب التجديد في حينه.

الباب الثالث الإعفاءات والمزايا

الإعفاءات

مادة 24

يتمتع المشروع الإستثماري الخاضع لأحكام القانون بالإعفاءات التالية:۔

  1. كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم خدمات التوريد وغيرها من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في تشريعات الضرائب والضرائب ذات الأثر المماثل، على الألات والمعدات والأجهزة اللازمة لتنفيذ المشروع الاستثماري من تاريخ حصوله على رخصة تنفيذ إلى حين منحه رخصة المزاولة
  2. كافة الرسوم والضرائب أيا كان نوعها ومصدرها على التجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل والأثاث والمستلزمات والمواد الأولية ومواد الدعاية والإعلان ذات العلاقة بتشغيل وإدارة المشروع الإستثماري لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ منح المشروع رخصة مزاولة.
  3. ضريبة الإنتاج والرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على التصدير وعلى السلع المنتجة لغرض التصدير.
  4. ضريبة الدخل عن النشاط لمدة خمس سنوات من تاريخ منح المشروع الإستثماري رخصة مزاولة
  5. كافة الضرائب والرسوم المستحقة على عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع أرباح المشروع الإستثماري والأرباح الناتجة عن دمجه أو بيعه أو تقسيمها أو تغيير شكله القانوني لمدة خمس سنوات من تاريخ منحه رخصة مزاولة، وكذلك الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع الإستثماري إذا أعيد استثمارها.
  6. ضريبة الدمغة المقررة بموجب أحكام التشريعات النافذة على كافة المحررات التصرفات والوقائع التي ينشئها أو يبرمها أو يستعملها المشروع الإستثماري طيلة فترة التنفيذ ومدة سريان سنوات الإعفاء بعد التشغيل وذلك من تاريخ صدور قرار الموافقة من الأمين المختص.
  7. أية رسوم على رأس المال المورد للإستثمار.
  8. ضريبة الاستهلاك على مواد التشغيل ورسوم خدمات التوريد لمدة خمس سنوات من تاريخ منح المشروع الإستثماري رخصة مزاولة النشاط
  9. للمستثمر الحق في ترحيل الخسائر التي تلحق بمشروعه الاستثماري إلى السنوات اللاحقة خلال خمس سنوات من تاريخ منح المشروع رخصة مزاولة النشاط ولا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه المادة الرسوم المفروضة مقابل أداء بعض الخدمات کرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة.

شروط التمتع بالإعفاءات

مادة 25

يتمتع المشروع بالإعفاءات المذكورة في المادة السابقة وفقا لتناسب الشروط التالية مع نوع الإعفاء:

  1. أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول.
  2. أن يتم إستيراد المواد المشمولة بالإعفاء بإسم المشروع الإستثماري ولصالحه.
  3. أن تتناسب المواد المستوردة المشمولة بالإعفاء من حيث الكمية والنوعية من حجم ونوع النشاط للمشروع الإستثماري.
  4. أن يتم إعطاء المنتجات المحلية الأولوية في ظل التنافسية.
  5. أن يتم الالتزام بإستخدام المواد المشمولة بالإعفاء في المشروع الاستثماري وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى ما لم يتحصل على إذن كتابي مسبق من الهيئة.
  6. تعبئة النموذج المعد من الهيئة والخاص بالإعفاء من ضريبة الدخل.
  7. تقديم الميزانية السنوية للمشروع الإستثماري.
  8. قرار إعادة استثمار الأرباح.
  9. الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

تحديد المشروعات التي يشملها التمتع بالإعفاء لمدة إضافية

مادة 26 

يجوز تمديد مدة الإعفاءات الممنوحة للمشروع الإستثماري لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات في حالة تحقيقه لأحد الأغراض التالية:

  1. إذا وطن المشروع في مناطق التنمية المكانية التي تحددها اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص.
  2. مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي، بحيث يكون من شأنه التركيز على إنتاج أكبر قدر من الحبوب، واستغلال المساحات المزروعة الإستغلال الأمثل أو تنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها أو إنشاء الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.
  3. مساهمته في تحقيق وفر في الطاقة أو المياه أو يسهم في حماية البيئة، متى كان يعتمد اعتمادا كليا أو جزئيا على إستغلال الطاقة الشمسية أو على أي نوع من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة أو يستخدم نظاما في الري يقلل من استهلاك واستنزاف المياه أو يستخدم أجهزة وآلات متقدمة تقلل من إستهلاك الطاقة وإحراق الوقود، أو تنبعث من عوادمها نسبة أقل من الكربون، مما يساعد على حماية البيئة.

