أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري

نشر في

قرار رقم 543 لسنة 2013 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية، بشأن التسجيل العقاري

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 ميلادية بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2013 ميلادية بتفويض رئيسه في اختصاصاته.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير العدل رقم 3351 بتاريخ 20/أغسطس/2013 ميلادية.

قرر

مادة 1

تُعدل المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2010 ميلادية بشأن التسجيل العقاري بحيث يجري نصها على النحو التالي:

  1. تعتمد نماذج السجلات والأوراق التي تستعملها فروع وإدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتي تتمثل في الدفاتر والسجلات والنماذج المرفقة أشكالها باللائحة، وترقم أوراق هذه الدفاتر والسجلات بأرقام مسلسلة،وتتكون من عدد من الصفحات، تكون كل صفحتين متقابلتين ورقة واحدة، وتوقع كل ورقة منها من رئيس المصلحة أو من يفوضه في ذلك، وتدون بها البيانات بكل دقة وبخط واضح، ولا يجوز إجراء أي كشط أو محو أو تحشير بها، ويجب أن تربط بطريقة محكمة أوراق كل ملف من ملفات تحقيق الملكية والانتفاع.
  2. تتكون صفحات السجل الاستثماري من ورقة أصلية يدون بها البيانات الخاصة بالعقار المقام عليه المشروع الاستثماري ومالكه، وورقة مكملة يتم بها تدوين البيانات الخاصة بالمشروع الاستثماري، ومالك المشروع الاستثماري.وتكون نماذج السجلات والأوراق المشار إليها على النحو الآتي:

أولا: نماذج السجلات.

  1.  نموذج رقم 1 سجل عقاري.
  2.  نموذج رقم 2 سجل تدوين طلبات تحقيق الملكية.
  3.  نموذج رقم 3 سجل الضبط الزماني بانتقال الملكية.
  4.  نموذج رقم 4 سجل تدوين حقوق الرهن وانتقالها.
  5.  نموذج رقم 5 سجل تدوين الطلبات القضائية والأحكام.
  6.  نموذج رقم 6 سجل الاعتراضات على نتائج تحقيق الملكية.
  7.  نموذج رقم 7 سجل تدوين كافة القرارات.
  8.  نموذج رقم 8 سجل البناء الجديد أو التغيير في هيئة العقار.
  9.  نموذج رقم 9 سجل الفهرس الأبجدي.
  10.  نموذج رقم 10 سجل دليل الخرائط.
  11.  نموذج رقم 11 سجل حركة تداول الملفات العقارية.
  12.  نموذج رقم 12 سجل حركة تداول الطلبات.
  13.  نموذج رقم 13 سجل الأوراق المتممة للسجل العقاري.
  14.  نموذج رقم 14 سجل المحررات النهائية.

ثانياً: نماذج الأوراق:

  1.  نموذج رقم 1 طلب تحقيق ملكية/تسجيل.
  2.  نموذج رقم 2 إيصال تقديم طلب تحقيق ملكية/تسجيل.
  3.  نموذج رقم 3 غلاف ملف عقاري.
  4.  نموذج رقم 4 إخطار بحضور إجراءات تحقيق ملكية.
  5.  نموذج رقم 5 محضر تحقيق ملكية.
  6.  نموذج رقم 6 محضر فني بإثبات حدود عقار وبيان مشتملاته ومساحته.
  7.  نموذج رقم 7 إعلان نتيجة تحقيق ملكية.
  8.  نموذج رقم 8 اعتراض على نتيجة تحقيق ملكية.
  9.  نموذج رقم 9 إيصال تقديم طلب الاعتراض على نتيجة تحقيق ملكية.
  10.  نموذج رقم 10 إعلان بالحضور أمام لجنة الفصل في الاعتراضات.
  11.  نموذج رقم 11 محضر لجنة الفصل في الاعتراضات على نتيجة تحقيق ملكية.
  12.  نموذج رقم 12 قرار لجنة الفصل في الاعتراضات على نتيجة تحقيق ملكية.
  13.  نموذج رقم 13 قرار تسجيل مؤقت.
  14.  نموذج رقم 14 قرار تسجيل جديد.
  15.  نموذج رقم 15 قرار تسجيل تال في السجل العقاري.
  16.  نموذج رقم 16 إعلان عن موعد تحقيق الملكية.
  17.  نموذج رقم 17 شهادة إدارية بعدم التملك.
  18.  نموذج رقم 18 شهادة عقارية.
  19.  نموذج رقم 19 سند مؤقت للتملك.
  20.  نموذج رقم 20 سند قطعي للتملك.
  21.  نموذج رقم 21 جدول مضمون السندات المعدة للنشر بالنشرة العقارية.
  22.  نموذج رقم 22 غلاف ملف عقاري قطعي.
  23.  نموذج رقم 23 قائمة بما يحتويه الملف العقاري من مستندات.
  24.  نموذج رقم 24 إخطار برد سند التملك.
  25.  نموذج رقم 25 قرار إبطال السند المؤقت أو القطعي.
  26.  نموذج رقم 26 رسم مساحة العقار.
  27.  نموذج رقم 27 مسودة مساحية.
  28.  نموذج رقم 28 رصد الزوايا وأخذ المسافات.
  29.  نموذج رقم 29 كشف بالاطلاع على ملف عقاري.
  30.  نموذج رقم 30 عقد بيع مبدئي لعقار.
  31.  نموذج رقم 31 عقد بيع عقار.
  32.  نموذج رقم 32 عقد مقايضة عقار.
  33.  نموذج رقم 33 عقد هبة عقار.
  34.  نموذج رقم 34 عقد الرجوع في هبة عقار.
  35.  نموذج رقم 35 عقد قسمة عقار.
  36.  نموذج رقم 36 عقد قرض مضمون برهن عقاري.
  37.  نموذج رقم 37 عقد تعديل قرض مضمون برهن عقاري.
  38.  نموذج رقم 38 عقد حصر رهن عقاري.
  39.  نموذج رقم 39 عقد تحويل رهن عقاري.
  40.  نموذج رقم 40 عقد شطب رهن عقاري.
  41.  نموذج رقم 41 عقد بيع منقول.
  42.  نموذج رقم 42 عقد تصحيح.
  43.  نموذج رقم 43 عقد توكيل خاص.
  44.  نموذج رقم 44 عقد توكيل عام.
  45.  نموذج رقم 45 غلاف ملف التوثيق.
  46.  نموذج رقم 46 كشف بإحصائية الأعمال.
  47.  نموذج رقم 47 شهادة إدارية وحالة عقار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 06/ذي القعدة/1434 هجري.
  • الموافق: 12/سبتمبر/2013 ميلادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.