أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة بفحص الحسابات والقوائم المالية للشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا واعتمادها

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    الشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا 
  • التاريخ:
    29 سبتمبر 2016
  • الإشاري:
    215/24/2 

فتوى ادارة القانون بشأن الجهة المختصة بفحص الحسابات والقوائم المالية للشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا واعتمادها

السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للاعمال الكهربائية والميكانيكا 

تحية طيبة 

أَشير إلى كتابكم رقم 2016/689 المؤرخ 24 يوليو 2016 الذي تستطلعون به الرأي بشأن الجهة المختصة بفحص الحسابات والقوائم المالية للشركة واعتمادها، هل هي ديوان المحاسبة وفقا لأحكام المادتين (3) و (45) من القانون رقم (19) لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة أم المراجع الخارجي الذي تعينه الجمعية العمومية للشركة وفقا لأحكام المواد (18) و (63) و (208) و (209) من القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري؟ 

وفي شأن ذلك نفيدكم أن القانون رقم (19) لسنة 2013 ينص في المادة (2) على (1) يهدف الديوان إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى ملاءمة أنظمة الرقابة الداخلية اليدوية والالكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة.2.بيان أوجه النقص والقصور في القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها.3..الكشف عن المخالفات المالية في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان 4 تقييم أداء الجهات الخاضعة لرقابة الديوان والتحقق من استخدام الموارد بطريقة اقتصادية وبكفاية وفاعلية.) وتنص المادة (3) من القانون ذاته على (يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية -1 مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات 2.الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح و المؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها أو تلك التي منحتها الحكومة امتياز استغلال مرفق عام أو مورد للثروة الطبيعية وذلك دون الإخلال باية أحكام خاصة تنص عليها القوانين أو الاتفاقيات التي تبرم مع الحكومة تنفيذا لها -3 الجهات التي تتولى إدارة أموال التقاعد والتضامن…6.5.4…وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في الفقرتين 2-3 من هذه المادة في أن يكون لها مراجعو حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري) وتنص المادة (45) من القانون ذاته على يتقاضى الديوان أتعابا مائية نظير من يقوم به من أعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته التي لا تمول من الميزانية العامة.

تنص المادة (18) من قانون النشاط التجاري على) يجب على كل شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تعين مراجع حسابات خارجي أو أكثر حسب الأحوال، إذا تجاوز رأس مالها المقدر الذي يحدده قرار من الأمين المختص، كما يجب أن يكون مراجع الحسابات الخارجي من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة ويعتبر التقرير الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي وكذلك الميزانية و الحسابات الختامية المراجعة من قبله صحيحا وحجة أمام الغير إلى أن يثبت العكس)، وتقضي الفقرة الثانية من المادة (163) من القانون ذاته باختصاص الجمعية العمومية بالمصادقة على القوائم المالية للشركة وهي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وتقضي الفقرة الرابعة من المادة (163) من القانون ذاته باختصاص الجمعية العمومية للشركة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد مقابل أتعابه، وتنص المادة (208) من قانون النشاط التجاري على استثناء من حكم المادة 18 من هذا القانون يجب أن يقوم مراجع حسابات خارجي أو أكثر من الأشخاص المرخص لهم بممارسة هذه المهنة بمراجعة القوائم المالية للشركة التي ستعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي العادي.ويعتبر مسؤولا عن أداء مهمته بنفس الكيفية التي يسأل بها رئيس وأعضاء هيأة المراقبة، وذلك في حدود تلك المهمة) وتنص المادة (209) من القانون ذاته أنه (على مراجع الحسابات الخارجي أن يقدم تقريرا كتابيا يتضمن رأيه في أمور الشركة المحاسبية و المالية وعلى وجه الخصوص الأمور التالية.1.مدى سلامة حسابات الشركة وصحة البيانات المالية الختامية مع أحكام هذا القانون والقوانين ذات العلاقة والنظام الأساسي للشركة.2.مدى تطبيق الشركة للمعايير المحاسبية المعتمدة (المرعية)، وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر، وعملية جرد موجودات والتزامات الشركة وطريقة عرض البيانات المالية الختامية).وتقد المادة (256) من قانون النشاط التجاري بسريان أحكامه على الشركات العامة المساهمة مما يقتضي خضوع الشركة العامة للأحكام كافة المتعلقة بهيئات الشركات المساهمة و الرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية سالفة الذكر، ونقضي المادة (260) من القانون ذاته بعدم خضوع الشركات العامة لنظام المراقبين الماليين المنصوص عليه في قانون النظام المالي للدولة.

