أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 1991 م بشأن إلغاء القانون رقم 19 لسنة 73 م باعفاء المركبات الالية التابعة للأمانات والمصالح والإدارات العام من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني العام 1400 و • ر الموافق 1990 ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية «مؤتمر الشعب العام، في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذى الحجة 1400 و.و الموافق 11 إلى 11 من شهر الصيف 1991 

وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي 

المادة 1

يلغى القانون رقم 19 لسنة 73م باعفاء المركبات الالية التابعة للامانات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: 11: محرم الحرام 1401
  • الموافق: 23: ناصر: 1991

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.