ويصدر بتمديد مدة الإعفاءات لكل مشروع قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.

الوحدات المملكة والإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية

مادة 27 

تتمتع الوحدات الإقتصادية المملكة والمستهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشروط الواردة في قانون الإستثمار بكافة المزايا والإعفاءات الواردة فيه في حالة تطويرها وإعادة تأهيلها أو إدارتها وتشغيلها على أن يصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على إقتراح من الأمين المختص.

البت في تمديد مدة الإعفاءات

مادة 28

تتولى لجنة إدارة الهيئة، بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن وبعد التحقق من الشروط المنصوص عليها في المادة 25 رفع توصية للأمين المختص لتمديد مدة الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 24 ومنح المزايا الإضافية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المزايا

مادة 29

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص منح المزايا التالية بحسب المنطقة الواقع في نطاقها المشروع الاستثماري وهي:

  1. تحمل الدولة تكاليف البنية الأساسية والتوصيلات الرئيسية للمرافق العامة بما في ذلك الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز والبريد.
  2. الأولوية في تخصيص المواقع الاستثمارية.
  3. الإعفاء أو التخفيض في سعر الانتفاع بالأراضي.
  4. المساهمة في تدريب العمالة الوطنية العاملة في المشروع.
  5. المساهمة في الدعاية والإعلان للمشروع الإستثماري.

مزايا إضافية بحسب مناطق الجذب الاستثماري

مادة 30 

يتم تقسيم مناطق الدولة إلى فئات حسب مناطق الجذب الاستثماري بحيث تكون لبعض الفئات والمجالات الاستثمارية مزايا إضافية، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص.

التصرف في الآلات والمعدات

مادة 31

لا يجوز التصرف في الآلات والمعدات والأثاث ووسائل النقل والأجهزة وقطع الغيار والمواد الأولية ومستلزمات التشغيل المستوردة لأغراض المشروع الإستثماري بالبيع أو التخلي عنها داخل الدولة إلا بموافقة من الهيئة وبعد أداء كافة الرسوم والضرائب الجمركية المقررة على استيرادها.

الاستيراد وإعادة التصدير

مادة 32

يجوز للمشروعات الإستثمارية الإستيراد المؤقت للآليات والمعدات والأجهزة المستخدمة لأغراض تنفيذ أو تشغيل المشروعات الاستثمارية وإعادة تصديرها معفاة من رسوم الضمان وفق الشروط التالية:

  1. أخذ الإذن المسبق من الهيئة.
  2. ألا تدخل هذه الواردات ضمن أصول المشروع.

حقوق المستثمر 

مادة 33

للمستثمر الحق فيما يلي:

  1. فتح حسابات لصالح مشروعه الإستثماري بالعملة المحلية والعملات الأجنبية لدى المصارف العاملة بالدولة.
  2. الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة.
  3. إعادة تصدير رأس المال الأجنبي المستثمر في حال انتهاء مدة المشروع الاستثماري أو تصفيته أو بيعه كليا أو جزئيا.
  4. إعادة تحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات أو ظروف خارجة عن إرادة المستثمر.
  5. تحويل صافي الأرباح الموزعة والعوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي المستثمر في المشروع الإستثماري.
  6. استخدام العمالة الأجنبية في حال عدم توفر البديل من الوطنيين.
  7. الحصول على الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مدة بقاء المشروع الإستثماري والحصول على تأشيرة خروج وعودة متعددة الرحلات.

ترجيع رأس المال المستثمر للمستثمر

مادة 35

الحق في ترجيع رأس ماله إلى الخارج بنفس الطريقة التي ورد بها بناء على طلب يقدمه إلى أمين لجنة إدارة الهيئة وذلك في إحدى الحالات الآتية:

  1. إنتهاء مدة المشروع الإستثماري.
  2. تصفية المشروع الاستثماري.
  3. بيع المشروع جزئيا أو كليا.