إن نصوص القانون رقم (19) لسنة 2013 سالفة الذكر أناطت بديوان المحاسبة مهمة الرقابة على تحصيل وإدارة الأموال العامة واستغلالها ومناط تلك الرقابة هو حماية وصيانة المال العام من الاستيلاء والاختلاس والهدر والتبديد والإسراف وسوء الإدارة و الاستعمال والاستغلال أيا كانت الجهة التي تتولى إدارة تلك الأموال أو استغلالها بما في ذلك الشركات والكيانات التي يكون المال العام جزءا من رأسمالها بنسبة لا تقل عن 25، كما تمتد رقابته إلى الجهات التي أسندت إليها مهمة استغلال مرفق عام أو مورد الثروة الطبيعية سواء كانت عامة أم خاصة وطنية أم غير وطنية، كما تشمل رقابته الجهات التي تتولى إدارة أموال التقاعد والتضامن والبيات والجمعيات ذات النفع العام والمشروعات التي تحصل على إعانات مباشرة من الدولة أو قروض منها إذا اشترط في العقد إخضاعه الرقابة الديوان.

ويقوم الديوان بأعمال حماية المال العام وفقا للتشريعات المنظمة لإدارة تلك الأموال واستغلالها واستعمالها ووفق قانون تنظيمه، وفي سبيل القيام بأعمال الرقابة مكنه القانون من الصلاحيات التي تعينه على القيام برقابة فعالة هادفة، وإن رقابة الديوان واسعة شاملة يستمد سلطانه في ممارستها والقيام بشؤونها مباشرة من القانون يجربها في أي وقت وتحت أي ظروف وهي ليست مقصورة على تحصيل الإيرادات وإنفاق الأموال العامة وسبل إدارتها واستغلالها بل تمتد إلى الرقابة على الأداء المؤسسي أي أداء الجهات الخاضعة للرقابة والنظر في التشريعات والأنظمة لبيان أوجه القصور فيها، وهي رقابة ليس للديوان اختيار في إجرائها أو القيام بها أو انتقاء من يخضع لها، فهي الزامية للديوان بصفته الجهة الرقيبة وكذا هي الزامية للجهات الخاضعة للرقابة وليس لتلك الجهات إلا الإذعان لها مادامت تجرى وفقا للتشريعات ذات العلاقة، والديوان مسؤول أمام الجهة التي يتبعها ويرفع إليها تقاريره السلطة التشريعية) عن القيام بها وذلك وفقا لأحكام المواد (109) إلى (111) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2013 

إنه وفقا لأحكام المواد،13،12،2، 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 47 48 49 50 51 من القانون رقم (19) لسنة 2013 تتنوع رقابة الديوان إلى رقابة (51.50.49.48.47)

على التصرفات المتعلقة بالأموال العامة التي تجريها الجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من أن تلك التصرفات مطابقة للتشريعات ذات العلاقة، ورقابة على الأداء المؤسسي للجهات الخاضعة للرقابة للتحقق من مدى كفاءتها وفعاليتها وتحقيق الأهداف المحددة لها واستخدامها للموارد المالية المتاحة لها على قدر من الكفاءة والاقتصاد في النفقات، ورقابة وقاية وتقويم يجريها الديوان لتفادي ضرر أو خسارة قد تلحق بالمال العام أو وقف استمرارهما و لإصلاح نظم العمل و الأداء، ورقابة تحقق من وقوع مخالفات مالية وشبهة قيامها ووقفها ورقابة مساءلة ومحاسبة بإحالة المسؤولين عن المخالفات المالية إلى جهات الاختصاص القضائي أو الرقابي فضلا على إلزام أي موظف برد أي مبلغ قام بدفعه أو أمر بصرفه دون وجه حق أو بإلزامه بدفع تعويض عما ترتب من ضرر للمال العام جزاء تصرفه.

