أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري

نشر في

قرار رقم 251 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري

مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون 46 لسنة 1970 م بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
  • وعلى القانون 81 لسنة 1970 م بشأن الموانئ البحرية.
  • وعلى القانون 19 لسنة 1998 م بشأن تنظيم تقديم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 4 لسنة 1990 م بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • وعلى القانون 13 لسنة 1991 م بشأن الأرصاد الجوية.
  • وعلى القانون 18 لسنة 1970 م بإنشاء غرفة الملاحة البحرية.
  • وعلى القانون 18 لسنة 1998 م بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 6 لسنة 2005 م بشأن الطيران المدني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام بشأن كلية تقنية الطيران المدني والأرصاد الجوي اسبيعة”.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 889 لسنة 2017 م بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات والنقل.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 226 لسنة 2013 م بشأن نقل تبعية نادي الطيران إلى وزارة المواصلات.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 496 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة المواصلات وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 5431 المؤرخ في 19/12/ 2021 م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات ويتم تنظيم جهازها الإداري وتحديد اختصاصاته وفقا هذا القرار.

مادة 2

تتولى وزارة المواصلات مسؤولية تنفيذ السياسة العامة للقطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وفق المنهج العلمي الذي يكفل تحقيق أهدافها ولها في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكافة الأعمال والمهام اللازمة للوصول إلى النتائج المطلوبة ولها على الأخص ما يلي:-

  1. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط القطاع ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. وضع واقتراح خطط التحول في مجال المواصلات والنقل وموازناتها السنوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  3. اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التي تراها الوزارة لازمة لتنظيم وتطوير الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصها.
  4. تنفيذ التشريعات الصادرة للقطاع واقتراح تطويرها بما يكفل اتفاقها مع السياسات التي تقررها الجهات التشريعية
  5. المشاركة في المؤتمرات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. إبرام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمجالات المواصلات والنقل، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بالقطاع.
  7. المتابعة والإشراف على إدارة المصالح والمراكز والأجهزة والشركات التابعة للوزارة.
  8. القيام بالدراسات اللازمة لإدارة وتنظيم وتطوير نشاط قطاع المواصلات والنقل في مجالات النقل البحري والجوي والبري والأرصاد الجوية
  9. دراسة طرق رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين وإعداد الخطط التدريبية لسد احتياجات القطاع من العناصر البشرية في مختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. اقتراح الآلية والضوابط المتعلقة باستعمال المركبات والآليات المملوكة للدولة.

مادة 3

يكون للوزارة وكيل أو أكثر يمارسون مهامهم المقررة بموجب التشريعات النافذة، ويمارسون مهامهم تحت الإشراف المباشر للوزير.

مادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات من التقسيمات التنظيمية الآتية:-

أولا: الإدارات:-

  1. إدارة الدراسات والتخطيط.
  2. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  3. إدارة الموارد البشرية.

ثانيا: المكاتب:-

  1. مكتب الوزير.
  2. مكتب الشؤون القانونية.
  3. مكتب المراجعة الداخلية.
  4. مكتب المتابعة وتقييم الأداء.
  5. مكتب التعاون الدولي.
  6. مكتب شؤون الإعلام.
  7. مكتب متابعة شؤون الطيران والنقل البحري.
  8. مكتب التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات.

مادة 5

تختص إدارة الدراسات والتخطيط بما يلي:

  1. القيام بالبحوث والدراسات الاستراتيجية لقطاع المواصلات والنقل التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة منه.
  2. إعداد واقتراح خطط التحول في ضوء مسؤوليات تنفيذ السياسات والخطط المكلفة بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.
  3. المشاركة في إعداد مشروعات موازنات التحول المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها وإعداد التقارير المتعلقة بذلك.
  4. إعداد الدراسات المتعلقة برفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بمجالات المواصلات والنقل.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  6. أي مهام تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:-

  1. إعداد مشروع الموازنة التسييرية لديوان الوزارة وضبط الرقابة على أوجه الصرف عليها ومباشرة كافة الإجراءات المالية لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  2. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات الخاصة والعامة لديوان الوزارة وعلى الأخص منتسبي الوحدات الإدارية التابعة لها.
  3. استلام وتسجيل البريد الصادر والوارد وتعميم التشريعات والتعليمات والمناشير ذات العلاقة على الجهات التابعة لديوان الوزارة والتي تقع تحت إشرافها.
  4. تحصيل إيرادات ديوان الوزارة وديونها لدى الغير والقيام بإجراء الجرد السنوي.
  5. إعداد مرتبات واستحقاقات العاملين بديوان الوزارة.
  6. إعداد مشروع الميزانية للوزارة وضبط الرقابة على أوجه صرفها ومباشرة الإجراءات المالية وتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  7. إعداد التقارير الخاصة بالمصروفات الميزانية التسييرية والميزانية التنموية وقفل الميزانيات السنوية للوزارة.
  8. إعداد المرتبات والمهايا الخاصة بالموظفين بالوزارة وفقا لكشوفات الحضور والانصراف والدوام الشهري وإدخال التقنية لإنجاز الأعمال الخاصة بذلك وإتمام إجراءات صرفها طبقا للتشريعات والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
  9. تنفيذ الميزانية ومسك الدفاتر اللازمة وإعداد القيود المحاسبة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المقررة من الميزانية المعتمدة
  10. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وأقساط القروض والسلف وغيرها والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  12. أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: –

