اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
نشر في
-
التصنيف:
-
التاريخ:يونيو 12, 1975
-
الرقم:1736
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1985 م الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق – طرابلس.
رئيس مكتب التسجيل العقاري والتوثيق/ طرابلس.
- بعد اطلاعه على اعلان شهر الملكية رقم 1736 المنشور بتاريخ 12 يونيو 1975 م.
- أصدر القرار رقم 9693 بمضمون السند المؤقت للعقار الكائن بالسواني وهو عبارة عن قطعة أرض زراعية تمر منها طريق السواني و معينة بالحدود الآتية:
- شمالا: غابات حكومية والمزرعتان 292/هـ، و 292/و.
- شرقا: غابات حكومية وأرض عارية.
- جنوبا: المزارع 1405/921/6350/ 1134.
- غربا: المزرعة رقم 293 أ.
موضوع کراسة التصديق المؤقت رقم 4700/ف باسم:
حصة | الحصة | عن الكل من تجزئة | الاسم |
حصة | 8763 | عن | مسعود أبو بكر نايل |
حصة | 8763 | عن | العجيلي أبو بكر نايل |
حصة | 17238 | عن | العكرمي مفتاح نایل |
حصة | 17238 | عن | مصباح مفتاح نایل |
حصة | 17238 | عن | على مفتاح نایل |
حصة | 8619 | عن | قمبرة بنت مفتاح نایل |
حصة | 3024 | عن | منی انبيه الشيباني |
حصة | 4056 | عن | علي الشيباني غرس الله |
حصة | 20514 | عن | عمران أحمد نايل |
حصة | 8619 | عن | مبروكة مفتاح نایل |
حصة | 20514 | عن | الحكيمي أحمد نايل |
حصة | 3752 | عن | عمران خليفة الحكيمي |
حصة | 1876 | عن | فاطمة خليفة الحکیمی |
حصة | 140214 | عن الكل من تجزئة |
- ابراهيم بشير النفاتی.
- رئيس المكتب.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
ملاحظة:
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 472 لسنة 2023 م بشأن الإجراءات والأسس والضوابط الخاصة بالتعويض عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
-
تعميم رقم 1 لسنة 2023 م بشأن تفعيل العمل العقاري جزئياً
-
قرار رقم 219 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على رد أو استكمال التعويضات عن العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م
-
قرار رقم 44 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التمويل النقدي للأغراض السكنية
-
قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا
-
منشور من (رئيس المجلس الرئاسي) بعدم قبول طلبات السجل العقاري
-
قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام في شأن العقارات التي آلت إلى الدولة بموجب القانون رقم 4 / 1978 وتعديلاته
-
قرار رقم 327 لسنة 2022 م بتقرير حكم بقراره رقم 73 لسنة 2022 م بتخصيص عقارات لأغراض التعويض العيني
-
قرار رقم 544 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 470 لسنة 2021 م بتخصيص عقار
-
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1366 لسنة 2018 م بتقرير حكم
-
القانون رقم 20 لسنة 2015 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء القانون رقم 4 لسنة 1978 وبتقرير الأحكام الخاصة بالملكية العقارية والقوانين ذات الصلة به
-
قرار رقم 47 لسنة 2014 م بشأن تسمية قاعة جلسات المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري
-
مشروع قانون 00 بتعديل بعض الأحكام المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى الدولة
-
قانون رقم 48 لسنة 2012 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
قرار رقم 102 لسنة 2011 م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة
-
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 م بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة المرفقة بالقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 433 لسنة 2010 م
اترك تعليقاً