إن رقابة الديوان في المجمل هي رقابة واجبة تقتضي المنع من التصرفات ووقفها والتوجيه في التصرفات ومساءلة على التصرفات ويقوم بها الديوان من تلقاء نفسه بمقتضى القانون، فهي ليست أعمال ذات طابع فني بحث أو استشاري أو خدمة يقدمها لجهة ما بل هي أعمال ترشيد ووقاية ومنع وتقصي وتتبع وبحث وتعقب وكشف، وهي رقابة سابقة ومصاحبة ومعاصرة ولاحقة للإجراءات والتصرفات التي تجريها الجهات الخاضعة للرقابة وموظفوها بهدف حماية الأموال العامة وترشيد اتفاقها وتقويم الأداء المؤسسي وتعزيز نزاهة الإدارة وإرساء الحوكمة الرشيدة، ويملك الديوان بمقتضى تلك الرقابة سلطان إصدار الأوامر والنواهي إلى الجهات الخاضعة لرقابته.

إن تلك الرقابة التي يمارسها الديوان بصورها المختلفة وآليات وسبل القيام بها المتعددة على نحو ما ذكر هي من الواجبات الخالصة التي ينهض بها الديوان المذود عن المال العام مسؤولا عليها أمام السلطة التشريعية، وهي رقابة لا يتصور أن يتقاضى مقبلا عليها من الجهات التي يمارس عليها تلك الرقابة الواجبة لتحقيق أهداف تلك الرقابة.

فضلا على مهام الرقابة الواجبة يقوم الديوان بأنشطة اختيارية ذات طابع خدمي أو اتفاقي وهي القيام بأعمال المراجعة و المحاسبة الفنية والاستشارات ويتقاضى مقابلا ماليا للقيام بها بصفته جهة مراجعة مالية فنية وليست جهة رقابة عامة وبصفته بيت خبرة وليس سلطة خصها القانون بالرقابة على إدارة الأموال العامة لضمان تحصينها وحسن إدارتها واستغلالها بما يحقق المصلحة العامة منها وفقا للقانون، وبعد ذلك المقابل موردا من موارد ميزانية الديوان وفقا لحكم المادة (44) مكرر.

وبمقتضى أحكام المواد،18 163 و 196 حتى (2011) فإن الشركات – بما في ذلك الشركات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات او المصالح و المؤسسات و الأجهزة العامة في رأسمالها بنسبة 25% فما فوق – تخضع لنوع خاص آخر من الرقابة المحاسبية وهي الرقابة التي تمارسها هيئة الرقابة الداخلية وفقا للمواد (196) إلى (205) من قانون النشاط التجاري، وأعمال المراجعة المحاسبية التي يقوم بها المراجع الخارجي بناء على تكليف من الجمعية العمومية للشركة وفقا لنصوص المواد (208) إلى 2011) من قانون النشاط التجاري سالف الذكر، وتعد المراجعة المحاسبية التي يقوم بها المراجع الخارجي مراجعة إلزامية حيث نصت المادة (18) من القانون التجاري على وجوب تعيين مراجع حسابات خارجي لمراجعة القوائم المالية التي تعرض على الجمعية العمومية في دور انعقادها السنوي العادي.

