أدوات الوصول

Skip to main content

أحقية الأجانب تملك المشروع الاستثماري بالكامل في شكل شركة أو فرع لشركة أجنبية

نشر في
  • التصنيف:
  • الجهة:
    وزارة الاقتصاد والتجارة
  • التاريخ:
    23 يناير 2023
  • الإشاري:
    11-4-2

أحقية الأجانب تملك المشروع الاستثماري بالكامل في شكل شركة أو فرع لشركة أجنبية

السيد / وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية

بعد التحية 

بالإشارة إلى كتابكم رقم 3517.2.6 المؤرخ في 2022/8/18 م الذي أحلتم بموجبه كتاب السيد مدير عام الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة رقم (1) 2423/10) المؤرخ 2022/6/20 م المتعلق بطلب استصدار قرار بالإذن بتنفيذ مشروع استثماري لكل من:-

  1. شركة أنظمة النفط والغاز المحدودة – بريطانية الجنسية.
  2. شركة خدمات النفط والغاز المحدودة – بريطانية الجنسية. 

لتنفيذ مشروع استثماري (شركة ليبيا لأنظمة النفط و الغاز المحدودة). وذكرتم أن ردكم على الهيأة كان بعدم الموافقة للأسباب التالية:

  1. الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا لا يكون إلا في شكل فرع شركة أجنبية.
  2. إن تأسيس الأجانب لشركات في ليبيا لا يكون إلا وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما لم يرد نص في القانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار يمنح للأجانب الحق بتأسيس شركات دون مشاركة الليبيين .
  3. إن ما ذهبت إليه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار من أن مصطلح الشكل القانوني للمشروع الوارد ذكره بالمادة الثامنة من قانون تشجيع الاستثمار والذي يخضع للقيد في السجل الاستثماري يجوز أن يكون شركة مملوكة رأس مالها للأجانب بنسبة 100% كما جاء في كتاب مدير مكتب الشؤون القانونية بالهيئة رقم (13-7-32 المؤرخ في 2022/8/17 وهو ما رأيتم أنه تفسير لا يستقيم مع أحكام التشريعات النافذة.

وقد حدا بكم ذلك إلى مخاطبة إدارة القانون لاستطلاع رأيها بالخصوص.

ورداً على ذلك نفيد:-

إن الأسباب التي دعت المشرع الليبي إلى إصدار القانون رقم (9) لسنة 2010م كمان تشنيع الاستثمار عديدة لعل أهمها. وكما يفصح عن ذلك اسمه – هو تشجيع رؤوس الأموال الليبية والأجنبية للاستثمار بليبيا بخلق بيئة ملائمة لذلك، وذلك عن طريق التحول من الاقتصاد الاشتراكي المقيد الذي تهيمن الدولة فيه على أدوات السوق وتوجهه الوجهة التي تتفق و سياساتها و يتلاءم مع مفاهيم الاشتراكية التي كانت سائدة فيها، إلى الاقتصاد الحر المحكوم بقاعدة (دعه يعمل دعه يمر )، وذلك بتخفيف القيود على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، والحد من تدخل الدولة بخصخصة المشاريع المملوكة لها، وتمليكها لرؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية وتنويع مصادر دخل الدولة، وصولا إلى الغاية التي ينشدها. المشرع من وراء سنه للقانون المرقوم أنفاء وهي زيادة دخل الدولة وتقوية اقتصادها. وانطلاقاً من ذلك لم يقصر القانون المذكور سلفا ولائحته التنفيذية ممارسة النشاط الاستثماري على شكل قانوني معين حيث نصت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم والسنة 1378 و . ر (2010م) بشأن تشجيع الاستثمار الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (499) لسنة 1378 و . ر (2010)، و الموسومة بالأشكال القانونية التي تتولى ممارسة النشاط الاستثماري على أنه يمارس المشروع الاستثماري نشاطه وفقا لأحكام هذه اللائحة والتشريعات النافذة ذات العلاقة من خلال جميع الأشكال القانونية المنصوص عليها بالقانون التجاري).

وتماشيا مع ذلك و تحقيقا للانسجام بين نصوص القانون لم يشترط المشرع عندما يكون المستثمر أجنبيا أن يكون في شكل فرع شركة أجنبية، فقد نصت المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1378و. ر (2010م) بشأن تشجيع الاستثمار المشار إليه على أنه في الحالات التي يتقدم فيها المستثمرون بطلبات الموافقة على الاستثمار بأشكال قانونية غير مقيدة في السابق في السجل التجاري الليبي يتم القيد وفقا للاتي :-

  1. إذا كان المتقدمون بطلب الاستثمار أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري وطنيا كان أم أجنبياً أم بالمشاركة، فعليهم تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي معتمدا من محرر عقود بعد صدور قرار الموافقة على الاستثمار وتقوم الإدارة المختصة بالهيئة بدورها بإحالتها إلى الجهة المختصة للإدراج في السجل التجاري من خلال الشباك الموحد .
  2. إذا كان الشكل القانوني المتقدم بطلب الاستثمار عبارة عن فرع لشركة أجنبية، فعلى الفرع تقديم عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم معتمد من المكتب الشعبي بالبلد الأم، وذلك بعد صدور قرار الموافقة على الاستثمار وتقوم الإدارة المختصة بالهيئة بدورها بإحالتها إلى الجهة المختصة للإدراج في السجل التجاري من خلال الشباك الموحد).

