قانون رقم 14 لسنة 1991 م بشأن تعديل وإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ
مؤتمر الشعب العام
صيغ القانون الآتي:
مادة 1
المحتويات
يستبدل بنص المادتين 110 و 143 من القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ النصان التاليان:-
مادة 110
لا يجوز ممارسة أي عمل من الأعمال البحرية في الموانئ أو مزاولة أي نشاط بحري آخر بها إلا بترخيص من الجهة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
وتنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الشروط الفنية اللازمة لمنح هذه التراخيص والرسوم المستحقة على تراخيص النشاطات البحرية.
مادة 143
تنظم بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل المنارات والعلامات البحرية المقامة لتسهيل حركة الملاحة البحرية وتحديد مواصفاتها الفنية.
مادة2
تستبدل بالعقوبة المقررة بنص المواد 144، 145، 146 من القانون رقم 81 لسنة 1970م العقوبة التالية:-
يعاقب كل من يخالف حكما من الأحكام المنصوص عليها فى المواد 144 – 145 – 146 من القانون رقم 81 لسنة 1970م بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.
مادة 3
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون رقم 81 لسنة 1970م النص التالي:-
كل من أدخل سفينة إلى الموانئ الليبية أو أقلع منها بغير إذن من الجهة المختصة أو أدخلها منطقة محظورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.
مادة 4
تضاف لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ نصوص المواد التالية:-
مادة 10 مكررا
في غير حالات القوة القاهرة يمنع دخول السفن التي يزيد عمرها عن عشرين سنة والسفن التي لم تزود بوسائل تفريغ آلية للموانئ الليبية.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بناء على طلب ذوي الشأن وعرض الجهات المختصة استثناء بعض السفن من هذا الحظر.
ولا يسري الحظر على السفن الغير مخصصة للأغراض التجارية والسفن التي ترفع العلم الليبي.
مادة 152 مكررا
كل من يخالف أحكام المادة 10 مكررا من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة 156 مكررا
تؤول الاختصاصات المقررة بموجب القانون رقم 81 لسنة 1970م للإدارة العامة للموانئ والمنائر الملغاة.أو مديرها إلى اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 6
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في:10 محرم الحرام 1400 و.ر
الموافق: 22 ناصر 1991م