يبين جليا من نصوص القانون رقم (19) لسنة 2013 ومن قانون النشاط التجاري سالفة الذكر أن الشركات سالفة الذكر تخضع لنوعين من:الرقابة وهي رقابة الديوان ورقابة الجمعية العمومية، فإن اختصاص الديوان في ممارسة الرقابة على تلك الشركات بصورها ووسائلها المتعددة بما في ذلك فحص ومراجعة حسابات الشركات وميزانيتها ليس اختصاصا مانعا بل تترافق معه رقابة جهة أخرى مستقلة عنه وهي رقابة الجمعية العمومية على مجلس إدارة الشركة في إدارته للشركة وأموالها من خلال آليتي هيأة الرقابة الداخلية و المراجع الخارجي، إن الجهتين – الديوان والجمعية العمومية – تختصأن بممارسة الرقابة المالية على الشركة وكلتيهما رقابة واجبة وليست إحداهما أصل والأخرى فرع منها، فإن كلتا الرقابتين أصل ولا تجب إحداهما الأخرى ولا تعارض بينهما مع اتحادهما في الأغراض وبعض الوسائل وذلك بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم (19) لسنة 2013 التي قضت بأن رقابة الديوان لا تخل بحق الجمعيات العمومية للشركات في تعيين مراجع حسابات وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري.

وبالنسبة إلى مسألة تحمل الشركات التزاما ماليا مزدوجا من خلال دفع أتعاب مالية لجهتين مختلفتين نظير قيامهما بالعمل ذاته وهو فحص القوائم المالية للشركة حيث تقضي المادة (44) من القانون رقم (19) لسنة 2013 بأن الديوان يتقاضى مقابلا منيا نظير قيامه بأعمال فحص القوائم المالية الحسابات والميزانيات للشركات الخاضعة لرقابته وتقضي المادة (163) من قانون النشاط التجاري بأن المراجع الخارجي الذي تعينه الجمعية العمومية في إطار رقابتها على الشركة يتقاضى مقابلا ماليا نظير قيامه بأعمال الفحص و المراجعة للقوائم المالية للشركة تتولى الجمعية العمومية للشركة تحديده، فإنه باستقراء نصوص القانون رقم 2013/19 وقانون النشاط التجاري يبين أن ذلك الازدواج ليس إلا از دواجا ظاهريا، وتفصيلا لذلك نفيد أنه سبق القول ان ديوان المحاسبة يقوم بأعمال الرقابة الواجبة التي يستمد سلطاته بإجرائها من القانون مباشرة وتلك الرقابة أيا كانت صورتها لا يتقاضى عنها مقابلا ماليا للوجوه المبينة سلفا، كما سبق القول أن الجمعيات العمومية الشركات بما في ذلك الشركات العامة هي الأخرى تقوم بعمل رقابي على الشركة من خلال آليتين إحداها مراجع الحسابات الخارجي وذلك على وجه الإلزام حيث ان الجمعيات العمومية ملزمة بمقتضى نصوص قانون النشاط التجاري سالفة الذكر بتعيين مراجع حسابات خارجي – يستوي في ذلك أن يكون فردا أو مؤسسة أو مكتبا أو شركة وكل ما يشترط هو أن يكون أو تكون مرخص له أو لها بمزاولة نشاط مراجعة الحسابات وفقا للقانون – للقيام بمراجعة القوائم المالية للشركة التي ستعرض على اجتماع الجمعية العمومية للشركة العادي السنوي، وقد سبق القول أن الديوان فضلا على الرقابة الواجبة التي يملك صلاحيات واسعة للقيام بها متمتعا فيها بامتياز السلطة العامة يقوم بأعمال فحص الحسابات والمراجعة الفنية لميزانيات الجهات وتقديم الاستشارات التقنية بناء على اتفاق مع الجهات الطالبة وهذه الأعمال الاختيارية هي التي يتقاضى عنها مقابلاً ماليا كما سبق التفصيل في ذلك، وعليه فإذا عين الديوان مراجعا خارجيا من قبل الجمعية العمومية للشركة التي تخضع لرقابة الديوان لفحص القوائم المالية للشركة لغرض عرض التقرير المالي للفحص على الاجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية فإن الديوان يمارس مهمة المراجعة وفقا لأحكام المواد (208) إلى 2011) من قانون النشاط التجاري المنظمة لعمل المراجع الخارجي وفي هذه الحالة يتقاضى مقابلا ماليا وفقا لأحكام المادة (104) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2013 ووفقا للاتفاق الذي يبرمه الديوان مع الجمعية العمومية للشركة ويتم عرض تقرير الديوان على الجمعية العمومية و يقيد في السجل التجاري، أما إذا مارس أعمال الرقابة الواجبة على الشركة بما في ذلك فحص ومراجعة حساباتها وميزانيتها وما تعلق بهما من مستندات وتصرفات في إطار تنفيذ أحكام المادة (2) من القانون رقم (19) لسنة 2013 على النحو المبين تفصيلا سلفا فلا يتقاضى مقابلا ماليا عند قيامه بهذا النوع من الرقابة لأنه يؤدي التزاما فرضه عليه القانون لحماية وصيانة الأموال العامة، ويكون للديوان تقاضي أتعابا إذا ما طلبت إليه الجمعية العمومية للشركة أو مجلس إدارتها القيام بفحص حسابات الشركة وميزانيتها ومركزها المالي بصفته بيت خبرة وتقديم التوصيات بشأنه وفى هذه الحالة يقوم الديوان بتلك المهمة وفقا لأحكام المادتين (44) و (44) مكرر من القانون رقم 19 لسنة 2013 و أحكام المادة (104) من لائحته التنفيذية ذات الصلة ووفقا للاتفاق الذي تبرمه الشركة مع الديوان.