ويتعين على أمين لجنة إدارة الهيئة خلال مدة أقصاها شهران من الموافقة على الطلب، مخاطبة المصرف الذي به حساب المستثمر لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج.

حقوق العمالة الأجنبية بالمشروع

مادة 36

يتمتع المستخدمون الأجانب بموجب عقود عمل في المشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها بتحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا مالية مستمرة تمنح لهم في إطار المشروع الإستثماري إلى خارج الدولة، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب وفقا للتشريعات النافذة.كما تعفى أغراضهم الشخصية من الرسوم الجمركية ويدخل في ذلك وسائل النقل الشخصية والمعدات والأجهزة الإلكترونية والأثاث وغيرها من المقتنيات الشخصية الأخرى.

إستخدام العمالة

مادة 37

يلتزم المستثمر بتوفير مواطن عمل لليد العاملة الليبية بما لا يقل عن 30% من حجم العمالة بالمشروع والعمل على تدريب العمالة الوطنية وإكسابها المهارات والخبرات الفنية والإدارية وإحلالها محل العمالة الأجنبية، وإستثناء من ذلك يجوز للمستثمر استجلاب الخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع الإستثماري في حال عدم توفرها من الوطنيين وبمراعاة أحكام تشريعات العمل.

الانتفاع بالعقارات والأراضي

مادة 38

يحق للمستثمر الانتفاع بالعقارات والأراضي وفقا للضوابط التالية:

  1. أن يكون ذلك لازما لأقامة أو تشغيل المشروع أو الإسكان العاملين به.
  2. أن يكون العقار مناسبا للغرض الذي انتفع به من أجله
  3. أن تكون المباني أو الأراضي مهيأة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله وألا يتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة، وألا يؤدي الموقع المختار إلى الإضرار بالبيئة
  4. أن يتم إستخدام الموقع في الغرض المخصص له والبدء في استخدامه خلال المدة الزمنية المحددة ولأجل محدد، وفي حالة عدم الالتزام بذلك يتم سحب الموقع وإلغاء التخصيص.

كما يحق للمستثمر في المجال العقاري إجراء عقود انتفاع أو إيجار العقارات مع المستخدمين بما لا يزيد عن عمر انتفاعه بالموقع الاستثماري، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.

استلام المواقع

مادة 39

تتولى الهيئة استلام كافة المواقع المحددة لإقامة مشروعات استثمارية وذلك وفق الأتي:۔

  • أ.الأراضي التي تعود ملكيتها إلى الدولة، تعد خرائطها وتحال إلى مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة لإعادة تسجيلها كمواقع استثمارية لصالح الهيئة.
  • ب.الأراضي الزائدة عن حاجة الوحدات الإقتصادية المملكة، تتولى الهيئة تخصيصها لإقامة مشروعات استثمارية على أن تعطي الأسبقية للوحدات الواقع في نطاقها هذه الأراضي إذا تقدمت بطلبات التخصيص لإقامة مشروعات إستثمارية بمفردها أو بالمشاركة مع الغير.

تخصيص المواقع

مادة 40

تنشأ لجنة لتخصيص المواقع الاستثمارية بالهيئة تمثل فيها القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة وتختص بتسهيل وإنهاء إجراءات تخصيص المواقع الاستثمارية وفق الأولوية والشروط الواجب توفرها لإقامة المشروع الإستثماري ويتم التخصيص وتحديد القيمة مقابل الإنتفاع وفق التشريعات النافذة، وتتولى اللجنة تسجيل تلك العقارات أو الأراضي بإسم الدولة.

ولا يحق للمستثمر التصرف بالبيع أو أي إجراء من الإجراءات الناقلة للملكية إلا بموافقة الهيئة.

