قانون رقم 104 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 29, 1970
-
رقم الإصدار:104
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قانون رقم 104 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1965 م بإصدار قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1968 م.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يحل مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية التابعة للنقابة، وتتولى لجنة مؤقتة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للمحامين ومجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير العدل، ودون حاجة إلى أى إجراء آخر، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أربعة من رجال القضاء والمحامين.
ويباشر رئيس اللجنة المؤقتة الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للنقابة الأولى.
مادة 2
تستمر اللجنة المؤقتة فى مباشرة الاختصاصات المخولة لها في المادة، وذلك الى أن يعاد تشكيل مجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها.
مادة 3
لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين فى اجتماع عادى أو غير عادى، الا بدعوة من وزير العدل.
مادة 4
يلغى قيد المحامين غير العرب المقيدين بالجدول عند العمل بهذا القانون.
مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على الجدى وزير العدل
- العقيد / معمر القذافى
- رئيس مجلس الوزراء
- الموافق 29 أغسطس 1970 م
- صدر في 27 جمادى الثانية 1390هـ
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 19 لسنة 2022 م بشأن مجلس نقابة محامي طرابلس
-
قرار مجلس نقابة محامي طرابلس رقم 18 لسنة 2022
-
كشف بأسماء المحامين المشتغلين بجدول المحامين تحت التمرين الذين أعادوا قيدهم بالنقابة العامة للمحامين
-
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2014 بشأن المحاماة
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة
-
قرار رقم 340 لسنة 2012 م بالإذن لمحامي من غير المتمتعين بالجنسية العربية بالترافع أمام المحاكم الليبية
-
قرار رقم 205 لسنة 2004 م بشأن إنشاء مكتبين لإدارة المحاماة العامة
-
قرار رقم 88 لسنة 2004 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 80 لسنة 1993 م بشأن تحديد الحد الأقصى لأتعاب المحاماة
-
قانون رقم 10 لسنة 1990 م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
-
قرار رقم 33 لسنة 1986 م بشأن المؤتمر المهني للمحامين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة المالية لرابطة القانونيين
-
قرار لسنة 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لشعبة أعضاء الإدارة العامة للقانون والمستشارين القانونيين، والقانونيين الذين لا ينتسبون إلى روابط نوعية أو مهنية أخرى
-
قرار لسنة 94/ 1984 م باللائحة الداخلية لرابطة القانونيين
-
قرار رقم 945 لسنة 1981 م بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية
-
قرار رقم 871 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة الشعبية
-
قرار رقم 545 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكتب للمحاماة العامة
-
قرار رقم 425 لسنة 1981 م بشأن إنشاء مكاتب للمحاماة العامة
اترك تعليقاً