إن من الجدير بالقول توكيد أن الجمعية العمومية للشركة تترخص في أن تعين ابتداء الديوان مراجعا خارجيا لفحص القوائم المالية للشركة وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري، كما تترخص في أن تعين ابتداء مراجع خارجيا غير الديوان لا الزام عليها في أن تقصر تعيينها على الديوان للقيام بعمل المراجع الخارجي – وفي هذه الحالة الأخيرة تلتزم الجمعية بتحديد أتعاب المراجع الخارجي وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري أما في حالة تعيين الديوان مراجعا خارجيا تلتزم الشركة بدفع المقابل المالي الذي يحدده الديوان وفقا لحكم المادة (104) من اللائحة التنفيذية، وهذا المفهوم بين بدلالة صراحة نص الفقرة الثانية من المادة (3) من القانون رقم (19) لسنة 2013 التي حولت الجمعيات العمومية تعيين مراجع حسابات خارجي وفقا لقانون النشاط التجاري مع خضوع الشركة لرقابة الديوان، ويجدر البيان أنه للجمعية العمومية تعيين الديوان مراجعا خارجيا مع تعيين مراجع حسابات آخر في آن واحد للقيام معا بفحص القوائم المالية للشركة حيث تترخص الجمعية في تعيين أكثر من مراجع مالي وذلك بدلالة نص المادتين (18) و (208 من قانون النشاط التجاري وفي هذه الحالة تتولى الجمعية دفع أتعاب الديوان نظير المهمة التي يقوم بها وفقا لما تحدده أحكام المادة (104) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (19) لسنة 2013 كما تتولى تحديث مقابل أتعاب المراجع الخارجي الآخر وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري.