  1. تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ومجلس التأديب بديوان الوزارة وفقا للتشريعات النافذة
  2. تنفيذ السياسات والخطط المعتمدة في مجال الموارد البشرية الخاصة بالوزارة.
  3. تطبيق القوانين والنظم واللوائح والتعليمات المتعلقة بحقوق الموظفين وواجباتهم.
  4. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات النافذة.
  5. إعداد مقترح الملاك الوظيفي للوزارة.
  6. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها وإعداد الدورات المستندية.
  7. وضع مشروع خطط وبرامج التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب الوظيفي بوزارة الخدمة المدنية.
  8. المشاركة في وضع نظام المراقبة عمليات التدريب وتأكيد جودتها.
  9. القيام بمهام برامج التدريب بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة.
  10. إعداد قوائم المرشحين للترقية إحالتها إلى لجنة شؤون الموظفين للبث فيها
  11. حفظ الملفات الوظيفية للموظفين بالوزارة والمحافظة عليها
  12. حصر الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب تطبيق معدلات الأداء بالملاك الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختلفة.
  13. اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة بشأن احالة قوائم بأسماء الموظفين الذين لم يتم تسكينهم بالملاك الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها.
  14. اقتراح برامج التدريب والتأهل بالتنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في اعادة تأهيل المحالين تحت التصرف بالوزارة والجهات التابعة لها.
  15. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق مشروعات صناعية صغرى ومتوسطة تساهم في استيعاب المحالين تحت تصرف الخدمة.
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  17. أي اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

يختص مكتب الوزير بما يلي:

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة باسم الوزير وتوثيقها واستيفاء البيانات اللازمة عنها وعرضها عليه.
  2. الإعداد للاجتماعات التي تعقدها وزارة المواصلات و إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة لها.
  3. إعداد مشروعات جدول أعمال اجتماعات الوزارة وتحرير محاضرها وتوثيقها وإعداد الإجراءات التنفيذية الخاصة بها.
  4. تنظیم مقابلات الوزير واتصالاته.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  6. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالقطاع.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تختص الوزارة بإبرامها والاتفاقيات التي تتدخل في مجال اختصاصها.
  3. متابعة القضايا التي ترفع من قبل الوزارة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتوثيقها وتعميمها وحفظها بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  5. المشاركة في إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة.
  6. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  7. تنظيم المكتبة القانونية والإشراف عليها.
  8. المشاركة في عضوية اللجان ذات العلاقة بنشاط الوزارة.
  9. التنسيق مع المكاتب القانونية بالوحدات الإدارية في المواضيع التي تتطلبها طبيعة عمل الوزارة.
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب 
  11. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10

يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:

  1. فحص استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوفات الخاصة بالمصروفات من ناحية الشروط والضوابط القانونية والمالية في حدود اختصاصات الوزارة من عقود وغيرها من المصروفات المخصصة بالموازنة.
  3. إجراء الجرد الدوري والمفاجئ على الخزينة والمخازن
  4. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  5. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

يختص مكتب المتابعة وتقييم الأداء بما يلي:-

  1. متابعة تنفيذ قرارات الجهات التشريعية والتنفيذية ذات العلاقة بعمل الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
  2. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الوزارة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  3. تجميع الردود الواردة من الجهات التابعة للوزارة بشأن ملاحظات الجهات الرقابية وإعداد الردود اللازمة لها.
  4. متابعة أداء الجهات التابعة للوزارة وإعداد التقارير بالخصوص.
  5. وضع معايير لقياس أداء ديوان الوزراة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  7. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

يختص مكتب التعاون الدولي بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون في مجالات المواصلات والنقل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وتوثيقها.
  2. الإعداد لاجتماعات اللجان المشتركة ومتابعة تنفيذ المحاضر والاتفاقيات والبروتوكولات الصادرة عنها ومتابعة تنظيم الاتصالات مع الجهات والمنظمات الدولية العربية والإقليمية ذات العلاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. اقتراح المشاركة في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بقطاع المواصلات والنقل.
  4.  اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة وفقا للبروتوكولات المتعارف عليها لاستقبال وتنظيم حركة الرسمية الوفود الخاصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  6. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13

