أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا

نشر في

قانون رقم 56 لسنة 1975 م بالتصديق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

اصدر القانون الاتي

مادة 1 

يصدق على اتفاقية مساعدة مالية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أوغندا الموقع عليها بمدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأولى 1395 هـ الموافق 31 مايو 1975 م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة 2 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني 
  • وزير الخارجية
  • صدر في 26 جمادى الأولى 1395هـ
  • الموافق: 7 يونيو 1975م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية مساعدة مالية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا

  • إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية أوغندا ،
  • رغبة منهما في تدعيم أواصر الصداقة بين شعبيهما ، وتوثيقا لعرى الأخوة بينهما

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية بمساعدة حكومة جمهورية أوغندا في بناء مستشفى يسع مائتي سرير في حدود تكاليف اجمالية تقدر ب 5 خمسة مليون دولار امریکی.

مادة 2 

تقوم الاجهزة المختصة في كلا البلدين باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع.

مادة 3 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين.

  • حررت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بتاريخ 19 جمادى الأول 1395هـ الموافق 31 مايو 1975م من نسختين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية وكلا النصين متساويين في القوة. 
  • عن حكومة جمهورية أوغندا
  • اللواء عبدی امین داده 
  • رئيس الجمهورية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • عضو مجلس قيادة الثورة 
  • ورئيس مجلس الوزراء
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.