أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية

نشر في

قرار رقم 718 لسنة 2023 م بشأن رفع سعر بيع اللوحات المعدنية

وزير الداخلية المكلف

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر 32 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات الحوار السياسي الليبي التعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 م بشأن المرور على الطرقات العامة.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م بشأن هيئة الشرطة.
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي رقم 1 الصادر بتاريخ 11 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها.
  • الإداري وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 429 لسنة 2022 م بشأن تسمية وكيل عام الوزارة الداخلية.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية. 
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 404 لسنة 2021 م بشأن رفع سعر اللوحات المدنية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 676 المؤرخ 2022/11/05/2م بشأن تكليف بتسيير مهام وزارة الداخلية. 
  • وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية رقم 593/70.3 المؤرخ في 2023/04/12 م.
  • و لمقتضيات مصلحة العمل.

مادة 1

يرفع سعر بيع اللوحات المعدنية للمواطنين بواقع 50 د.ل خمسون دينار ليبي للوحتين بدلا من 30 د.ل ثلاثون دينار ليبي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • اللواء عماد مصطفى الطرابلسي 
  • وزير الداخلية المكلف
  • تاريخ: 2023.05.03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.