يختص مكتب شؤون الإعلام بما يلي:

  1. تغطية مناشط الوزارة إعلاميا بالوسائل المتاحة وتوثيقها والتنسيق في ذلك مع الجهات التابعة للوزارة وكذلك التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن تغطية مناشط الوزارة.
  2. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالوزارة مع الجهات المختصة.
  3. الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالوزارة وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
  4. الإشراف على مواقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويرها.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  6. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب متابعة شؤون الطيران والنقل البحري ويختص بما يلي:-

  1. إبداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المتعلقة بالطيران والمطارات والنقل البحري بالتنسيق مع ا الجهات ذات العلاقة
  2. دراسة الموضوعات التي تحال من الجهات التابعة للوزارة الخاصة بالطيران والمطارات والنقل البحري.
  3. متابعة مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات ومصلحة الموانئ والنقل البحري في تنفيذ سياسات الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
  4. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  5. أي مهم أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

مكتب التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ويختص بما يلي:

  1. دراسة وتحليل نتائج تحقيقات حوادث الطائرات للاستفادة منها في وضع برامج وخطط عمل لتفادي وقوع للطائرات مستقبلا.
  2. اقتراح الخطط التدريبية اللازمة للعناصر الفنية المتخصصة للرفع من قدراتهم.
  3. العمل على التنسيق مع مصلحة الطيران المدني لاقتراح آلية تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات وفقا لأحكام قانون الطيران المدني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  4. متابعة سير إجراءات لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات دون المساس أو التدخل في أعمالها وذلك لتوفير السبل الكفيلة لتسهيل أعمالها وتذليل ما يعترضها من عقبات.
  5. إعداد الندوات والملتقيات والمؤتمرات العلمية للعاملين في مجال الطيران المدني لتوعيتهم بمخاطر حوادث ووقائع الطائرات لأخذ التدابير اللازمة وفق المعايير والأنظمة المعمول بها.
  6. متابعة توصيات السلامة الناتجة عن التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات ومدى التزام الجهات المختصة لتطبيقها
  7. إصدار التعليمات والنشرات الاسترشادية في شأن حوادث ووقائع الطائرات لتحقيق أعلى معدلات السلامة وتقليل الحوادث.
  8. دراسة ومراجعة التشريعات المنظمة لإجراءات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات و اقتراح أي تعديلات عليها وبما يتوافق والقواعد والنظم المحلية والدولية.
  9. التنسيق والتعاون مع الجهات الخارجية ذات الصلة فيما يتعلق بحوادث الطيران التي تخص الطائرات الأجنبية أثناء وجودها داخل الدولة أو الطائرات المسجلة بالدولة أثناء وجودها خارجها.
  10. المشاركة في التحقيقات التي تطرأ على الطائرات المسجلة في ليبيا أو الطائرات المشغلة لصالح ناقل ليبي.
  11. المشاركة والتعاون مع الجهات المختصة في وضع الطوارئ لتطبيقها عند وقوع أي حادث طيران.
  12. التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية لضمان نجاح التحقيقات.
  13. إعداد وتطوير قاعدة بيانات عن الحوادث والوقائع التي تقع في ليبيا أو للطائرات المسجلة فيها.
  14. اقتراح الموازنة السنوية المتعلقة بأعمال المكتب.
  15. إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  16. أي مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

تتبع وزارة المواصلات الجهات التالية:

  1. مصلحة الطيران المدني.
  2. مصلحة المطارات.
  3. مصلحة الموانئ والنقل البحري.
  4. مصلحة الطرق والجسور.
  5. مصلحة النقل البري.
  6. جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  7. مشروع تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس إجدير.
  8. المركز الوطني للأرصاد الجوية.
  9. مركز إدارة وتشغيل المنافذ البرية.
  10. مركز المعلومات والتوثيق.
  11. كلية تقنية الطيران المدني والارصاد الجوية – أسبيعة.
  12. نادي الطيران.
  13. الجهاز الوطني للأشغال العامة.

مادة 17

تخضع لإشراف وزارة المواصلات الجهات التالية:-

  1. الشركة الليبية للموانئ.
  2. الشركة الوطنية العامة للنقل البحري.
  3. الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.
  4. الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة والشركات التابعة لها.
  5. الشركة العامة للطرق والجسور.
  6. الشركة العامة للنقل السريع
  7. شركة شحات للتوكيلات الملاحية
  8. الشركة العالمية للملاحة.
  9. شركة جرمة للتوكيلات الملاحية.
  10. غرفة الملاحة البحرية

مادة 18

يصدر بالتنظيم الداخلي لديوان الوزارة قرار من وزير المواصلات بما لا يخالف أحكام هذا القرار والتشريعات النافذة وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 19

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 10/ شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق 13/ 3/ 2022 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.