ويتم توقيع عقود الإيجار بين المستثمرين وفق المخططات المعتمدة على ألا تجاوز مدة هذه العقود بالنسبة للمستثمر الأجنبي 70 سبعين سنة ويتم دفع قيمة التعويضات عن الأراضي المملوكة للمواطنين في حدود القيمة المخصصة، كما يجوز إستخدام مقابل الإيجار في تعويض المواطنين عن حق الانتفاع، كما يجوز للجهات المأذون لها بالاستثمار العقاري الانتفاع بالأراضي المملوكة للخواص لأغراض الاستثمار العقاري وفقا للمخططات المعتمدة وبما يتفق والتشريعات النافذة

قيمة الأراضي

مادة 41

تحدد قيمة الأراضي المملوكة للدولة لأغراض الاستثمار وفقا لأحكام هذه اللائحة وذلك طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

فسخ عقد الانتفاع بالأراضي

مادة 42

إذا لما تلتزم الجهة التي خصصت لها الأراضي من الدولة بالبدء في تنفيذ مشروعات الاستثمار خلال ستة أشهر من تاريخ إمتلاكها وإتمام تسجيلها في مصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة، خالية من الشواغل فإنه يكون للهيئة في هذه الحالة فسخ عقد التخصيص لتلك الأراضي وإعادة ملكيتها للدولة، ولا يكون للمستثمر حق المطالبة بأية تعويضات عدا إسترجاع الثمن المدفوع من قيمة العقد المبرم بشأنها.

الباب الرابع أحكام ختامية

ضمانات المشروع

مادة 43

لا يجوز تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الإستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة أو التحفظ أو التجميد أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير، إلا بموجب قانون أو بحكم قضائي وفي المقابل تعويض عادل، ويحتسب التعويض على أساس القيمة السوقية العادلة للمشروع عند إتخاذ الإجراء، ويسمح بتحويل قيمة التعويض بالعملات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور القانون أو الحكم واسعار الصرف السائدة عند التحويل.

التزامات المستثمر

مادة 44

يلتزم المرخص له بالاستثمار بما يلي:۔

  1. البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامته وفقا لأحكام هذه اللائحة على أن يتم الإنتهاء من تنفيذ خلال المدة المتفق عليها عند تقديم الطلب، ويجوز للجنة إدارة الهيئة لأسباب موضوعية أن تأذن عند الضرورة مد هذا الميعاد مدة مناسبة أخرى، وإذا كان موقع المشروع الإستثماري مخصص من قبل الهيئة، فإن احتساب مدة التنفيذ تبدأ من استلام المستثمر للموقع الإستثماري خاليا من الشواغل والعراقيل.
  2. تنفيذ المشروع وفقا للرسومات والخرائط والمواصفات المرفقة بالطلب المقدم والذي على أساسه صدر ترخيص التنفيذ.
  3. مسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في قانون النشاط التجاري، وتقديم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمشروع مصدق عليها من مجلس إدارة الشركة ومحاسب قانوني معتمد سنويا إلى كل من مصلحة الضرائب والهيئة.
  4. تزويد الهيئة بتقارير سنوية عن نشاط المشروع وأي توسع أو تطوير أجرى عليه.
  5. إعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية بما لايقل 30% من نسبة العمالة متى توفرت الكفاءات الفنية المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التي يتطلبها المشروع وإعداد تصور لإحلال اليد العاملة الوطنية محل الأجنبية من خلال برامج التدريب ورفع الكفاءة.
  6. إبلاغ الهيئة عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على المشروع الإستثماري أو على الشكل القانوني للمستثمر.
  7. إعطاء الأولوية في إستخدام المنتجات ومواد الخام المحلية.
  8. تقديم أي كشوفات أو بيانات أو وثائق تطلبها الهيئة وذلك خلال المدة المحددة في الطلب.

التصرف في المشروع 

مادة 45

يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى أخر كليا أو جزئيا عن طريق البيع أو التنازل، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلبا للهيئة متضمنا بيانات وافية عن المشروع وتاريخ ورقم قرار الترخيص وإسم وجنسية المتصرف إليه وبيانات عن قدراته الفنية والمالية وأسباب التصرف ولا يصبح التصرف نافذا إلا بعد تحقق الشروط التالية:

  1. مراعاة نسب المشاركة المحددة بين رأس المال الوطني والأجنبي.
  2. تعهد من المالك الجديد بإستمراره في نفس النشاط 
  3. موافقة الجمعية العمومية للشركة أو جميع الملاك في حالة وجود أكثر من مالك المشروع.
  4. موافقة لجنة إدارة الهيئة.