إن القول بعدم وجود ازدواج في دفع المقابل المالي نظير أعمال الفحص و المراجعة للقوائم المالية للشركات التي تخضع لرقابة الديوان هو من اللزوم المنطقي و العقلي حيث إنه لا يتصور منطقا وعقلا أن جهة إصدار القانونين القانون رقم 2013/19 وقانون النشاط التجاري انصرفت إرادتها عند تقرير أحكام المواد (3 و 44 و 44 مكرر من القانون رقم (19) لسنة 2013 إلى إلزام الجهات بقبول قيام الديوان بأعمال فحص حساباتها ومراجعة ميزانيتها بصفته مراجعا خارجيا للقوائم المالية للشركة نظير مقابل مالي يحدده الديوان منفردا و تلزم الجهات عينها في الوقت ذاته بمقتضى المواد (163 و 208 و 209 ر 2010 و 2011 من قانون النشاط التحاري بتعيين مراجع حسابات خارجي غير الديوان تزامنا أو تاليا أو سابق على تعيين الديوان مراجعا خارجيا- للقيام بالمهمة ذاتها وهي فحص القوائم المالية للشركة بما في ذلك حساباتها وميزانيتها وتتحمل الشركة نفقات تعيينه فالرقابة المالية تهدف إلى حماية الأموال العامة وحسن إدارتها وضبط إنفاقها ومنع الإسراف والغلو في إنفاقها والتخلص من النفقات التي لا لزوم لها والتي لا تحقق أهدافا اقتصادية، و إنه مما لا مرية فيه ان الازدواج في التزام دفع نفقات فحص ومراجعة القوائم المالية المذكور سلفا يتعارض بشدة مع تلك الأهداف، ومن ثم فلا يمكن القول أن جهة إصدار القانونين (القانون رقم 19 لسنة 2013 وقانون النشاط التجاري) ارادت وجوبا تحميل الجهات الخاضعة للرقابة المالية من قبل الديوان نفقات فحص الديوان قوائمها المالية التي هي ذاتها يتولى فحصها المراجع الخارجي نظير مقابل مالي وذلك لتعارض هذا الاتجاه مع مقاصد تشريعات حماية الأموال العامة وصيانتها من بينها القانون رقم (19) لسنة 2013 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة كما سبق البيان.

لذلك ترى إدارة القانون 

  1. يختص ديوان المحاسبة بممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء على الشركات التي يكون المال العام جزء من رأس مالها بنسبة 25% فما فوق و اختصاص الديوان بممارسة الرقابة المالية على تلك الشركات ليس اختصاصا مانعا وعلى النحو المبين تفصيلا في مدونات الرأي.
  2. تختص الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة لرقابة الديون بالرقابة المالية على الشركة من خلال آليتي هيأة الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي إلى جانب الرقابة المفروضة من الديوان وللجمعية العمومية للشركة الحق الكامل في أن تعين مراجعا خارجيا لفحص القوائم المالية للشركة للقيام بتلك الرقابة، فلها أن تطلب إلى الديوان فحص القوائم المالية للشركة بصفة مراجع خارجي وذلك وفقا لأحكام المواد 20816318 إلى (2011) من قانون النشاط التجاري وللديوان قبول ذلك الطلب ولها أن تعين مراجعا خارجيا غير الديوان لفحص القوائم المالية للشركة فلا يلزمها نص بأن تقصر تعيين المراجع الخارجي في الديوان، وفي حالة تعيين الديوان مراجعاً خارجيا يتقاضى الديوان مقابلا ماليا تتحمله الشركة ويختص الديوان بتحديده وفقا لأحكام المادتين (44) و 44 (مكرر) من القانون رقم (19) لسنة 2013 و المادة (104) من لائحته التنفيذية وعلى النحو المفصل بمدونات الرأي.
  3.  لا يتقاضى الديوان مقابلا ماليا عن أعمال الرقابة المالية ورقابة الأداء الواجبة التي يمارسها بصفته سلطة رقابة وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2013 على الجهات الخاضعة لرقابته بما في ذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو المشروعات أو الهيئات أو المصالح والمؤسسات والأجهزة العامة بما لا يقل عن %25 من رأسمالها وعلى النحو المفصل في مدونات الرأي.
  4.  للجمعيات العمومية والإدارات الشركات الخاضعة لرقابة الديوان أن تتفق مع الديوان بصفته بيت خبرة فنية ومالية للقيام بأعمال فنية واستشارية لصالح الشركات وفي هذه الحالة يتقاضى الديوان مقابلا ماليا وفقا لأحكام المادتين (44 و 44 مكرر من القانون رقم (19) لسنة 2013 و المادة (104) من لائحته التنفيذية وعلى النحو المفصل بمدونات الرأي.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار 
  • مؤد محمد الكيش 
  • رئيس إدارة القانون