فهذا النص قاطع الدلالة على أن المشرع لم يشترط عندما يكون المستثمر أجنبيا سواء بمفرده أم بالمشاركة أن يكون في شكل فرع شركة أجنبية، و يستشف ذلك من المغايرة في الإجراءات التي يشترطها المشرع عندما يكون المستثمر أجنبيا يأخذ شكل فرع لشركة أجنبية و عندما يتخذ شكلا قانونياً أخراً، فلو أراد المشرع أن يقصر الشكل القانوني لممارسة رأس المال الأجنبي للنشاط الاستثماري على شكل فرع شركة أجنبية لاكتفى بالنص على الشروط الخاصة بهذا الشكل القانوني و لم يضع شروطا لممارسة رؤوس الأموال الأجنبية النشاط الاستثماري داخل ليبيا عندما تتخذ أشكالا أخرى وإلا عد ذلك عبث وتزيد من المشرع لا طائل من ورائه.

و قد نسجت المادة (20) من اللائحة ذاتها على منوال المادة (18) منها، والمعنونة بالقيد في السجل الاستثماري، حيث يجري نصها على أن يتقدم الحاصل على الإذن بالموافقة على إقامة مشروع استثماري بطلب على النموذج المعد القيد في السجل الاستثماري مرفقا

بالمستندات الآتية:

  1. عقد التأسيس و النظام الأساسي للشخص الاعتباري المالك للمشروع وما يفيد قيده في السجل التجاري، أو عقد التأسيس و النظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة، مرفقا بقرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع و تعيين مدير عام و ممثل قانوني في الجماهيرية العظمى.

فهذا النص كسابقه ينطق بأن المشرع الليبي لم يشترط عندما يكون المستثمر أجنبيا أن يكون في شكل فرع لشركة اجنبية ويستفاد ذلك – وكما سلف القول – من خلال المغايرة في الشروط التي وضعها المشرع للقيد في السجل الاستثماري عندما يكون المستثمر الأجنبي يأخذ شكل فرع شركة أجنبية .، و عندما يأخذ شكلا قانونيا آخر.

ومما تجدر الإشارة إليه أن القول بأن القانون لم يعط للأجانب حق تأسيس شركات في ليبيا دون مشاركة الليبيين قول غير سديد ذلك أن المادة (18) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1379 و.ر (2010م) السالف الإشارة إليها أعلاه قد أجاز المشرع فيها الاستثمار من شخص أجنبي أو بالمشاركة بينه و بين شخص وطني

ولا يفوتنا في هذا المقام التنويه إلى أن الاستثمار في مجالات النفط والغاز يخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم (9) لسنة 1378 و . ر (2010م المشار إليه فقد نصت المادة (27) من هذا القانون والمعنونة ما يستثنى من تطبيق القانون على أنه ( لا تسري أحكام هذا القانون على رؤوس الأموال الوطنية و الأجنبية المستثمرة أو التي تستثمر في مشروعات النفط والغاز ) .

وقد يعني للمعترض أن يقول أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (9) لسنة 1378 و . ( 2010م) بشأن تشجيع الاستثمار قد قصرت عدم تطبيق القانون المذكور على حالات استكشاف واستخراج و تسويق النفط والغاز دون باقي المجالات الأخرى المتعلقة بالنفط و الغاز كتكرير النفط لاستخراج المشتقات المختلفة منه، حيث نصت المادة (4) منها والمعلنة بمجالات الاستثمار على أنه يسمح باستثمار رأس المال المبين في المادة (2) من هذه اللائحة في كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ويستثنى من ذلك مجالات استكشاف و استخراج وتسويق النفط والغاز ) .

وللرد على ذلك نقول إن النص اللائحي لا يجوز له مخالفة نص قانوني تطبيقا لقاعدة تدرج القوانين و بيان ذلك أن نص المادة (27) من القانون رقم (9) لسنة 1378 و ر (2010م) بشأن تشجيع الاستثمار جاء عاما شاملا لمجالات و مشروعات النفط والغاز كافة، ومطلقا من كل قيد، وورد نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية محددا لتلك المجالات، حيث قصرها على مجالات استكشاف و استخراج وتسويق النفط والغاز، مما يتعين معه إهدار نص المادة (4)من اللائحة لأنها قيدت ما أطلقه القانون وخصصت عامة، إذ من المقرر أنه محظور على اللائحة مصادماتها لنص قانوني بمعارضة أحكامها لأحكامه أو المساس به سواء بتقييد مطلقه أم بتخصيص عافه أو العكس ذلك أن اللائحة تستمد وجودها منه، فهي تدور معه وجودا وعدما، و تتصل به اتصال العلة بالمعلول و من ثم فلا يسوغ قانونا أن يتأثر نص قانوني بنص لانحي إذ هو أدنى مرتبة منه، و إلا عُد ذلك تعديا صارخا على مبدأ تدرج القاعدة القانونية.

لذلك فإن إدارة القانون تنتهي إلى أنه:

  1. يجوز أن يكون الشكل القانوني للمستثمر الأجنبي في ليبيا على شكل فرع شركة أجنبية أو غيره من الأشكال القانونية.
  2. يجوز للمستثمر الأجنبي أن يستثمر في ليبيا دون مشاركة الليبيين.
  3. عدم انطباق القانون رقم (9) لسنة 1378و.ر (2010م) م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (499) لسنة 2010م على كافة مشروعات النفط والغاز.