إنتقال الملكية داخل الأشكال القانونية

مادة 46

تخضع التصرفات الناقلة لملكية الأسهم أو الحصص داخل كل جسم قانوني اعتباري يساهم في المشروع الاستثماري لأحكام قانون النشاط التجاري ويخضع لأحكام القانون التجاري الدولة المقر في حالة ما إذا كان الجسم القانوني الاعتباري فرعا لشركة أجنبية، على أن تخطر الهيئة في حينه.

التأمين على الاستثمار

مادة 47 

يجوز للمستثمر التأمين على المشروع لدى المؤسسات الدولية والمحلية المختصة والضامنة للإستثمار وتصدر الهيئة التوصيات والموافقات اللازمة لذلك بمراعاة الإتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى والدول الأخرى في هذا الشأن ومبدأ المعاملة بالمثل.

متابعة المشروعات

مادة 48

تتولى الهيئة متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها، وإعداد تقارير دورية عنها.

ويتولى موظفو الهيئة الذين لهم صفة مأموري الضبط القضائي ممارسة أعمالهم وفقا للقانون، وعلى الجهات الرقابية والضبطية الأخرى ذات العلاقة التنسيق مع الهيئة في حالة قيامها بأي عمل من أعمال التفتيش أو الرقابة على المشروعات الاستثمارية المرخص لها.

التنبيه

مادة 49

تتولى الهيئة عند الحاجة إصدار التنبيهات و الإخطارات التي تفيد في توجيه و تقویم سیر المشروعات الاستثمارية وفقا لأحكام قانون تشجيع الاستثمار بما يساهم في إنجاحها ويضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة.

الإنذار

مادة 50

إذا أخل المستثمر بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في قانون تشجيع الإستثمار أو هذه اللائحة بعد التنبيه عليه وإخطاره بذلك، ويتولى أمين لجنة إدارة الهيئة إنذار المستثمر بتصحيح المخالفة خلال مدة معينة تحدد في كتاب الإنذار قبل إتخاذ أي إجراء جزائي آخر.

حرمان المشروع من بعض الإعفاءات والمزايا

مادة 51

للجنة إدارة الهيئة حرمات المشروع الإستثماري من بعض الإعفاءات والمزايا لمدة تحدد بالقرار إذا ثبت إرتكاب المستثمر لأحدى المخالفات التالية:۔

  1. مخالفة شروط التمتع بالإعفاءات الممنوحة للمشروع الإستثماري.
  2. مخالفة الضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة بشأن استخدام العمالة الوطنية والأجنبية.
  3. إهمال مسك الدفاتر القانونية والحسابات الختامية الخاصة بالمشروع وفقا للمعايير المهنية.
  4. عدم التجاوب مع الهيئة أثناء قيامها بأعمال المتابعة أو التأخر في إعداد التقارير الدورية عن نشاط المشروع وإمداد الهيئة بالكشوفات والبيانات والوثائق المطلوبة.
  5. تكرار حصول المستثمر على إنذار لذات المخالفة.

ويبلغ المستثمر بقرار الحرمان فور صدوره ويعمم على الجهات ذات العلاقة ويدون في السجل الاستثماري للمشروع.

سحب قرار الموافقة

مادة 52

يجوز للجنة إدارة الهيئة رفع توصية لأمين القطاع المختص بسحب قرار الموافقة على إقامة المشروع الإستثماري في إحدى الحالات الآتية: 

  • أ.عدم البدء في إجراءات القيد في السجل الاستثماري والحصول على رخصة تنفيذ المشروع الاستثماري خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الموافقة.
  • ب.إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد في تنفيذ المشروع الإستثماري أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي في تنفيذه.
  • ت.إذا تبين للهيئة أن المستثمر قد تقدم بيانات ومستندات غير صحيحة كان لها الأثر في صدور قرار الموافقة.

