Skip to main content

قانون رقم 154 لسنة 1970 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

نشر في

قانون رقم 154 لسنة 1970 م بنقل اعتماد مالي من قسم إلى آخر بالميزانية العامة للدولة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ،الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 60 و 91 لسنة 1970 م بشأن الميزانية العامة للدولة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى القسم رقم 6 وزارة الدفاع فرع رقم 1 وزارة الدفاع اعتماد مالي قدره 18000 ج.ل ثمانية عشر ألف جنيه لتغطية مصروفات ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة.

مادة 2 

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه فى المادة السابقة نقلا من القسم 2 رئاسة مجلس الوزراء – فرع رقم 6 مكتب التنظيم الشعبى.

مادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • صدر في 25 شوال 1390 هـ 
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
  • الموافق 23 ديسمبر 1970 م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.