ويبلغ صاحب الشأن بسحب قرار الموافقة على العنوان المبين بطلبه ويشطب المشروع من السجل الاستثماري إذا ما تم قيده، وتعد بالهيئة قائمة خاصة بأسماء من صدرت بحقهم قرارات موافقة تم سحبها بموجب أحكام هذه المادة لأخذها في الاعتبار عند التقدم للهيئة بطلبات لاحقة.

سحب التراخيص

مادة 53 

يجوز للجنة إدارة الهيئة سحب رخصة التنفيذ أو رخصة المزاولة بحسب الأحوال إذا ثبت إرتكاب المستثمر إحدى المخالفات التالية:

  1. عدم الإنتهاء من تنفيذ المشروع الإستثماري في الوقت المحدد بالجدول الزمني المعد مسبقا دون مبرر مقبول.
  2. مخالفة الشروط المنصوص عليها لنقل ملكية المشروع كليا أو جزئيا إلى مستثمر أخر.
  3. مخالفة الضوابط المنصوص عليها بالمادة 33 فيما يتعلق بالتصرف في الآلات والمعدات.
  4. مخالفة المشروع للمواصفات والرسومات والخرائط التي صدر الترخيص على أساسها.
  5. قيام المستثمر بتغيرات جوهرية على نشاط المشروع الاستثماري بما ينفي عنه أي شرط من الشروط اللازم توافرها في المشروعات الإستثمارية.
  6. تكرار المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة أو تعددها.

ويترتب على سحب الترخيص شطب المشروع من السجل الاستثماري بعد سحب الموقع الإستثماري وإرجاعه على نفقة المستثمر بالوضع والشكل الذي كان عليه قبل التخصيص واستيفاء كافة الحقوق والالتزامات المالية والسيادية المستحقة للدولة جراء تمتع المشروع بالإعفاءات والمزايا المستفاد منها.

ولايخل سحب الترخيص في حق الهيئة بإحالة الأمر إلى القضاء لإلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفي منه من رسوم وضرائب.

تصفية المشروع الإستثماري

مادة 54

اللجنة إدارة الهيئة أن تقوم بتصفية المشروع الإستثماري في أي من الحالات الآتية:

  1. تقديم طلب من صاحب الشأن على أن يكون مرفقا بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية المشروع بالنسبة للشركات.
  2. خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال.
  3. إنتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة أو عدم الموافقة على طلب التمديد.
  4. إستحالة تنفيذ المشروع أو الإستمرار في ممارسة نشاطه.
  5. صدور قرار بإلغاء الترخيص وفي حالة موافقة لجنة إدارة الهيئة نصدر قرارا بالتصفية ويتولى المستثمر تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع وإعداد ميزانية التصفية، فإذا لم يعين المستثمر المصفين خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة تعيين المصفيين بقرار منه ويتحمل المستثمر أتعاب المصفيين وتكلفة إجراءات التصفية.

التظلم

مادة 55

للمستثمر التظلم من أي قرار ناتج عن تطبيق أحكام قانون تشجيع الإستثمار يصدر في حقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بموجب كتاب مصحوب بعلم الوصول، ويقدم التظلم كتابيا إلى أمين لجنة إدارة الهيئة مشتملا على البيانات الآتية:

  1. إسم المستثمر وعنوانه.
  2. تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ علم المتظلم به.
  3. بيان بموضوع التظلم بشكل واضح ومباشر والأسباب التي بني عليها مرفقا بالمستندات المؤيدة له.

البت في التظلم 

مادة 56

على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه، ولها إخطار المتظلم أو من يمثله للحضور إلى الهيئة لاستيفاء الإيضاحات المطلوبة والتوصل إلى حل ودي مع المتظلم، وفي حال إحتاج الأمر إلى إجراء من الأمين المختص يحال إليه تقرير عن موضوع التظلم مشفوعا برأي الهيئة لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنه ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.

تسوية المنازعات

مادة 57

يعرض أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والدولة إما بفعل المستثمر أو نتيجة الإجراءات اتخذتها ضد الدولة على المحاكم المختصة في الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية ثنائية بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها المستثمر أو إتفاقيات متعددة الأطراف تكون الدولة التي ينتمي إليها المستثمر طرفا فيها تتضمن نصوصا متعلقة بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.